وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه  البخاري يومي برأسي ولم يكن يصنعه في المكتوبة
هذا الحديث يقول عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره والرؤية هنا رؤية عين  وليست رؤية قلب وقوله يصلي على راحلته اي مركوبه يحتمل ان يكون على حمار وان يكون على بعير
حيث توجهت بحيث ظرف مكان لكنها هنا نعم هنا للمكان  يعني الى اي مكان توجهت وزاد البخاري يومي برأسه يعني عند الركوع والسجود ولم يبين كيف الايمان ولكن الشريعة او الاحاديث الاخرى بينت انه يجعل السجود اخفض من
الى الركوع لان هذا هو الواقع ان السجود يقع الانسان على الارض والركوع يكون على ركبتي ولم يكن يصنعه ان يصلي على الراحلة في المكتوبة اي في الفريضة ففي هذا الحديث
دليل على ان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجة لان عامر بن ربيعة انما ذكره للاستجال به وفيه ايضا من فوائده ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للدليل القولي
الدليل قولي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهذا الدليل الفعلي اذا ناخذ قاعدة اصولية فقهية ان الدليل الفعلي ايش؟ يخصص الدليل القول ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الراحلة
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ان يفعل شيئا محرما لانه مشرع ولانه صلى الله عليه وسلم اقوى الناس ورعا ولا يمكن ان ان يفعل شيئا محرم
اذن يستفاد منه؟ جواز الصلاة على الراحلة من فوائد هذا الحديث طهارة الحمار والبغل والفرس والبعيد وهذه قد ينازع فيها من ينازع الا لو صرح عامر بانه على حمار. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يركب الحمار
كما في حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله وهذا يدل على طهارة الحمار
لان الحمار لا يخلو من عرق لا سيما في ايام الصيف وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السير فانه لابد ان ولابد ان يصيب العرق الراكب وكذلك ايضا لابد قد يكون هناك امطار
يوجب بلل الحمار وبلل ثياب الراكب وهذا قول اعني القول بطهارة الحمار  ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهرة انها ليست في نجس وعلل هذا بانها من الطوافين عليه
والله عز وجل له الحكم لقد يحكم في طهارة الشيء مع كونه خبيثا لا يؤكل من اجل ان التخفيف على العباد ولا شك ان ان طواف الحمار والبغل عند الراكبيه
اكثر من طواف ايش؟ الهرة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا القول هو الراجح. طهارة البول والحمار  البعير متفق عليه انها طاهرة لانها حلال ولو كانت لك سماحا لاكمل
ومن فوائد هذا الحديث ان المسافر يصلي على راحلته حيث توجهت به الى الجهة التي توجهت به توجه اليك فان قال قائل لو صلى الى غير الجهة فهل تصح صلاته
في ذلك تفصيل ان كان الى القبلة صحت لانه هي الاصل وان كان الى غير القبلة لم تصل لانه لم يتجه الى قبلة اصلا ولا فرع مثال ذلك رجل يسير باتجاه الشمال
فرأى على يمينه اه شجرة او متاعا او ما اشبه ذلك فعطف الراحلة اليه لا لانه جهة سيره لكن لينظر ما هذا فنقول ان الصلاة ايش الصلاة لا تصل  الا اذا كان الاتجاه الى القبلة فيصح
لان القبلة هي الاصل فقد عجل عن الفرع الى الاصل  طيب ولو ان البعير او الراحل اعم عصفت به فاتجهت الى غير القبلة وهو يحاول ان يردها لكنها ابت علي
هل تصح صلاته نعم لان هذا امر معتاد ان الراحلة قد تعصف بالراكب وتوجه الى غير جهة جهتين لا سيما اذا كان ذلك يسيرا ومن فوائد هذا الحديث ان فرد الراكب
الركوع والسجود هو الايمان لانه لا يستطيع ان ان يصلي راكعا. نعم لا يستطيع ان يركع ولا يسجد لا سيما فيما سبق الرواحل اما حمار او بعير او او فرس او بغل
ولا يا سمك فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود او نقول حال العجز الظاهر الثاني انه حال العجز وانه اذا امكن ان يركع ويسجد وجب عليه ان يركع ويسجد
كما لو كان في سفينة مع انه في السفينة قد نقول لابد من من استقبال القبلة لان المكان واسع ويمكن ان يتوجه يمينا وشمالا وحيث شاء ومن فوائد هذا الحديث
التيسير على المكلف في فضائل الاعمال لانه لا شك ان هذا من التيسير اذا كان الانسان يريد ان يتنفل ويتطوع لا نلزمه ان ينزل ويتطوع على الارض فلنقول تطوع على راحلتك وهي تسير به
ومن فوائد هذا الحديث ان هذا لا يجوز في المكتوبة  لقول عامر ولم يكن يصنعوه في المكتوبة ولم يكن يصنعه في المكتوبة وعلى هذا فاذا كان لا يصوم في المكتوبة بقي الاستقبال في المكتوبة على ايش
ايش؟ على الاصل انه لابد ان يتجه الى القبلة لكن سبق لنا ان استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند الخوف فلينقل الى هنا ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل تساوي الفرض والنفل
ان الاصل  ووجهه انه لولا ذلك لم يكن للاستثناء ضرورة لانه يقال ان ما ورد في التخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الاصل فيأتي انسان ويقول نعم هذا هو ان تبقى الاصل لكن يمكن ان نقيس
ونقول ان الفريضة النافلة لان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ فلما نفى الصحابة رضي الله عنهم انه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا ان الاصل ايش يا جابر؟ تستوي ايش
تساوي الفرض والنهي الا بدليل. طيب اذا نقول في هذه المسألة تختلف الفريضة عن النافلة فاذا قال قائل ما الحكمة قلنا الحكمة في هذا تنشيط الانسان على التطوع لان لو قلنا له لابد ان ان تنزل وتصلي بالارض ما فعل
قال هذي نافلة ولا حاجة للصلاة. فمن اجل تنشيط الانسان على التطوع رخص له ان يتطوع على  برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
