محترمة لا يحل لمسلم ان يغتاب اخاه او ان يقذفه بل ان القاذف اذا قذف شخصا بعيدا عن التهمة وقال يزال او ان تزال او انت لوطي او ما اشبه ذلك. فاما ان يأتي باربعة شهداء يشهدون
على الزنا صريح. والا فانه يعاقب بثلاث عقوبات. هذا القارف يعاقب بثلاث عقوبات. العقوبة الاولى ان يجلد ثمانين جلسة والعقوبة الثانية الا تقبل له شهادة ابدا. كل ما شهد عند القاضي ترد شهادة. سواء شهد بالاموال او شهد بالدماء
او شهد في رؤية الهلال او شهد في اي شيء. يرفض يرفض القاضي ويردها. العقوبة الثالثة الفسق. ان فاسقا بعد ان كان عدلا. فلا يزوج بنته ولا اخته. ولا يتقدم اماما في المسلمين عند كثير من العلماء. ولا
ولا اي ولاية لانه صار فاسقا. هذي عقوبة من يرمي شخصا بالزنا او باللواط. الا ان يأتي باربعة شهداء. قال الله تعالى هلا وعليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبين. حتى لو فرض هذا الرجل من اصدق الناس ولم يأتي باربع الشهداء فانه يجبر
ولهذا شهد اربعة من من الرجال شهدوا على رجل بانه زنا عند عمر بن الخطاب اربعة شهدوا على رجل بانه زنى. فجاء به عمر. فسألهم قال تشهد انه زنى؟ قال نعم. قال تشهد انك رأيت ذكره في فرجها
غائبا كما يغيب المروج في في المكحلة؟ قال نعم. جاء بالثاني؟ قال نعم. جاء بالثالث؟ قال نعم. فجاء بالرابع نتوقف توقف قال انا لا اشهد بالزنا لكني رأيت امرا منكر رأيت رجلا على على امرأة يتحرك المجامع لكن لا اشك. فجلس
الثلاثة الاولين جلدهم على ثمانين جلسة. لانه تبين انهم كذبوا. واطلق الثالث الاعراض من اشد من اشد الاشياء. ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم
هذي واحد. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اثنين. واولئك هم الفاسقون ثلاثة. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله يعني فلا يكون في الساق لكن بشرط التوبة والاصلاح ما يكفي ان يقول انت انا تائب حتى ننظر هل الرجل اصلح او لم يستسلم
اذا جدير بما كان هذه الحال حاله ان يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة في مشهد الصحابة في يوم النحر في وفي منى يقول عليه الصلاة والسلام ان دماء واموالهم واعراضهم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
في شهر كم هذا في بلدكم هذا نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
