اما المياثر الحمر فهي مثل المخدة في حشوها قطن. ويجعل عليه اي على هذا القطن اجعلوا عليه خرقة من الحرير وتربط في سرج الفرس او في البعير. من اجل ان يجلس عليها
فيستريح. وكذلك القسي وغيرها. فانها كلها من انواع الحريم. وهي حرام على الرجال. لا يجوز رجل ان يلبس الحرير ولا ان يجلس عليه. ولا ان يفترشه. ولا ان يلتحفه. واما المرأة فيجوز لها لبس
لانها محتاجة الى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني اومن يربي الحلية وهو في الاقسام غير مبين. كمن ليس كذلك وهم الرجال. الرجال لا يربون في الحلة ولا ينشؤون فيها. لانهم مستغنون برجولتهم
عن التزين والتجمل في هذه الاشياء. اما افتراش المرأة للحريم والتحافها به وجلوسها عليه. فقد فيه العلماء منهم من منعه وحرمه واستدل بعموم بعموم هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المآثر الحمر وشبهها
وقال ان المرأة يباح لها ان تلبس الحليب لاحتياجها اليه. اما ان تفترشه فلا حاجة لها الى ان تفترس وهذا القول اقرب من القول بالحل مطلقا اي بحل الحرير للنساء مطلقا. لان الحكم يدور مع علته وجود وعد
اللهم وفق  برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
