في هذا الحديث فوائد منها ان ظاهر قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس ان وضع السترة ليس بواجب لان قوله اذا صلى الى شيء يستره يفيد انه قد يصلي
الى شيء يسره وقد وقد لا يصلي وسبق الخلاف في هذه المسألة وان الذي يترجح ان اتخاذ السترة ليس بواجب ومن فوائد هذا الحديث الاشارة الى فائدة السفرة وهي انها تستر الانسان
من الناس وسبق لنا انها تستر من الناس من جهة ان من مر ورائها لا يضر المصلي شيئا سواء كان ممن يقطع الصلاة او لا وايضا هي تحمي الانسان لان من مر به وامامه السترة ايش
احترمه وتجنب ان يمر بين يديه. فهي تستر من الناس من هذين الوجهين ومن فوائد هذا الحديث وجوب مدافعة من اراد ان يجتاز لقوله فليتبعه فان ابى فليقاتله. وهذا يدل على انه لابد من المدافعة. وهذا في الفريضة واو النافلة واضح في
ما اذا كان المار يقطع الصلاة اذا كان في الفريضة والماظ ممن يقطع الصلاة فواضح انه يجب مدافعته. لماذا؟ لان لا يفسد عبادة واجبة. والعبادة يجب على الانسان اتمامه فهو في الصلاة الفريضة اذا كان المرء ممن يقرأ الصلاة يجب ان يدافع لماذا
لان لا يفسد عليه عبادة واجبة. يتمكن من دفعه اما في النافلة او اذا كان المرء ممن لا يقطع الصلاة الظاهر ان الامر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب
وقد يقول قائل انه من باب الوجوب لا من حيث افساد الصلاة بل من حيث انه تعزير وتأديب للمرء حتى ينتبه يعني بعض الناس ونراهم في حرم المكي بعض الناس يمشي وعيونه
في السماء ولا يبالي فاذا شعر بان المصلي سيدفع فان ابى فانه يقاتله حينئذ ينتبه المهم ان وجوب الدفع ظاهر فيما اذا كانت الصلاة واجبة والمار يقوى الصلاة فيما عدا ذلك يحتمل ان يكون للوجوب
ويحتمل ان يكون للاستحباب وذلك لان صلاة النافلة لو قطع الانسان عمدا بدون عذر فله ذلك. ولكن نقول قد موجبه من جهة اخرى وهي التعزير والتأديب لهذا وانه يجب على الانسان ان ينتبه لاخوانه
ويرشح هذا ان يقويه انه قال فان ابى فليقاتله ومن فائدة هذا الحديث انه اذا اراد احد ان يجتاز من مما يجاوز ما بين يديه فليسألوا الحق في مدافعتي لكن ما الذي بين يديه
قال بعض العلماء يرجع في ذلك الى العرف يرجى في هذا الى العرض كما عج بين يدي المصلي فهو بين يديه. وما نفذ. وقيل يتقدر هذا بثلاثة اذرع من قدمه المصلي
والارجح ان ما بين يديه ان كان شيئا محججا كالسجادة مثلا والبلاطة في المسجد الاحرار كما كان داخل ذلك محدد فهو بين يديه وما جاوزه  وان لم يكن هناك محدد
فما بين يديه هو منتهى سجوده يعني موضع الجبهة عند السجود وذلك لان هذا المصلي له مكان محترم فما مكانه المحترم اذا كانوا المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليه والرجل لم يحدد شيئا معينا. لم يضع سترة
ولم يكن له مصلى محدد. فاذا نقول انه لا يملك من الارض الا مقدار ما يحتاج في صلاته وهو منتهى سجوده ومن فوائد هذا الحديث انه اذا صلى الى غير السترة
فليس فليس له الحق ان يمنع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد الامر بما اذا صلى الى سفر وهذه مسألة لولا احاديث اخرى لكان هذا مقتضى النص
لكن هناك احاديث اخرى تدل على انه يدفعه مطلقا اذا اراد ان ان يجتاز بين يديه وهذا هو الصحيح انه اذا اراد احد ان يجتد بين يديه وان لم يكن له سبب لك سترة
لكن تفترق السترة وغيرها لان ما بينه وبين شرطته كله محترم ولو بعد عن موضع السجود الا اذا كان بعدا فاحشا واما اذا لم يكن له سترة فالى منتهى سجودي هذا هو الفرق
ومن فوائد هذا الحديث انه لو اراد احد ان ان يناول شخصا من بين يدي المسمى فلا بأس الدليل قوله ان يجتاز واما لو مد يده الى الذي وراء المصلي ليناوله شيئا او يسلم عليه فلا بأس
لكن اذا كان هذا يحصل فيه تشويش على المصلي مثل ان يؤدي الى ان يصلي ينظر او يتابع النظر على هذا الذي مد يده فحينئذ النزول لا تفعل ليش لانه يؤدي الى التشويش على المصلي
وادخال النقص في صلاتي اما اذا كان المصلي لا لا يهتم بذلك كرجل معروف بالخشوع في صلاته او رجل اعمى لا لا لا ينظر اليه فلا بأس ومن فوائد هذا الحديث
جواز مقاتلة من ابى ان يندفع وحاول ان يجاوز لقوله فان ابى هل يقاتله؟ ومرادنا بالجواز انه لا تمتنع المقاتلة لكنها مأمور بها كيف ان قال قائل اخشى لو قاتلته
ان يقاتلني نعم هذا ظاهر له فليقاتل يعني المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين فيقول اخشى ان يقاتلني ثم تطول المسألة يضربني واضرب يضربني واضرب اقول المسألة نقول اذا كان يخشى فساد صلاته بكثرة الحركة
لان اصل المقاتلة من اجل حماية الصلاة فاذا ادى ذلك الى افسادها  واذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالاثم على من على الماء لا يكلف الله نفسا الا وسعها
ومن فوائد هذا هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بقرن الاحكام بعللها لقوله فانما هو شيطان وهذا امر مطلوب للمفتي ان يقرن الاحكام بعللها
او بادلتها لا سيما اذا شعر لان المستفتية لم يطمئن كثيرا بحيث يكون قد استغرب الافتاء وهنا ينبغي ان لم يجب ان يقرن الفتوى بالدليل الفتوى بالدليل او بالعلة الواضحة
حتى يطمئن المستفتي على انني احب ان يقرأ الفتوى بالدليل في كل فتوى اذا امكنه ذلك لانه اذا قرن الحكم بالدليل صار المستفتي يفعل اتباعا ايش؟ للدليل وهذي مسألة مهمة
لان الفعل اتباعا للدليل هو تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وانت اذا قلت للمستفتي هذا حرام هذا واجب مثلا هو يقتنع ما ما دام يعرف انك من اهل الفتوى
لكن اذا قلت يجب لقول الله تعالى يجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم لقول الله تعالى يحرم لقول الرسول فانه لا شك يزداد طمأنينة من وجه ويشعر بانه اذا فعل ما افتته به
فهو نتبع للدليل وهذه مسألة مهمة ينبغي للانسان المفتي ان يقرن الحكم بالدليل ما امكنه حتى يكون مرشدا من وجهين من وجه بيان الحكم ومن وجه حمل الناس على ايش؟ الاتباع والتأسي
الاتباع والتيأس اما اعطاء الحكم جافا بدون دليل فهذا لا شك انه يجزي ولكنه مع الدليل احسن واذا رأيت من المستفتي نعم انه استغرب الحكم وهذا يعرف بملامح وجهه وهنا يجب ان تركع الدم
يجب ان تذكر لماذا  نعم يطمئن ليطمئن من وجه ولان لا يذهب الى اخرين يستفتيهم ويفتونه باهل العلم ومن فوائد هذا الحديث ان الماض بين يدي المصلي مع المدافعة بل حتى مع عدم المدافعة
شيطان وذلك لمشابهة الشيطان في محاولة تنقيص العبادة او  ومن فوائد اللفظ الاخر ان القرين من الشياطين يا امور للعدوان والظلم وهو كذلك ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
للدفاع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
ارشد الله تعالى الى مقابلة المسيء من الانس والمسيء من الجن برنامج اكاديمية زاد علم يزداد
