عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار؟ بغير ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
اخرجه ابو داوود وصحح الائمة قوله اتصلي المرأة؟ الاستفهام هنا للاستغفار والاستعلام في درع وخمار الدرع هو الثوب يشبه القميص وسمي درعا لانه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل اتقاء السهام
والخمار ما يغطى به الرأس والرقبة بغير ازار ما يعتزل به الانسان فيستر بدني  فقال اذا كان الدرع سابغا السابق يعني الوافي التام ثم فسره بقوله يغطي ظهور قدميها يعني فلا بأس
في هذا الحديث يقول المؤلف اخرجه ابو داوود وصحح الائمة وقفة وقفه يعني جعله من كلام ام سلمة رضي الله عنها فهل يقال ان هذا الموقوف له حكم الرفع لان مثل ذلك لا يقال بالرأي
او يقال انه موقوف ليس له حكم الرفع. لانه قد تقوله بالرأي. قد ترى رضي الله عنها ان من تمام اخذ الزينة ان يكون درعها سابقا يغطي ظهور قدميها والفرق بين الموقوف والمرفوع
ان ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو مرفوع وما اظيف الى الصحابي فهو موقوف وما اضيف الى التابع فمن بعده فهو مقطوع. طيب  من فوائد هذا الحديث اذا صح مرفوعا
حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين وذلك لسؤال ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء في هذا الحديث واسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة
في القرآن منها نحو اثني عشر سؤالا يسألونك ماذا ينفقون؟ يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن المحيض حوالي اثني عشر اثني عشر اسوان لكن في السنة كثير جدا وهو يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم
بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة المرأة بالدرع نعم الدرع لكن بشرط ان يغطي ظهور قدميها ومن فوائده حديث ان القدمين ليسا بعورة ليس بعورة
وجه ذلك ان ما يغطي ظهور القدمين لا يغطي بطون القدمين عند السجود ولو كان القدم عورة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وبطونها
عند السجود ومن فوائد هذا الحديث جواز نزول ثوب المرأة الى اسفل من الكعبة لانه من ضرورة تغطية القدم ظهر القدم ان ينزل دون الكعبة بخلاف الرجل الرجل لا يحل له ان ينزل آآ
قميصه او ازاره الى اسفل من الكعبين  فان صلى اعني الرجل بثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة او لأ او لأ في هذا خلاف بين العلماء والصحيح ان صلاته صحيحة لكنه اثم
لان ستر العورة حصل وكون السبب محرما يعود الى امر الخارج بدليل ان هذا التحريم ليس خاصا في الصلاة حتى نقول انه مما يختص بها فيبطلها تحريم يعني تحريم نزول الثوب بالنسبة للرجل الى اسفل من الكعبة من الكعبة هذا عام
الصلاة وغير الصلاة والتعليم العام لا يبطل الصلاة. ويدل لهذا يعني من من هذا من هذه القواعد او من هذه القاعدة الغيبة لا تفطر الصائم  لان لان تحريمها لا يختص بالصوم
والاكل يفطر الصائم لان تحريمه خاص بالصوم برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
