قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم او مؤخرة الرحل اخرجه مسلم سئل النبي وابهمت السائل لانه ليس هناك ظرورة الى ذكر السائل
اذ ان المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهما الاحاديث مثل هالرجل او قال رجل او ما اشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل
سئل النبي وابهمت السائل لانه ليس هناك ظرورة الى ذكر السائل اذ ان المقصود هو معرفة الحكم وهذا يفيدك في فيما يرد مبهما الاحاديث الرجل او قال رجل او ما اشبه ذلك تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيما في تعيين ذلك الرجل
وهذا اذا اذا لم تدعو اليه ظرورة ضياع للوقت اما ان دعت اليه ظرورة لكون الحكم يختلف من شخص لاخر فلا بد من معرفة هذا هذا المبهم والا فلا حاجة
هنا تقول سئل والسائل لا حاجة الى ان نبحث من هو لان المقصود معرفة الحكم سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المصلي يعني عن ما يضعه المصلي سترة له
كيف يكون بالطول والعرض فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحل الرحل هو ما يسمى بالشداد عند الناس يشد على البعير على ظهره ويركبه الراكب
ويجعل خلف ظهره اه لوحا يستند اليه يسمى هذا مؤخرة الرحم وهي نحو ثلثي ذراع  وعرظا اقل من ذلك هذه السترة الكاملة وهناك سترة اخرى ستأتي ان شاء الله تعالى. ولكن السترة الكاملة هي ان تكون كمؤخرة الرحم
ففي هذا الحديث من الفوائد ان الصحابة رضي الله عنهم حريصون على سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا لمعرفة الحكم فقط ولكن للعمل به خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم يسأل لمعرفة الحكم ولكن دون العمل
ولهذا اذا جازت له الفتوى اخذ بها وان لم تجز له الفتوى ذهب يسأل اخر لكن الصحابة رضي الله عنهم على العكس من هذا لا يسألون الا عند الحاجة واذا سألوا
عملوا بما بما يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث ان السترة كانها شيء مقرر عند الصحابة لانه السؤال لم يرد عن حكم السترة ولكن عن
ما كيفية السترة ومن فوائد هذا الحديث ان السترة الكاملة ان تكون مثل مؤخرة الرحم فاذا قال قائل ما الفائدة من وضع السترة الجواب ان الفائدة اولا حماية حرم المصلي
لان ما بين المصلي وسترته محترم لا يجوز لاحد ان يمر به وثانيا انها تحبس النظر عن ان نطيل الانسان نظره فيما وراء السترة وهذا شيء مجرب والفاء والفائدة الثالثة
ان الانسان يشعر لانه امن مطمئن من ان يمر احد بين لديه من اجل  من اجل السترة فيطمئن ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام اذا وضعت شيئا تجعله سترة احترمه الناس
وامنت وان لم تضع فانك لا تأمن ان يمر بين يديك رجل او امرأة وعن وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهم
اخرجه الحاكم قوله ليستتر اللام هنا لام راء لام الامر ودليل ذلك لازموا الفعل بها والامر ولا يشتبه يشتبهان عند اول وهلة ولكنهما تختلفان العمل لا مكي او لام التعليل
يكون الفعل بعدها منصوبا وهذي يكون الفعل بعدها مجزوما لكن اذا كان الفعل من الافعال الخمسة لا يظهر الفرق لماذا لان الافعال الخمسة خصوصا وتجزم بحذف النور ماذا يظهر الفرق الا بالسياق
من الفروق بينهما في النطق لام الامر يختلف ينطق بها ساكنة وتارة ننطق بها مكسورة اما لام التعليل فهي دائما مكسورة لا يمكن ان تسكن الامر تسكن بعد ثم والفاء والواو
في قول الله تعالى من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمجد بسبب الى السماء فليمجد هنا الامر ساكن لوقوعها بعد ثم لينظر الامر وصارت ساكنة لانها بعد حمة
وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا ندورا اللام هنا لا من الامر وسكنت لانها وقعت بعد الواو كثير من القراء القراء القرا الذين يعتمدون الناس على قراءتهم تجده يسكن لام التعليل
كلام التعليل بعد هذه الحروف وهذا نحن يختلف به المعنى فيجب ان يرد على الامام اذا اذا قرأها ساكنة وهي لام تعليل وذلك لان هذا يعتبر لحنا ايش؟ يحيل المعنى
نعم نعم    في الدنيا والاخرة ماذا قلت ها من كان يظن ان يسأل الله في الدنيا والاخرة فليمضي به السبب الى السماء. ثم ليقطع فلينظر  اذا ليستتر الا يلام الامر. وهنا مكسورة ولا ساكنة
لانها لم يسبقها واو ولا فاء ولا ثم ليستتر احدكم في الصلاة والمراد بذلك السترة التي امام المصلي وليس المراد السترة التي يلبسها المصلي احدكم في الصلاة ولو في سهم
السهم الذي يرمى به وهو عبارة عن شيء دقيق ومجدد الرأس يرمى به بالقوس وهو صغير كالاصبع او يزيد قليلا واذا نسبته الى مؤخرة رحل صار صغير جدا بالنسبة لها
في هذا الحديث منها الامر بالسترة الامر بالسخرة الصلاة وهل هذا الامر للوجوب او الاستحباب يقول اولا ليس من حقنا اذا ورد الامر في الكتاب والسنة ان نقول للوجوب او للاستحباب
اذ وظيفتنا ان نقول سمعنا واطعنا ويستتر ولكن اذا ابتلينا وخالفنا حينئذ نسأل هل الامر للوجوب او للاستحباب لانه اذا كان الوجوب كان لابد من التوبة والاتيان به ان امكن او ببدنه اذا لم يمكن
او الاستغفار والتوبة اذا لم يمكن البدل ولا الاصل واما قبل ذلك ففرقنا ووظيفتنا القبول وان نفعل وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والصحيح انها ليست لجوء لوجوء بوجود قرائن القرائن
هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه اذا صلى الى شيء يسره وهذا يدل على ان الانسان قد يصلي لذلك وقد
وقد لا يصلي ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منام فمر ابن عباس رضي الله عنهما راكبا على حمار قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار
الى غير جدار قال اهل العلم اي الى غير سترة لان الجدار انتفاؤه معلوم في في منى في ذلك الوقت اذ ليس في من ابناء اطلاقا فلا حاجة الى الاحتراز منه
وهو اصلا غير موجود سيكون مراد ابن عباس الى غير الجدار اي الى غيري سترة وهذا يدل على عدم وجوب السجود وان كان فيه احتمال ان ان نريد الى غير جدار يعني انه انه يستتر
بالعنزة لكن الذي يظهر ان مراد ابن عباس نفي وجوب السترة واذا تعارضت الادلة فلا شك ان الاحتياط ان الفعل لكن تعثيم الانسان بالترك يحتاج الى  ومن فوائد هذا الحديث ان ان السترة
مشفوعة لكل مصلي حتى النافلة حتى المأموم مع الامام اما المنفرد والامام فهو لكن يقال انه وردت استثناءات السترة بالنسبة للمأموم غير مشروع لان الصحابة لم يكونوا يتخذونها خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
ولان سترة الامام سترة لمن خلفه فاذا كان الستة اللي من خلفه كان اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع فيه ولكن يبقى السؤال اذا كان المأموم مسبوقا
فهل يتخذ سترة لما بقي من صلاته الظاهر لا لانه يحتاج الى حركة مشروعيتها مشكوك فيها واذا كان كذلك الاولى الا يتخذ سترة لكن له ان ان يرد من يمر بين يديه
في حال قضاء ما فاتوا ومن فوائد هذا الحديث ان السترة تصح بالصغير والكبير بقوله ولو بسهل ومن فوائده ان الستة الكبرى افضل من لان قوله ولو بسهم  يعني على الاقل بسهم
فهل يجزئ فهل تجزئ السترة بما دون السهم سيأتينا ان شاء الله تعالى في اخر الباب انه يجزئ الخط والخط ليس بسهل وليس بشيء قائم. فيكون المراد بقوله ولو بالسهم اي فيما اذا كانت السترة
قائمة برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
