الاحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في سقف العورة بقي ان يقال ما هي شروط الساتر ان يكون مباحا  فان كان حراما فانه لا يحل الستر به كثوب الحرير للرجل
في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه  وكثوب  الاسبات بالنسبة للرجل لكن هذا الشرط فيه الخلاف كما قلت لكم هل يكون هذا اثما وصلاته صحيحة او هو اثم وصلاته باطلة
والراجح ان صلاته صحيحة لكنه اثم من الشروط ان يكون الثوب طاهرا. ان ان يكون ما يستر به طاهرا  فان كان نجسا فانها لا تصح الصلاة به دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه
تم اخبره جبريل بان فيه ما قذر ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يغسل ثوبه من النجاسة اذا بال الصبي على ثوبه غسله عليه الصلاة والسلام ولامر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب ثوبها دم الحيض
ان تغسله ثم تصلي فيه هذان شرطان الشرط الثالث ان يكون صفيقا في حيس لا يتبين من ورائه لون البشر فان تبين من وراءه لون البشرة فليس بساتر فلو ستر
عورته بثوب بلاستيك يرى من وراءه لون البشر فان هذا الستر لا يصح لان وجوده كعدم فلا تصح الصلاة بكم لكن لو قال قائل اذا لم يجد غيره غير هذا البلاستيك
هل يستتر به او يصلي عريانا الظاهر ان استتاره به اهون من كونه يصلي عريانا بحتة فنقول له الافضل ان تلبس هذا. ويوجد الان ثياب بلاستيك يلبسها بعض الناس ايام المطر
بدل ما يحمل الشمسية يلبس هذا الثوب وعلى ثيابي العادية. طيب فالشروط اذا ان يكون مباحا طاهرا صفيقا طيب اذا لم يجد شيئا فانه يصلي عريانا ولكن هل يصلي قائما
او يصلي قاعدا معلوم انه اذا صلى قاعدا فهو استر لانه يستتر الدبر ويستتر القبول ايضا اذا ضم فخذيه فيكون هذا استر لكن يفوته شيء اخر وهو القيام في الفريضة
فاختلف العلماء في هذه الحال ايجلس او يصلي قائما والصحيح انه يصلي قائما  وجه ذلك ان القيام ركن وان الستر سقط بالعجز عنه والقيام قادر عليه. القيام هو قادر عليه. والستر
قادر عليه ولا غير قادر؟ اذا يسقط. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فيصلي قائما كالعادة   هذا اذا كان خاليا واضح او كان في ظلمة لكن اذا كان حوله احد
فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة مشقة نفسية ان يصلي قائمة فهل نقول ان هذه المشقة وانشغال البال تبيح له ان يصلي جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحظر طعام ولا وهو يدافع الاخبثات
وانشغال القلب في هذا اشد من انشغاله بحذر الطعام فالقول في مثل هذه الحال بانه يصلي جالسا قريب جدا ويقال انه يصلي جالسا لاجل كمال الصلاة وارتياح البال اذا لم يجد الا ثوبا
نجسة ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع هل يصلي بالثوب النجس  ولا يعيد او يصلي بالثوب النجس ويعيد او يصلي عريانا عندنا ثياب احتمالات  المشهور عند فقهائنا رحمهم الله انهم يصلي بالثوب النجس ويعيد
وهذا قول ضعيف جدا  لنا ان قلنا ان الصلاة كتاب النجد حرام حرم ان يصلي فيه  وان قلنا ان الصراط في ثوب النجس للظرورة جائزة امتنع ان نقول اعدوا الصلاة
لانه صلى على حسب على حسب ما امر به هل يصلي عريانا مع ان كان الستر لا يصلي عريان لانه لا شك ان ستر العورة بثوب نجس اولى من ان يصلي عريانا بلا شك
مستوى انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يصلي فيه ولا يعيد لان حمله للنجاسة في هذا الحال ضرورة ويحصل به سقف العورة فيحصل المقصود بالستر بهذا الثوب ويعفى عن النجاسة لانه غير قادر على اجتنابها
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب اذا لم يجد الا ثوبا محرما كرجل ليس عنده الا حريم. الا ليس معه الا ثوب حرير  ايصلي عريانا  او يصلي في في ثوب الحرير
نقول يصلي في ثوب الحرير  لانه لما اضطر الى هذا الثوب زال التحريم فصار لبسه في هذه الحال ايش هو مباح فيصلي وجوبا في ثوب الحرير ولا اعادة عليه اذا لم يجد الا ثوبا مغصوبا
يعني رجل سرق ثوبا  ولا بالزات وحانت الصلاة. فهل نقول يصلي عريانا او يصلي بهذا الثوب  المحرم قال بعض العلماء يصلي عريانا  صلي عريان لان تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الادمي
وهو لا يملك ان يتصرف في ملك غيره فوجوده كعدمه وجوده كعدم  ولا شك ان هذا التعليل تعليل قوي ان يقال اذا لم يجد الا ثوبا لغيره مغصوب مغصوبا يصلي عريانا
لان وجوده كعدم لكن قد يعارض هذا التعليل القوي لان بان الناس في مثل هذه الحال يتسامحون بمعنى ان صاحب الثوب لا نظنه  تحرج هذا الذي لم يجد الا هذا الثوب
فان غلب على ظننا انه سوف يسمح وجب ان نصلي بالثوب والاشكال  وان لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بانه يصلي عريانا قوي برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
