اكاديمية ينبوعها صافي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب فاذا سجد وظعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. قوله كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة امامة هي بنت ابنته وابوها ابو العاص ابن الربيع رضي الله عنه وهو ممن ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفى له
وكانت اسلمت قبله ولاء وثم اسلم بعد ذلك فردها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليه بعد ست سنوات وجه اليه بعد ست سنوات واعلم ان الرجل اذا اذا اسلمت امرأته قبله
فان اسلم في العدة فهي زوجته ولا خيار لها ان اسلمت في العدة فهي زوجة ولا خيار لها صورتهم هذا ولا لا رجل كافر له امرأة كافرة فاسلمت فينفسخ النكاح يعني يجب التفريق بينهما
فان اسلمت فان اسلم وهي في العدة ما هو زوجها ولا خيار لها وان اسلم بعد انقضاء العدة فقال اكثر العلماء ان النكاح ينفسخ وتبين منه ولا تحل له الا بعقد جديد
لان العلقة بينهما زالت بانتهاء العدة وقيل بل هي بالخيار ان شاءت انتظرت التي يسلم زوجها فترجع عليه وان شاءت تزوجت سيكون الفرق بين اسلامه في عدتها واسلامه بعد العدة
انه قبل العدة لا خيار لها الزوج زوجه. بعد العدة على القول الراجح لها الخيار اشاعة انتظرت الزوج لعله يسلم وان شاءت تزوجت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
انتظرت فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ست سنين توفيت زينب رضي الله عنها في حياة ابيها صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولها بنت صغيرة ويقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام
كان يحملها ابان مرض امها او موتها لانه عليه الصلاة والسلام من خلقه الحسن العظيم انه في مهنة اهله حتى يحمل الصبيان يجله عليه الصلاة والسلام هذه البنت الصغيرة كانت معه
وهو يصلي بالناس يحملها على كتفه اذا قام واذا سجى يقول واذا سجد وظعه والظاهر ايضا انه يضعها في الركوع لانه صعب ان يجعل كتفك في الركوع فيضعها واذا قام يحملها
فاذا سجد وظعها واذا قام حملها متفق عليه وفي لفظ ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد اي هو امامه عليه الصلاة والسلام ففيها حديث فوائد كثيرة اعلاها واهمها واعظمها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
حيث كان يلاطف الصبيان الى هذا الحد ومنها ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم والتواضع لهم لان هذا مما يلين القلب ويرقق القلب ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحملها اذا قام ويضعها
اذا سجد وهذا عمل ولو كان يبطل الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل يجوز او لا يجوز نقول عند الحاجة ولو لاسكات الصبي يجوز ومع غير الحاجة
يكره وبناء على هذا نقول ان الحركة في الصلاة من غير جنس صلاتي تنقسم الى خمسة اقسام واجبة مستحبة مباحة مكروهة محرمة فهي من فهي من من المسائل التي تجري فيها الاحكام الخمسة
واجبة اذا توقفت عليها صحة الصلاة يعني اذا لم تصح الصلاة بدونها صارت واجبة كيف ذلك لها صور لها صور عديدة منها اذا رأى الانسان على ثوبه نجاسة وعليه ثوب اخر
فهنا لابد ان يتحرك ماذا يصنع يخلع الثوب لانه لو ابقاه ما علمي بالنجاسة بطلة الصلاة ومنها لو اجتهد في القبلة واتجه الى غير القبلة ثم اتاه انسان واخبره بان اتجاه معاكس للقبلة
فماذا يجب علي؟ يجب عليه  ان يتجه الى القبلة وجوبا وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنهم في مسجد قباء فانهم كانوا في صلاة الصبح متجهين الى بيت المقدس بناء على الاصل
فاتاه مات وقال لهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انزل عليه القرآن وامر ان يستقبل الكعبة فلما قال لهم هذا استقبلوها وكيف كان دورانهم يعني هل هو على اليمين او على اليسار
دوران كامل لانه مستدار فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة دورة كاملة صار مكان الامام مكان  وهذا وهذا العمل واجب ومنها لو كان الرجل عادما للثوب فانه يصلي
يصلي عاديا اتقوا الله ما استطعتم في اثناء الصلاة جاءه الخادم بالثوب هل يقول والله دخلت بالصلاة ما عدا اتحرك يجب ان يتحرك ويلبس  المهم اذا الظابط للحركة الواجبة  ما تتوقف عليها صحة الصلاة
طيب المستحب ما يتوقف عليه كمال الصلاة يتوقف عليه كمال الصلاة مثل التقدم الى الصف رجل يصلي في الصف الثاني فبانت فرجة في الصف الاول نقول تقدم اليها والتقدم هنا
مستحب لانه من كمال الصلاة ومثال ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواء جماعة فدخل فجاء ثالث ليدخل معهما وهنا لابد من لابد من حركة الحركة هن سنة ولا واجبة
سنة وهي ان يتقدم الامام ليكون امام المأمومين يتقدم الامام يسأل بعض الناس هل يكبر الداخل قبل ان يجذب المأموم او او يقدم الامام او ينتظر حتى يجذب المأموم او يقدم الامام
فاهمين السؤال يا جماعة دخل رجل واثنان يصليان سيصلي معهما هل نقول قدم الامام ثم كبر او اخ المأموم في المكبر او نقول كبر ثم قدم الامام او اخر المأموم
الاول والثاني الاول الاول اولى لماذا؟ لانه اذا قدم الامام او اخ المأموم سيتفادى الحركة في صلاتي يدخل والمسألة قد تمت لا يقال ان هذا يستلزم انفراد المأموم هذا المأمون
لان هذا لا يضر هذا جزء يسير وابن عباس لما اخر الرسول عليه الصلاة والسلام من اليسار الى اليمين هنا مر من ورائه انفرد او لم ينفرد ها نعم من فرج لكن هذا انفراد لا يضر
عن انفراد لا يضر وعليه فاذا سألنا سائل عن المسألة اللي ذكرناها نقول اخر مأموم او قدم الامام قبل ان ان تكبر طيب تأخير المأموم من اليسار الى اليمين اذا كانا اثنين
من الواجب او من المستحب ان قلت من المستحب اخطأت من الواجب اخطأتي ان قلتم من احرام اخطأتم اكثر كنت من المكروه اخترتم اكثر اقل نقول ان قلنا بانها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الامام
مع خلو يمينه الحركة  واجبة لانها تتوقف عليها صحة الصلاة وان قلنا بانه سنة لان كونه عن يمينه افضل من كونه عن يساره وتصح الصلاة  الحركة مستحبة وهذه المسألة فيها خلاف
والراجح ان وقوف المأموم عن يمين الامام افظل وليست وليس بواجب وانها تصح صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك
غاية ما هناك انه فعل والفعل المجرد الفعل المجرد لا يدل على الوجوب برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
