وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة لا يقبل الله نفي القبول
يراد بها. رد رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب اعادتها وتارة يراد به انها لا تقبل بمعنى ان ان السيئة التي بهذه العبادة على المفسدة  اول السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة
وهذا لا يستلزم الفساد والاصل ان نفي القبول يعني الرد. رد العبادة هذا الاصل فاذا وجد دليل يدل على انها تقبل مع هذا الذي انتفى القبول من اجله سارة معنى ذلك ان السيئة التي منعت القبول
تكون محيطة بهذا الحسن المثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا معنى نفي القبول هنا الرد وان العبادة لا تجزئ وعليه ان يعيدها
ومثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما انا في القبول هنا لا يعني الرد. لكن يعني ان ذهابه الى العراف وسؤاله اياه سيئة تحيط بحسنة هذه العبادة
وان كانت هي صحيحة غير مردودة وما هو الاصل الاصل ان نهي القبول يعني الرد هناك الصحة يقبل الله صلاة حائض اي متصفة بالحيض يعني قد حاضت وليس المراد انها متلبسة بالحي
لان الحائض لا تصح منه الصلاة. مطلقا لكن المراد انها بلغت بالحيض الا بالخمار والخمار ما يخمر به الرأس ايها الطبيب ففي هذا الحديث فوائد منها ان العبادات قد تقع مقبولة او مردودة
فما هو الضابط؟ الظابط ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا ما هو رد وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
هذا الظابط في المردود وما عدا ذلك فهو مقبول ومن فوائد هذا الحديث ان المرأة اذا بلغت وجب عليها عند الصلاة ان تستر رأسها بالخمار لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة حائض الا بخبر
سكت عن بقية البدن سكت عنه لاحد امرين اما ان يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة واما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لان ستره معلوم
فلننظر الوجه سكت عنه   فماذا نقول يقول سكت عنه لان ستره في الصلاة ليست بواجب سكت عن اليدين والقدمين هل نقول لان سترهما معلوم؟ او لان كشفهما معلوم يحتمل هذا وهذا
ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الكفين والقدمين اثناء الصلاة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب والقول بعدم الوجوب اظهر والقول بالوجوب اي وجوب الستر احوط
وعلى هذا فنأمر المرأة قبل ان تصلي ان تستر الكفين والقدمين لكن لو انها صلت مكشوفة الكفين والقدمين ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالعادة او لا لا نأمره لان الاظهر في الدليل عدم وجوب الستر ستر الكفين والقدمين
اذا هناك فرق الشيء اللي يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الانسان قبل فعله اما بعد ان يفعل فما وجب على سبيل الاختيار لا يمكن ان يقوى على ابطال العبادة
ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الصغيرة والبالغة لان قوله حائض وصف مؤثر مفهومه ان غير الحائض نعم تصلي بدون خمار  فالمرأة التي لم تبدو ولو بلغت احدى عشرة سنة او اثنتي عشرة سنة
او ثلاثة عشرة سنة او اربعة عشر سنة ولم تبلغ عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كما قال رحمهم الله بمعنى انها لو صلت وقد انكشف اه ذراعها او عضدها او رقبتها
اوساقها فصلاتها صحيحة لانها لم تكن بالغة ومن فوائد هذا الحديث ان الحيض يحصل به البلوغ وجه ذلك تفريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الحائض وغير الحائط
فلولا ان هناك تمييزا بينهما بان تكون الحائض مكلفة ومن لم تحظ غير مكلفة اذا كان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير فان قال قائل وهل يحكم ببلوغ الانثى بالنفاس؟ الجواب لا. الجواب لا. وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس
لان حملها لا يكون الا بانزال ستكون بالغة بايش؟ بالانزال السابق للحمل اما النفاس فهو بعد. وهذا من الفروق بين النفاس والحيض ومن الفروق ان الطلاق في النفاس جائز وفي الحيض
ليس دجاج دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والحيض لا يعتد به في العدة القصد والنفاس النفاس لا يعتد به في العلم. واذا كان لا يعتد به في العدة. وانما تبتدأ المطلقة
من حين الطلاق فانه يكون قد طلق للعدة اما الحيض فهو اذا طلق في اثناء الحيضة ستلغى هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق. وحينئذ لم يكن طلق للعدة لان عدة الحائض كم
فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعمر مره يعني عبد الله ابن عمر هل يطلقها طاهرا او حاملا قلنا بلى طاهر النيل من الحيض. لان ابن عمر طلقها وهي حائض. ولهذا قال او حاملا واستدل النبي
صلى الله عليه وسلم بالاية فيكون هنا هنا فرق بين النفاس وبين الحيض لا يجوز به الطلاق والنفاس يجوز فيه الطلاق وفيه ايضا ستة فروق مع ان كثيرا من الفقهاء لم يذكروا الا اربعة
لكن في زيادة برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
