ابرار القسم او ابرار المقسم. يعني اذا اقسم عليك اخوك بشيء فبره. وافقه على ما حلف عليه. فاذا حلف قال والله لتفعلن كذا وكذا. فان من حقه عليك ان تبر بيمينه وان توافقه. الا اذا كان في
ذلك ضرر عليك. مثل لو حلف عليك ان تخبره عما في بيتك من الاشياء التي لا تحب ان يطلع عليها احد فلا تخبره. لانه كونه لكونه يطلب منك ان تبين له ما كان سرا عندك. واذا كان معتديا فان المعتدي جزاؤه ان يترك. ولا ولا
يوافق على اعتدائه. لكن اذا لم نكن عدوان وحلف عليك فان من حقه ان تبر ان تبر بيمينه. وتعطيه ما حلف عليك الا اذا كان معصية. فاذا كان معصية فلا تجبه. مثل لو اقسم عليك ان تعطيه دراهم يشتري بها دخان. فهذا
ولا يجوز لك ان توافقه. لانك تعينه على الاثم والعدوان. او كان في ذلك ظرر عليك. كما مثلنا. حلف عليك ان تخبره في سر البيت من الامور التي لا تحب ان يطلع عليها احد. او حلف عليك بشيء يضرك. مثل ان يقول يحلف عليك بشيء يضرك
اذا وافقته عليه. مثل ان يقول ابوك مثلا. والله لا تحج البيت. والحج واجب عليك. فانك لا تطيعه. لان في في هذا تركا للواجب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. او حلف عليك الا تزور امك وقد طلقها وصار بينه وبينها
مشاكل فكرهها فقال لك والله لا تذهب الى امك فهذا لا تطيعه وذلك لانه اثم لكونه يحول بينك وبين صلة الرحم وصلة الرحم واجبة وبر الوالدين واجب فلا تقطع. ومن ذلك ايضا اذا حلف الا تزور احدا من اخوانك واعمالك
نامت او اقاربك فلا تطع. ولا تبر بيمينك ولو كان اباك. لان صلة الرحم واجبة. وهو ولا يحل له هو ان يحلف مثل هذا الحلف وصلة الرحم اذا وصلها صلة الرحم اذا قام بها الانسان فان الله تعالى يصبر. فقد تعهد الله لي الرحم ان يصل من وصلها
وان يقطع من قطعه. فاذا اذا انتفت الموانع فان الاولى ان تبر بيمينه. وها هنا مسألة وهي انه ربما يحلف هو وتحلف وانت وهذا يقع كثيرا في الظيف اذا نزل عليك قال والله ما تذبحني فتحلف انت تقول والله لاذبح لك فهنا من الذي نبر؟ الاول او الثاني
الاول من البر الاول لان حقه سابق. ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف ان يذبح نقول لا تذبح. وكفر عن يمينك. لان الاول احق بالبر واصدق وهنا مسألة يجب ان لها ايضا في هذا في هذه الامر وهو ان بعض السفهاء اذا نزل به ظيف طلق
الضيف الا يذبح له. قال علي الطلاق من امرأتي او من نساء كان له اكثر من من امرأة. انك ان لا تذبحني. فيقول صاحب البيت وانا علي الطلاق ان اذبحك. هذا غلط. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اما الطلاق ماذا نقول المرأة حتى تطلقها
وهو من الخطأ العظيم. واقول لكم ان المفتين اليوم وانا منهم نفتي بان الانسان اذا اراد بذلك التهديد او تأكيد فانه لا طلاق وعليه كفارة يمين. يعني ان حكمه حكم اليمين. ولكني اقول لكم ان اكثر اهل العلم ومنهم اصحاب
المذاهب الاربعة على ان هذا الطلاق. على ان هذا طلاق وانه اذا لم يفي بما قال طلقت امرأته. فالمسألة خطيرة. لا تظن ان الناس اذا فافتوا بالامر السهل يعني ان المسألة سهلة. هي خطيرة جدا. اذا كان اصحاب المذاهب الاربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي
كلهم يرون ان مثل هذا يكون طلاقا. وانه اذا طلق الا تذبح وذبحت طلق زوجته. واذا طلقت ان تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك هذا من مذاهب الاربعة ما هينة. الخلاف في هذا ما هو هين. فلا تستهينوا بهذا الامر. خطير جدا. وانت الان مثلا اذا رجعت الى زوجتك مثلا. وكان هذي اخر
فانت تطأها على المذاهب الاربعة وطئا حراما. وعلى قول انه يمين تكفر عن يمينك وتحل لك. فالمسألة خطيرة للغاية. لذلك يجب علينا ان نتناهى عنها. والا نقول اذا حصل ابن باز رح لابن عثيمين. رح للثاني والثالث. هذا ما ينفعكم. في علماء
اجل اكبر منا يرون ان هذا طلاق وانه اذا كان هذا اخر طلقة فان المرأة تبين بها ولا تحل لزوجها الا بعد زوج. اقول هذا لاجل ان لا تتهاون في هذا الامر. هذا الامر خطير جدا. فمن كان حالفا فليحلف بالله. يقول والله ثم اني ايضا اشير عليكم في
انك اذا حلفت على يمين فقل ان شاء الله. ولو لم يسمعها صاحبك. قل ان شاء الله وان لم يسمعها صاحبك. لانك اذا قلت ان شاء الله يسر الله لك الامر حتى تبر بيمينك. واذا قدر انه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك. وهذي فائدة عظيمة
انا يوم قلت لواحد مثلا والله ما تذبحني ثم قلت معي بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك ثم ذبح فلا عليك شيء ما عليك كفارة يمين وكذلك ايضا بالعكس لو قلت والله لاذبحك ثم قلت بين بينك وبين نفسك هو ما سمع صاحبك فانه اذا لم تذبح فليس عليك كفارة
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث. وهذه فائدة عظيمة على لسانك دائما خل الاستثناء ان شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان الفائدة الاولى ان تيسر لك الامور والفائدة الثانية انك
فاذا حدثت ما يلزمك الكفار برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
