وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به. يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه. وان كان ضيقا
نعم اذا قال له اذا كان الثوب واسعا فلتحف. يعني اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن ولهذا قال خالف بين طرفيه وان كان ضيقا به يعني استر اسفل البدن لانه اذا كان ضيقا لا يتسع للبدن كله
واما ان يستر علاه او يستر اسفله. وايهما احق  ولهذا قال فاتزر به اي اجعله ازارا فهذا ايضا يستفاد من انه لا بد من ستر العورة في جميع في في جميع البدن. لكن اذا كان الثوب
واسع فان كان ظيقا كفى الاستتارة فيستفاد منه هذا الذي ذكرنا ان الاولى للانسان في حال الصلاة ان يستر جميع بدنه ويدل لهذا قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
يعني لباسك عند كل مسجد اي عند كل صلاة ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجب سقف اعلى البدن في حال الصلاة لقوله ابتزه به ولم يقل تصلي بما يستر البدن
او كلمة نحوها فدل هذا على ان اعلى البدن ليس بعورة وهو كذلك وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة ستكون الفخذان داخلتين
بالعورة مش طالعة وتكون الركبة والسرة غير داخلتين في الارض لان العبارة ما بين السرة والركبة السرة والركبة ليستا من العورة ومن تواجه هذا الحديث التيسير على الامة حيث فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
الواسع والضيق وهذه القاعدة في الشريعة الاسلامية قاعدة اصيلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر وقال لمن يبعثهم لدعوة الناس الى الاسلام يسروا ولا تعسروا انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
نتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائما ان الدين الاسلامي والحمد لله دين اليسر والسهولة والسماح ومن فوائد هذا الحديث ان ان اسفل البدن اولى بالستر من اعلاه لقوله ان كان ضيقا فاتزر به
وقال ولهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ بالتقنية ليس على عاتقيه
ولا منافاة او لا يصلي احدكم في الثوب الواحد المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص الثوب ما يستتر به الانسان من قميص او ازار او لحاف او غير ذلك
وقوله في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق هو ما بين الكتف واصنعوه وقوله شيء نكرة في سياق النفي سيعم القليل والكثير ولنقضي بهذا مثلا لو كان عند الانسان
خرقة يريد ان يصلي بها قلنا لابد ان تغطي نعم. قلنا لا لا تصلي فيها الا وعلى عاتقك منها شيء ولا شك ان هذا كمال الستر لكن هل هذا واجب
او هذا على سبيل الاستحباب اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله فقال بعضهم ان سقف المنكبين واجب في الفريضة والنافلة وقال بعضهم انه واجب في الفريضة دون النافلة وقال اخرون انه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر وهذا هو الاصح ويدل له حديث
جابر رضي الله عنه السابق ومن فؤم اذا من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة بثوب واحد وانه لا بد ان يظع على عاتقه منه شيء وهو وهل هو على سبيل الاستحباب او الوجوب او التفصيل؟ التفريق بين الفرض والنفي
من فوائد اهل الحديث انه لا يشترط ان يلبس الانسان ثوبين الصلاة. يعني قميصا وسراويل مثلا وانه لو صلى بقميص كفى لان القميص سيكون على عاتقيه منه شيء  مسألة لو ان احدا صلى
في في ازار فقط الصلاة الجواب اذا كان اذا لم يجد سواه فلا شك انه في الزيوت وان وجد فان من العلماء من يقول ان صلاته باطلة وهؤلاء هم الذين يقولون
بوجوب الستر العاتق ومنهم من يقول صلاته صحيحة. لكنه قصر في ستر العورة. وهذا هو الصحيح وهذا يكثر كثيرا في ايام الحج تجد الرجل يشتغل مثلا في طبخ او غيره. ويصلي بازار ورداؤه حاضر
تعالوا قول الراجح يكون تكون صلاته صحيحة وعلى القول باشتراط احد المنكبين او المنكبين جميعا تكون صلاته باطلة. ولهذا لا ينبغي للانسان ان ان يتهاون في هذه المسألة مع الخلاف بين العلماء
برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
