عن علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان اذا كسى
الفساء معروف وهو الريح التي تخرج من الدب انتبه الريح التي تخرج من الدبر وهل هناك رياح تخرج من غير الدبر نعم. بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجها هذه لا عبرة بها
بها ولا يترتب عليها شيء لكن الريحة التي تخرج من الدبر هي التي تترتب عليها احكام طيب اذا فسى احدكم هنا فساء وهنا ضراط الفرق بينهما ما كان له صوت
فهو براء وما لم يكن له صوت فهو كساء  وقوله في الصلاة يشمل ما اذا كان في اول الصلاة او في اخرها ويشمل كل صلاة تشترط لها الطهارة وقوله فلينصرف يعني من صلاته
ولا لانها بطلت فلا فائدة من من الاستمرار فيها وليتوضأ وذلك لانتقاض وضوئي  ولوعد الصلاة يعيدها من جديد ولا يبني؟ من جديد لانه قال وليعد والاعادة فعل الشيء ثانية ففي هذا الحديث
فوائد منها ما ساقه المؤلف من اجله وهو ان من من شرط صحة الصلاة ان يكون الانسان متوضأ لقوله فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث
فان كان عامدا فقد اتى ذنبا عظيما حتى ان بعض اهل العلم كفره وقال اذا صلى محدثا وهو عالم فهو كافر وعلل ذلك بانه مستهزئ بايات الله عز وجل لكن جمهور العلماء على انه لا يكفر ولكن قد اتى اثما عظيما
وان كان ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه. لكن عليه الاعادة مثال ذلك رجل صلى المغرب بوضوء ثم احدثت ولم يتوضأ ثم صلى العشاء ناسيا انه احدث بعد صلاة المغرب
وصلاة العشاء غير صحيح لانه صلى بغير وضوء رجل مثال اخر رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى واكل لحم ابل ولم يعلم انه لحم ابل ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء
عليه ان يتوضأ ويبيد صلاة العشاء لانه صلى  طيب واذا كان عليه جنابة مثله او او لا؟ نعم مثله او اشد لانه يستبيح الحدث الاصغر ما لا يستبيحه بالحدث الاصغر الاكبر. فاذا قدر ان رجلا قام من الليل
وصلى الفجر ثم رأى على ثوبه اثر الجنابة فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة لانه صلى بغير طهارة ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة بقوله  اذا فسى احدكم
والقائل والناطق بهذا هو اشد الناس وما اشبه ذلك كله ناقض للوضوء لانه خارج من من الدبر ومن من فوائد هذا الحديث وجوب الانصراف من الصلاة اذا احدث الانسان وانه لا يجوز ان يستمر
لقوله فلينصرف فان قال قائل اذا حدث ذلك لي وانا في الصف انصرف ان ابقى اتابع بلا نية الجواب انصرف حتى تتوضأ وتدرك ما بقي من الصلاة فان قال استحي
ان انصرف من الصف والناس ينظرون فنقول اولا لا حياء في مثل هذه الامور لانها تعتني كل احد اليس كذلك طيب ثانيا اذا خفت من هذا وضع يدك على ان
ضع يدك على حتى اذا رآك الناس قالوا ان هذا الرجل ارعى في انفه وارعاف الانف لكل احد ولا في حياء المهم ان لا تستمر. بعض الناس حدثني انهم يستمرون اذا كانوا ائمة
يقول مشكل اذا صرفت وانا الامام سيقول الناس  خسى امامنا. نعم. وهذه مشكلة نقول الحمد لله الحق احق باتبع انصرف وامر احد المصلين يتمم بهم الصلاة فان لم تأمر احدا
هل المصلين ان يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الصلاة فان لم يفعلوا صلوا الامر والحمد لله واسع ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الصلاة شأن الصلاة وما احراها واجدرها في تعظيم الشأن
لان الانسان اذا صلى صلاة حقيقية يا اخواننا ينسلخ من الدنيا ويقبل على من؟ على الله عز وجل وجدير لمن انسلخ من الدنيا ليقف بين يدي الله عز وجل ان يكون على اكمل وجه
حتى ان بعض السلف فقرر الاطباء انه لابد من قطعها ذلك موافق ولكن قال دعوني اصلي فاذا دخلت في الصلاة فاقطعوها لماذا؟ لانه اذا دخل في الصلاة نسى كل شيء
وصار قطعهم اياها غير مؤلم ولا موجع له لانه مشغول مشغول لكونه بين يدي الله عز وجل المهم ان ايجاب الطهارة للصلاة دليل على عظم شأنها وانها جديرة بذل ومن فوائد الحديث
ان من حصد له حدث في صلاته فانه لا يبني على ما مضى لا يبني على ما مضى بل يستأنف الصلاة ويتفرع على هذا انه لو احدث في الطواف وقلنا بان الوضوء شرط لصحة الطواف
فانه ينصرف من الطواف وجوبا ويتوضأ ويبني على ما ما سبق او يستأنف الطواف. يستأنف الطواف يستأنف الطواف وما اعظم مشقة وما اعظم مشقة هذا في ايام المواسم  رجل احدث في الشوط السابق
وبشق الانفس بلغ الشوط السابع فنقول له اخرج وتوضأ ومن المعلوم انه سيجري مشقة في الخروج من صحن المطاف ثم بوجود ما محل يتوضأ به يتوضأ فيه لان المظاعات ستكون
مزحومة ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضأ به. ثم اذا رجع نقول اعد من جديد ولهذا كان القول الذي ينبغي ان يفتى الناس به لا سيما في المواسم قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله واما انه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة الا دليل هذا في القرآن ولا في السنة وقد بحث شيخ الاسلام رحمه الله هذه المسألة بحثا
مستفيضا في فتاويه وفي من سكه بحثا اذا قرأه الانسان علم ان القول الصواب هو قول شيخ الاسلام رحمه الله ان ان الطواف لا يشترط له الوضوء لكنه من كماله
ولا سيما في ايام المواسم الزحام الشديد يعني الانسان يجد حرجا ان نكلف عباد الله بالوضوء واعادة الطواف مع عدم وجود مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله عز وجل
اذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من من؟ من الحدث حتى يتوضأ فان نسي او جهل اعاد الصلاة وهل مثل ذلك اذا نس او جهل النجاسة في ثوبه لا لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا ان يغسلها
فصلاته صحيحة لو لم يعلم بالنجاسة بثوبه الا بعد الصلاة لم يلزم ان يعيدها لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن انها نجاسة الا بعد الصلاة لم يلزمه ان يعيدها
والفرق ان اجتناب النجاسة من باب ايش؟ من باب ترك المحظور وعدم الوضوء من باب ترك المأمور. والفرق بينهما ظاهر برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
