وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة
قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الارض كلها مسجد العموم في هذه الجملة ظاهر. كلها مسجد ويشبه هذا العموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث جابر جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
اذا الارض كلها محل للصلاة لهذا العموم لهذا العموم وقوله مسجد اي مكان اي مكان للسجود والمراد بالسجود الصلاة ولكنه عبر ببعضها عن كلها الا المقبرة والحمام المقبرة موضع القبور. والحمام موضع المغتسلات. يعني مغتسل
اما المقبرة فلانها محل القبور والقبور فيهم الصالحون والاولياء فاذا صلى الانسان في المقبرة فربما تكون هذه الصلاة ذريعة الى الصلاة للقبور الى الساعة الى القبور وليس العذر وليس العلة كما يقول بعضهم ان المقابر تنبش
فيخرج فيها الصديد والعظام وقطع الجلود وما اشبه ذلك العلة ان الصلاة في المقبرة ذريعة الى الشرك الى الشرك الاكبر او الاصغر واما الحمام فالحمام ما كان موضع الاذى والقدر فعلة نجاسة فعلة منع الصلاة
فيه النجاسة وما كان طاهرا منه فعلة منع الصلاة فيه انه محل مأوى الشياطين لان الناس يدخلون الحمام عراة ويغتسلون فيه الا يصلوا فيه ففي هذا الحديث من الفوائد ان الارض كلها مسجد
كلها محل الصلاة ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الا شيئين. المقبرة والثاني الحمام فعل هذا تصح الصلاة على السطوح وعلى الفرش وعلى الصخر وعلى الرمل
وعلى كل شيء. الارض كلها مسجد وكذلك تصح الصلاة في الكعبة لان الكعبة من الأرض بلا شك فهي مسجد موضع للصلاة صلاة الفريضة وصلاة النافلة ومن فوائد هذا الحديث ان المقبرة ليست محلا للصلاة
فاذا صلى فيها هل تصح الجواب لا تصح لان النهي يقتضي الفساد ونفي كونها موضعا للصلاة يستلزم ان لا تصح الصلاة فيه  ومنها سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ولو عن بعد
لان الانسان قد يصلي في المسجد في المقبرة والقبور خلف ظهره وهو بعيد عنها واحتمال الشرك من هذا المصلي بعيد. ولكن سدا للذريعة ولو بعدت الى الشرك امر واجب ولهذا اه ينهى عن ان يقال ما شاء الله وشئت. وان يحلف بغير الله وما اشبه هذا. كل ذلك حماية لايش
لجانب التوحيد  ومن فوائد الحديث ان كل ما دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور فانه ليس محلا للصلاة فهمتم؟ حتى لو كانت القبور خلف المصلي فانه لا يحل له ان يصلي في المقبرة
ومنها ان ظاهر الحديث لا فرق بين ان يكون في هذا المكان ثلاثة قبور او قبران او قبر واحد ما دام يطلق عليه اسم المقبرة فان الصلاة فيه ممنوعة واما من قال انه لا يضر القبر والقبران
لان المقبرة لا تكون مقبرة الا اذا دفن فيها ثلاثة فاكثر فهذا قول ضعيف والصواب انه ما دام ما دام هذا المكان يسمى مقبرة فانه لا لا تصلح الصلاة فيه. فان قال قائل ارأيتم لو كان هذا المكان معدا للمقبرة. ويقال انه مقبرة
لكن لم يدفن فيه احد الجواب ان الصلاة فيه جائزة لانه لا يصدق عليه الان انه مقبرة ومن فوائد هذا الحديث منع الصلاة في الحمام  القول والحمام طيب الكنيف والمرحاض من باب اولى لانه اخبث
حتى لو قدر ان المرحاض كبير وجانب منه طاهر. لا يصل اليه البول او الغائط. فان الصلاة فيه لا تصح لانه اذا لم تصح الصلاة في الحمام ففي هذا المكان من باب اولى الا تصح
خذ معك الان ثلاثة امكنة المقبرة الثاني الحمام والثالث المرحاض برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
