ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
وصفيه وخليله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ايها الاخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ينعقد هذا المجلس الشهري الخامس والعشرون من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي للامام العلامة محمد بن احمد بن عبدالعزيز الفتوح الحنبلي الشهير بابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت الرابع من شهر الله المحرم سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله
سلم. وكان مجلسنا السابق الرابع والعشرون المنعقد قبل بضعة اشهر تناولنا فيه بعضا من صيغ العموم التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى على منهج الاصوليين في تعداد صيغ العموم وبيان اثرها ودلالتها على العموم. لان العموم
كما يقال عنق الزجاجة في دلالة الالفاظ بالنسبة لنصوص الشريعة اذ لا يكاد يخلو نص فيه تكليف امر ونهي الا متعلق يرجع الى شيء من دلالات العمومة من هنا كانت العناية الكبيرة لعلماء الشريعة بهذا الباب من دلالة
تحديدا في مجلس اليوم ان شاء الله فصلان في تتمة ما يتعلق بصيغ العموم. وقد تم الحديث عنها فيما يتعلق بحصرها وبيان الفاظها. لكن فصلي هذا المجلس ان شاء الله تعالى في بيان بعض الاساليب التي يستفهم او التي تفيد العموم ويستفاد منها العموم وهي كلها
حل خلاف بين الاصوليين كمثل حكاية فعله عليه الصلاة والسلام والخطاب الخاص به او بالامة وحكاية الصحابة لبعض ما يحتمل الفاظ العموم ولفظ الرجال والنساء والقوم. ويا عبادي ويا ايها الناس كيف يستفاد منه العموم؟ كل هذا
مما نتدارسه في مجلس الليلة ان شاء الله سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. امين قال المصنف رحمه الله فصل فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسامه وجهاته
لا يعم اقسامه وجهاته فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسامه وجهاته وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم. لا يعم وقتيهما ولا كل السفر هذه
هذا اول الاساليب التي اختلف العلماء في افادتها للعموم حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام التي يحكيها الصحابة هل تفيد العموم؟ قال فعله لا يعم لا يعم الاقسام والجهات التي يتناولها الفعل في الدلالة. مثال ذلك. يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة
اين الفعل صلى هل الفعل يفيد العموم؟ قال لا اختلف العلماء هل تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة او لا تصح؟ فمن يرى صحة صلاة الفريضة لا يستقيم له الاستدلال بحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. لم
لان فعله لا يعم اقسامه وجهاته فللمعترض ان يقول انما صلى النافلة فلو قال لا لكن الرواية صلى فتفيد العموم فرضا ونفلا يقال هنا حكاية الفعل لا تدل على العموم. فمثل صلاته صلى الله عليه وسلم. ومثال اخر
لما يروي الصحابي فيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفق في حديث نزول جبريل عليه السلام وتحديد مواقيت الصلاة التي علم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام اوقات الصلاة
فانه نزل له خمس مرات في اليوم الاول علمه اوقات الصلاة منذ البدء. ونزل له في اليوم الثاني خمس مرات وعلمه اوقات انتهاء الصلوات ثم قال الصلاة او الوقت بين هذين
جاء في الحديث الذي اخرج الامام مسلم فاقام العشاء حين غاب الشفق قال بعد وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق فقال صلى او اقام العشاء حين غاب الشفق او قبل ان يغيب الشفق
يقول الاصوليون حكاية الصحابي حين غاب الشفر لا يعم الشفقين اي الشفقين  اي شفقين نعم الاحمر والابيض لا يعم الشفقين. فاذا قال ها هنا في المغرب فيقصد الشفق الاحمر فهذا معنى قولهم فعله لا يعم الاقسام ولا الجهاد. اذا هذه القاعدة الاولى في هذا الفصل حكاية فعله صلى الله عليه
وسلم لا يستفاد منها العموم المسألة الثانية قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ما يظن انه دلالة عموم ها هنا شيئان. السفر لانه يعم كل سفر
بمعنى انه يشمل السفر القصير والطويل والسفر الذي يرجع فيه او يبيت فيه وكذلك قوله الصلاتين يعم وقت الصلاتين كلاهما. قال لا يعم الوقتين ولا كل سفر هذه من القواعد ان مثل هذه في حكاية افعاله عليه الصلاة والسلام لا يستفاد منها العموم. بخلاف ما لو قال عليه الصلاة والسلام
صلوا في السفر او قال قولا واشتمل عليه لفظ السفر فانا نتعامل مع لفظه ومنطوقه صلى الله عليه وسلم لكن الفعل انما هو حكاية الصحابي فلهذا قال حكاية الفعل لا تعم الاقسام والجهاد. ومثل قوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم الوقتين ولا كل سفر
نعم الله اليكم قال رحمه الله وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منه اذا حكى الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم كانوا كان يفعل كذا هذي دائما رواية الصحابة لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول عن نفسه كان
انما تأتي حكاية على لسان الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر شمس نقيا والمغرب اذا غابت الشمس وهكذا قال والصبح كان يصليها بغلس. كل ذلك من حكاية الصحابة ومثله قوله ايضا كان عليه الصلاة والسلام
اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حديث عائشة رضي الله عنها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قول ابن مسعود رضي الله عنه كان يتخولنا بالموعظة عليه الصلاة والسلام. كل تلك الافعال التي تحكى بكانا. ما دلالة
كان قال رحمه الله كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم اذا فيها شيئان اثبات فعل النبي عليه الصلاة والسلام المحكي في تلك الرواية التي اشتملت عليها كان
وامر زائد ما هو الدوام والتكرار. سؤال هل يمكن ان يقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وهم يريدون انه حصل هذا منه مرة او مرات معدودة
ما دلالة كان في اللغة؟ كانت اللغة فعل ماضي كان شيء كذب حصل في في الماضي لكن العرف اللغوي اذا اقترنت كان بالفعل المضارع كان يصلي كان يفعل كان يقرأ
تدل على دوام الفعل وتكراره. فاذا تفيد ذلك عرفا لا من حيث الوضع في اللغة. فلهذا تفيد التكرار في الاكثر ونادرا ما تأتي كان مع الفعل المضارع تفيد الفعل بمجرده ولو حصل مرة واحدة وهذا له امثلة معدودة
كمثل قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف والحديث في الصحيحين. لماذا قلنا مثل هذه الرواية لا تفيد التكرر؟ لان عائشة رضي الله عنها لم تصحب النبي صلى الله عليه
سلم في حجه الا مرة واحدة. في حجة الوداع وظاهر اللفظ يوهم انها صحبته مرات وفي كل مرة كانت تطيبه لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهي لم تحج
معه صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة فهذا من حيث النادر والقليل لكنه في الاكثر يفيد دوام الفعل تكرره. وهذا عند الفقهاء مهم لان الفعل الذي يحكيه الصحابة رضي الله عنهم بقوله كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يدل على مشروعية
فعلي وتكرره منه فيفيد الاستحباب او يفيد تأكيد السنة ان كان مما يتأكد فعله في شأنه صلى الله عليه واله احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم تدخل الامة بفعله صلى الله عليه وسلم. بل بدليل قول او قرينة تأس او قياس على فعله. اي شيء
اثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله فان فعله لا يشمل الامة من حيث تناول الفعل للامة. طيب السؤال اليس ما يفعله عليه الصلاة والسلام يكون مشروعا للامة ان تفعل مثل ما فعل
الجواب بلى لكن هو يقول لك لا من حيث دلالة الفعل في اللغة على شمول الامة له اذن بماذا؟ قال بقرينة اخرى بدليل قولي صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي
صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام وصلى وقام وركع ورفع. ثم لما اراد السجود نزل فسجد في اصل المنبر ثم عاد. ولما صلاته قال انما فعلت هذا بي ولتعلموا صلاتي
حج صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم فاذا مجرد الفعل في دلالته في اللغة لا يشمل الامة بل بدلالة اخرى ما هي؟ قال اما دليل قول مثل صلوا كما رأيتموني اصلي. فاخذنا الفعل الذي صلى به وجعلناه
للامة ان تفعل كمثل ما فعل. في الحج قال لتأخذوا عني مناسككم. طيب السؤال هل احتاج في كل شيء يفعله الى دليل قولي مصاحب له مثل صلوا ولتأخذوا عني مناسككم. طيب ما قال صوموا كما رأيتموني اصوم
ولا طوفوا كما رأيتموني اطوف فكيف نفعل؟ قال ليست هذه القرينة وحدها هذا نوع ومنها ايضا قرينة التأسي يقصد بذلك ما ثبت في الجملة من مشروعية تأسي الامة نبيه عليه الصلاة والسلام
اين دلالة المشروعية؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد اطاع الله امثلة كثيرة فيها مشروعية التأسي في الجملة
مرة اخرى سنقول ما فعله عليه الصلاة والسلام الاصل فيه انه تشريع للامة. السؤال هل دلالة الفعل هي التي شملت الامة الجواب لا. دلالة الفعل لا تدل الا انه فعل. لكن فعل وقال افعلوا مثلي. فعل والله قال وما اتاكم الرسول
فخذوه. فعل والله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فعل صلى الله عليه وسلم الشيء ثم قسنا فعلنا على حاله فتأسينا به صلوات الله وسلامه عليه. في الجملة الفعل في ذاته لا يدل على مشروعية
اقتداء الامة به بل بادلة اخرى كما سبق المثال. ومن القرائن ايضا ان يفعل عليه الصلاة والسلام الفعل بعد مجمل فيكون بيانا له او بعد مطلق فيكون تقييدا له. او بعد عموم فيكون
تخصيصا له فيقع فعله صلى الله عليه وسلم بيانا بوجه من الوجوه ومن ثم يحمل من دلالة المشروعية بحسب الحالي في الفعل الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله
والخطاب والخطاب الخاص به او بالامة لا يختص بالمخاطب الا بدليل. اي خطاب في القرآن موجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له وللامة اوله فقط اول يوم
اي خطاب في القرآن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هو خاص به او له وللامة؟ له وللامة. له وللامة. طب العكس لو كان هناك خطاب للامة يتناوله او لا يتناوله يتناوله. قال رحمه الله والخطاب الخاص به
او بالامة لا يختص بالمخاطب. يعني ان كان خطابا له فالامة له تبع. وان كان للامة فهو داخل فيها. قال الا بدليل يعني مثلا لما يقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
يبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم. هل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام الجواب لا وما سمعت الله يقول قد فرض الله لكم قلة ايمانكم. والخطاب في البداية
له يا ايها النبي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة. الخطاب ابتدأ موجها له عليه الصلاة والسلام. لكن له وللامة او ما سمعت الله يقول اذا طلقتم فطلقوهن واحصوا. فالخطاب للامة
اذا الخطاب الموجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يخصه وحده الا بدليل كيف يعني بدليل؟ يعني ما كان مختصا به فهو له. مثل ماذا وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دونك
المؤمنين فهذا خاص به او خطاب لا يصلح الا له. يا ايها المدثر قم فانذر. هذا لمن؟ لم يكسر. له هو عليه الصلاة والسلام. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الخطاب هنا له فهل تدخل الامة
الجواب لا لان ما انزل عليها شيء انما انزل عليه هو صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله الخطاب الخاص به او بالامة لا يختص مخاطب الا بدليل وقد سمعت امثلة هذه الادلة
ولذلك فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون باي شيء يثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة وانا جنب فقال عليه الصلاة والسلام وانا تدركني الصلاة وانا جنب. ايش يعني؟
يعني حكمك مثل حكمي قرر عليه الصلاة والسلام ان الحكم لا يختص به الا بدليل مثل ما خصه الله باباحة نكاح اكثر من اربع نسوة اباحة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين. والله عز وجل اذا شرع حكما فالاصل
انه تشريع له وللامة من بعده. فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج يأمره الله بنكاح زينب بعدما طلقها زينب والقصد من ذلك التشريع للامة
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا في تقرير حكم ان ابن الصلب ليس مثل ابن التبني في الحكم. فابن الصلب زوجته حرام الى يوم القيامة. ولو طلقها او مات عنها
اما الابن بالتبني فانه ان طلق زوجته او مات عنها جاز لابيه بالتبني ان يتزوجها. كما حصل مع زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه فمقتضى ذلك يا كرام ان الخطاب
الذي يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة انواع. خطاب يختص به مثل ماذا يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فهذا لا خلاف فيه
النوع الثاني خطاب له وللامة وامته داخلة فيه بلا خلاف مثل ماذا؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ان كان هذا خطابا له عليه الصلاة والسلام فأمته
من باب اولى ان تكون مشمولة بهذا الخطاب. فالامة داخلة في هذا ايضا بلا خلاف. ومثل يا ايها النبي لما تحرم ثم يقول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. القسم الثالث الذي لا قرينة فيه تدل على دخول الامة او عدم دخولها
قطعا فهذا الذي اشار اليه المصنف قال لا يختص به الا بدليل. وهو الذي فيه الخلاف هو المصنف رحمه الله اشار الى انه انما يتناول الخطاب له عليه الصلاة والسلام امته داخلة فيه. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه اليها كخطاب خاص به لما يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام احد اصحابه
جاء يسأل يستفتي عنده قضية فاجابه السؤال هل جوابه وفتواه وخطابه خاص بذلك الرجل وتلك المرأة الجواب لا وما اخذت تشريعات الاحكام التي استنبط منها الفقهاء المسائل العظيمة في ابواب شتى الا من هذه المسائل
مر بكعب بن عجرة رضي الله عنه وهو محرم القمل يتناثر على وجهه فقال اراه قد اذاك هوام رأسك فاحرق رأسك وصم ثلاثة ايام مطعم ستة مساكين او يذبح شاة. هل هذا الحكم خاص بكعب رضي الله عنه؟ الجواب لا
وما حصل ايضا في تطبيق الاحكام والحدود ماعز والغامدية، الاعرابي الذي افطر في نهار رمضان فافتاه بالكفارة صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس سألته عن مسألة مطلقة وما لها من السكن والنفقة. امثلة كثيرة جدا هل كانت الاجابات
لاولئك الصحابة والصحابيات خاص بهم وبهن الجواب لا قال خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة هكذا ايضا يشمل الامة كلها. لماذا لماذا لانه جاء لتشريع الاحكام للامة لا للافراد
السؤال اكل شيء يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام مع احادي الصحابة يأخذ حكم التعميم والتشريع للامة؟ الجواب نعم. الا بدليل الا ما خص بدليل مثل ماذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لبردة لابي بردة ابن نيار لما
ضحى بشاته قبل الصلاة قال اذبح اخرى مكانها قال ان عندنا عناقا يعني شاة لم تبلغ السن فقال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك تخصص بالحكم فهنا لا يأتي احد ويقول انا ايضا عندي شاة لا تبلغ السن فاذبحها لانه عليه الصلاة والسلام اذن له
كل هذا اذن خاص فلا يشمل الامة جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين بقصة خاصة به فلا تتناول غيره. فلا يسع القضاة والحكام في امة الاسلام الى يوم القيامة ان يقتصروا في المسائل
التي تبنى عليها الاحكام والشهادات على شاهد ولو شهد عندهم امام البلد وشيخ الاسلام وعالم الامة لا يكفي شهادة واحد المسألة ليست متعلقة بثقتنا في الشاهد وعدالته عندنا وتصديقنا لما قال هذا احكام
فلا بد من شهادة اثنين فلو قال قائل الم يحكم عليه الصلاة والسلام لخزيمة بشهادته تساوي شهادتين قلنا هذا خاص فاذا الاصل في خطابه للواحد انه خطاب للامة كلها. فمن هنا يستفاد العموم. قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم
في تعديه اليها فعله في تعدي الحكم الى الامة كمثل الخطاب الخاص به. وتقدم ان الخطاب الخاص به يتناول الامة ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر. الغرر الغبن والخداع وما لا يتم على شيء من الوضوح
قصيرة. هكذا يحكي الصحابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. الصيغة صيغة عموم. اين هي اين صيغة العموم الغرر المنا للاستغراق. فاذا كل بيع فيه غرر فهو منهي عنه
سواء كان غررا يسيرا او فاحشا سواء كان غررا ظاهرا او باطنا نهى عن بيع الغراء اذا كانت الصيغة صيغة عموم. فلما النقاش حولها؟ الجواب لانها ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام
فرق بين ان تتعامل مع الفاظ النص الشرعي اية او حديث كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطبق عليها قواعد دلالات الالفاظ. وبين ان تكون حكاية يحكيها الصحابي. السؤال
ماذا رأى الصحابي حتى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؟ كانت واقعة وقصة حضرها فقال ما قال او شهد مجموعة مواقف فاستخرج منها قاعدة عامة وحكى
هذه القاعدة بقول نهى عن بيع الغرر ليس عندنا القصة او الحادثة او الواقعة التي حكى فيها الصحابي هذه الجملة ولهذا اختلف العلماء الذي عليه المذهب هو الذي قرره المصنف ان الصحابي اذا حكى جملة
تحمل صيغة عموم تحمل على العموم لماذا؟ اولا لانه عدل فيقبل قوله ثانيا انه عارف باللغة وبالمعنى دلالة اللفظ هو يعرف هو عربي واذا قال الكلمة فهو يقصد دلالتها وثالثا بان اجماع الصحابة والتابعين انعقد على الاستدلال بتلك الافعال التي يحكيها الصحابة منسوبة الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وما زالوا يستشهدون بها فيما ذهب الاكثر كما يقول الامام الامدي رحمه الله الى عدم حمل هذه الالفاظ على العموم. لم قالوا لان لا ندري ما الذي رآه الصحابي. باحتمال ان يكون شهد قصة او واقعة او بيعا معينا خاصا
ففهم منه فعن من قال نهى عن بيع الغرر. وربما كان غررا مقصودا في قصة معينة ولانه لما اه يسمع صيغة غير عامة فتفيد العموم فيحكيها والحجة والحجة كما يقولون
لا في الحكاية يعني في الواقعة وهو ما نقلها انما حكاها قال نهى عن بيع الغرض قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم طب هل هذا على العموم
المسألة محل خلاف والذي عليه المذهب ان الصحابي اذا حكى الفعل بصيغة العموم حمل على العموم لما تقدم لعدالته ولثقته بمعرفته بالعلم واللغة والمعنى ولاجماع الصحابة والتابعين على الاستشهاد بمثل هذه الوقائع التي يحكى فيها عموم
فعله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس. اي لفظ فيه الرجال هل يتناول النساء الجواب لا. لان الرجال مخصوص بالذكور
وكذلك الرهط بان الرهط اسم في اللغة للجماعة من الرجال خاصة. فلفظ الرجال لا يعم النساء ولفظ الرهط لا يعم النساء ولا العكس. اذا جاء لفظ النساء قال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن
هل هذا يشمل الرجال للدلالة لا لان النساء مخصوص بهن. والرجال مخصوص بهن ايضا فهذا من حيث الاصل لفظ الرجال لا يتناول النساء ولا العكس. نعم قال ويعم نحو الناس والقوم الكل
وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا. طيب اتفقنا على ان هناك الفاظ خاصة بالذكور وهو الرجال والرهط ونحوه والفاظ خاصة بالنساء مثل النساء والنسوة هذا خاص بهم. لكن هناك الفاظ تشمل الجنسين الذكور والاناث. قال مثل الناس والقوم
يعني لما يقول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل هذا خاص بالرجال لا لفظ الناس يشمل الرجال والنساء يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يشمل الرجال والنساء
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يشمل الرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الاية ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يشمل الرجال والنساء
ومثله ايضا لفظة قوم ما بال اقوام؟ ما بال قوم يشمل الرجال؟ والنساء على حد سواء. طيب سؤال اذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء فلماذا قال الله تعالى في سورة الحجرات يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم
عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء اذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء. فلماذا افرد النساء؟ لقائل ان يقول النساء ما دخلوا في القوم ولذلك افردهن ذكر
قال ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن    طيب هذا ليس دلالة على انهن لم يدخلن في لفظ القوم بل له اكثر من جواب ان يكون من باب عطف الخاص على العام
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال ما دخلوا في الملائكة فلماذا افردهما بالذكر؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. وله مقاصد بلاغية اما التشريف واما التنصيص او التخصيص
وبالذكر وكل ذلك مقصود من حيث المعنى وارادة الحكم فلما خص النساء بالقوم لم يدل على انهن لم يدخلن فيه. فهذا هو الجواب. قال رحمه الله تعالى وكالمسلمين وفعلوا يعني اي صيغة فيها جمع مذكر السالم هل يشمل النساء
اي صيغة فيها جمع مذكر السالم هل يشمل النساء؟ قال نعم. مثل المسلمين المقد افلح المؤمنون. هل هذا للذكور فقط للرجال حتى النساء يدخلن في هذا اللفظ اللفظ لفظ مذكر
نعم يقال في هذه الالفاظ جمع المذكر السالم وواو الجماعة مثل فعلوا يدخل فيه النساء تبعا لا من حيث اللغة. من حيث اللغة اسمه جمع مذكر سالم فعلوا واو الجماعة بجماعة الذكور. لانه يقابلها في اللغة نون النسوة تقول فعلوا وفعلن
فمن حيث اللغة واو الجماعة للذكور. وجمع مذكر السالم للذكور فكيف دخلت النساء فيه؟ اذا ورد في نص شرعي قال دخلن فيه تغليبا. فان يدخلن تبعا لان التغليب يقتضي تغليب
لفظ الذكور والنساء داخلات في ذلك تبعا. بمعنى حيث ما وجدت نصا مثل قد افلح المؤمنون فانه يشمل الذكور والنساء. وكالمسلمين ومثل افعلوا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يشمل الرجال والنساء ايضا
طيب هنا سؤال ايضا في اية الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى ان قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يقولون ان النساء يدخلن في جمع المذكر. فاذا كن يدخلن فلماذا افردهن بالذكر
يقول لك هذا الدليل على ان النسوة لا يدخلن في جمع المذكر ولهذا افردهن فما الجواب كما قلنا قبل قليل لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء فافراد النساء بالذكر
ليس لعدم دخولهن بل للتخصيص من باب عطف الخاص على العام. للتشريف بالذكر وسبب النزول يبين ذلك. ماذا قال ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما بال النساء لا يذكرن؟ فنزلت الاية ان المسلمين والمسلمات ما قصدت رضي الله عنها انهن لا حظ لهن في القرآن ولا
الاحكام انما ارادت التشريف بذكرهن على وجه الخصوص فنزلت الاية وليس معنى ذلك انهن لم يكن مشمولات بالذكر فهذا وجه افرادهن في مثل الاية الكريمة في سورة الاحزاب. فاذا هذا مما يغلب هذا هو المذهب
ثمة رواية اخرى في المذهب ان لفظ مسلمين وفعلوا لا يعم النساء لان هذا جمع مذكر سالم وواو الجماعة للذكور خاصة وهي رواية اختارها بعض الحنابلة كابي الخطاب والطوفي واكثر الشافعية
واستدلوا بمثل ايات الاحزاب وسمعت الجواب عنها مما يدل على ان واو الجماعة يشمل الاناث قول الله سبحانه وتعالى في قصة ادم عليه السلام قل نهبطوا منها جميعا ما وجه الدلالة
هذا ام حواء اهبطوا الواو واو الجمع والخطاب لمن ادم حواء وحواء وابليس طيب وادم مذكر وابليس مذكر وحواء مؤنث فدخلت الانثى في جمع الذكور وهذا من اقوى الادلة التي يستدل بها على ان واو الجماعة تشمل الاناث لشمول امنا حواء. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله واخوة وعمومة لذكر وانثى. لفظة اخوة جمع اخوة جمعوا جمع اخ وعمومة جمع طيب هل يشمل الذكور والاناث؟ يعني اخوة يشمل الاخوة الذكور والاخوات الاناث؟ قال نعم
وكذا العموم يشمل العمات المؤنثات والاعمام المذكرين. نعم قال وتعم من الشرطية المؤنثة من الشرطية مثل قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من اسم مبهم يحمل في دلالته المؤنث والمذكرة على حد سواء
قال الله تعالى في شأن امهات المؤمنين وهن اناث خلص. ومن يقنت منكن لله ورسوله. من هنا جاءت للاناث خالصة من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. لكن اذا جاءت في السياق فانها تشمل الذكور والاناث
وشاهدوا ذلك قول الحق سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى فمن شملت الذكور والاناث؟ وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ومن الشواهد ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. من
شرطيا ولا يشمل الاناث او الذكور خاصة. ولهذا قالت ام سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن ما قال لها ما يدخلن في الخطاب قال من جر ما قال من جرت لكن اللفظة من تشمل الذكور والاناث فلهذا لما استفهمت عن شأن النساء اقرها على فهم
رضي الله عنها فاجابها قال يرخينا شبرا قالت اذا ينكشفن يا رسول الله قال ينخين ذراعا فدل على اقراره لفهمها ان النساء داخلات في قوله من من جر مع ان الخطاب للمذكر لكن لان صيغة من
الشرطية تفيد العموم. وهذا ليس خاصا بمنع الشرطية. بل منع الاستفهامية كذلك ومن الموصولة ايضا تفيد شمول والاناث على حد سواء. وانما نص عليها المصنف رحمه الله تعالى خلافا لبعض الحنفية في تقريرهم ان من
شرطية تشمل الذكور دون النساء. وانما قرر بعظ الحنفية ذلك لمسألة خلافية وهي حكم قتل المرأة المرتدة فانهن يقررون يقررون ان حكم القتل المرتد يشمل الذكور دون الاناث وذلك لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في الحروب قالوا فحتى المرتدة هي كافرة فلا تقتل لتعميم نهيه عليه الصلاة
والسلام عن قتل النساء والصبيان فلما قيل للطيب حديث من بدل دينه فاقتلوه عام قالوا هذا خاص بالذكور. ولا يشمل الاناث والصواب والراجح ان صيغة من تشمل الذكور والاناث وبهذا فالراجح الذي عليه الجمهور ان الحديث عام
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعظا. انتهينا من الصيغ التي تشمل الرجال والنساء والذكور والاناث الان نتكلم عن الاحرار وغير الاحرار. العبيد او المبعظين المبعظ العبد الذي بعظه حر وبعظه رقيق
كأن يكون عبدا مملوكا بين اثنين شركاء او اكثر فيعتق احدهم نصيبه او يموت فيعتق نصيب عبده اذا كان قد علق عتقه على موته فيبقى العبد بعضه حر وبعضه رقيق. فيسمى في الفقه المبعض
هل هؤلاء يدخلون في الخطاب اما الكلام عن العبيد فقال كل لفظ فيه الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم ولله على الناس حج البيت او او يا ايها الذين امنوا او يا عبادي كل ذلك يشمل
يشمل الاحرار والعبيد. ولله على الناس حج البيت يشمل العبيد؟ الجواب نعم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة العبيد لا العبد لا جمعة عليه نقول بلى هو يشمله ولو لم يأت استثناؤه لبقي على الوجوب
اربعة لا جمعة عليهم وذكر منهم العبد المملوك اذا لو لم يأتي استثناؤه لدخل. اذا كل لفظ فيه يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا او المؤمنون ونحوها ويا عبادي يشمل
طيب اذا شمل العبد الرقيق الخالص فانه يشمل المبعض من باب اولى. ليش اولى لان المبعض بعظه حر والخطاب يتناول الاحرار بلا خلاف فمن كان بعضه حرا فمن باب اولى. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويدخل كفار في الناس ونحوه الا مع قرينة فيعمل بها. الكفار هل في الخطابات العامة قال نعم اي لفظ عام مثل يا ايها الناس
يشمل الكفار او لا يشمل؟ يشمل. يشمل بانهم من الناس. يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يشملهم. طيب فاذا قال يا ايها الذين امنوا يشملهم
الجواب لا لان الخطاب بلفظ الايمان يختص باهل الايمان والوصف المتعلق بهم. لكن قال الناس ونحوه. ما نحوه مثل يا اولي الالباب يشمل المسلم والكافر فاتقوا الله يا اولي الالباب
لعلكم تفلحون ونحوها. فاولوا الالباب والناس يشمل المؤمنين والكفار. طيب اذا كان الناس يشمل غير المسلم فماذا تقولون في قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت يعني يشمل الكفار
صح طيب وهل يحج كافر قال رحمه الله الا مع قرينا فان دلت القرينة على الاقتصار على الكفار لا يدخل فيه المسلمون وان دلت القرينات على اختصاصه بالمسلمين لا يدخل فيه الكفار. مثال
يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. من المقصود بالناس هنا الكفار خاصة من اين ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا غير المسلم
فيا ايها الناس هنا جاءت خاصة بالكفار والناس التي تخص المؤمنين خاصة لا يدخل فيها الكفار فهذا فقط اذا دلت القرينة. كمثله لله على الناس حج البيت الخطاب لاهل الاسلام خاصة. ومن الايات التي شملت النوعين كما قرر الشافعي رحمه الله. الذين قال لهم الناس ان الناس
فقد جمعوا لكم الناس الاولى هنا خاصة بالمؤمنين الذين قال لهم الناس قيل نعيم بن مسعود وقيل غيره ان الناس قد جمعوا لكم فأر مكة فالناس الاولى ما دخل فيها الكفار والناس الثانية ما دخل فيها المسلمون. فهذا معنى قوله يدخل كفار في الناس ونحوه الا مع قرينه. طيب فاذا
فجاءت القرينة ماذا نفعل يعمل بها بما دلت عليه القرينة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويا اهل الكتاب لا يشمل الامة. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
ولا تقولوا على الله الا الحق. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فكل خطاب بقوله يا ايها الذين الذين اوتوا الكتاب او يا اهل الكتاب لا يشمل امة الاسلام لانها ليست امة كتاب بل امة دين شرعه الله لنبيه محمد
صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعمه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ويا عبادي حيث لا قرينه سؤال هل كل لفظ فيه يا ايها الناس يا عبادي يشمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ الجواب نعم
يعمه كل لفظ يعني يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. كل لفظ فيه الناس يدخل فيه رسوله الله، صلى الله عليه وسلم، وكذلك يا عبادي، قال رحمه الله حيث لا قرينة
فان كانت قرينة تخص الامة دونه لم يدخل. مثل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول. الخطاب ليس له خطاب للامة لانه هو المطاع وليس المطيع. هو المتبع وليس المتبع. فالامر للامة
فلا يقال انه داخل ليطيع نفسه هذه القرينة تخص الامة دونه صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعم غائبا ومعدوما اذ ويعم غائبا ومعدوما اذا وجد وكلف لغة
هذه مسألة مما خاض فيها الاصوليون وليست لها دلالة ولا اثر ولا معنى. هل الخطابات في القرآن بالاوامر والنوافل والتكليف التي نزلت بها الشريعة في العبادات والمعاملات والحدود والجنايات والاخلاق والاداب السؤال
هل هذا كان خاصا بالبشر الموجودين زمن النبوة من الصحابة رضي الله عنهم فيعم الموجودين على وجه الارض انذاك او يعم الغائب ايضا والمعدوم الذي جاء بعد ذلك في الامة
ما سبب الاشكال؟ انتبه اولا لا اشكال ولا خلاف ان الدين الى يوم القيامة وان الشريعة باقية. انما يناقش الاصوليون في طريقة تناول اللفظ. نزلت الاية يا ايها الذين امنوا
افعلوا لا تفعلوا كل الخطابات يقول افعلوا الخطاب لمن للموجود الحي الحاضر لكن لما قال الله عز وجل قبل اكثر من الف واربعمائة سنة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الخطاب لك
هل هذا الخطاب لك الاية نزلت قبل الف واربع مئة سنة قال الله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. استجيبوا لله للرسول اطيعوا الله والرسول. هل هذا خطاب شملك وانت جئت بعد الف سنة وزيادة
هذا كلام الاصولين هل ذلك الخطاب يتناول الغائب والمعدوم. قال رحمه الله نعم يعم الغائب والمعدوم اذا وجد وكلف اذا جاء هذا المعدوم الذي كان وقت نزول التكليف كان عدما ثم جاء بعد مائة سنة خمسمائة سنة الف سنة
وجد وكلف لانه قد يوجد المعدوم ولا تكليف عليه. مثل صبي مات قبل البلوغ كبير فقد عقله فعاش مجنونا بالغ لكنه غير عاقل فقد التكليف ولهذا قال اذا وجد وكلف. طيب فهمنا هذه المسألة الان ان التشريع والوحي الذي نزل فيه تكليف
الى الحاضرين زمن نزول الوحي  والغائبين والمعدومين. والمعدومين الى يوم القيامة اذا وجدوا وكلفوا. السؤال الان هل هذا الشمول للمعدومين لغوي او هو مما علم من الدين بالضرورة انه باق الى يوم القيامة
يحتمل هذا ويحتمل ذاك هل هذه دلالة لغوية قال المصنف لغة. يعني يعمهم من حيث اللغة اقيموا الصلاة اتوا الزكاة لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس لا تأكلوا الربا كل هذا الخطاب شمل المعدومين اذا وجدوا على هيئة التكليف الى يوم القيامة من حيث اللغة. والقول الاخر لاهل العلم في المسألة انه
اولهم لا من حيث اللغة. اللغة انما يخاطب المتكلم الحاضر امامه ودخول غيرهم فيه سيكون بمقتضى بعض القرائن والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به من بلغ. ومن بلغ
فتقرر في الشريعة ان دينه بلاغ الى يوم القيامة لكل من يدرك هذا الدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا ان صلح كل متكلم اذا تكلم بكلام
امرا او نهيا او خبرا دخل في عموم كلامه قال ان صلحا قال عليه الصلاة والسلام للامة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها يخاطب الامة. هل هو داخل في هذا الخطاب؟ الجواب نعم
قال عليه الصلاة والسلام استغفروا الله وتوبوا اليه. داخل هو في هذا الخطاب؟ الجواب نعم كل خطاب يتكلم به المتكلم فانه داخل في عموم كلامه. قال مطلقا يعني سواء كان خبرا
او انشاء امرا او نهيا لماذا قال هذا؟ لان من الاقوال في المسألة من يخص بعض الصور فيقول المتكلم داخل في عموم كلامه الا اذا كان امرا لا يصلح ان يأمر نفسه او يقول ان كان خبرا لا انشاء
اطلق المصنف الحكم قال مطلقا. اعطانا قيدا واحدا فقط. قال ان صلحا. يعني ان صلح دخوله في الخطاب. يعني هل يمكن ان يخاطب عليه الصلاة والسلام الامة بخطاب وهو لا يصلح لدخوله فيه؟ نعم
يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هل سيدخل هو في هذا الخطاب يقول لا ترجعوا بعدي. فيتكلم عن نفسه فلهذا قال ان صلحا. وهذا قيد منطقي حتى يتبين ما الذي يدخل فيه المخاطب
او المتكلم في عموم كلامه فائدة هذا في الوقف في الوصية في النذر اذا فعل احدنا شيئا. ماذا لو وقف وقفا على الفقراء وسجل وفي المحكمة واصدر صكا بمال او صدقة او طعام
ثم افتقر هو هل يجوز له ان يأخذ من الوقف الذي وقفه اذا قلت المتكلم داخل في عموم كلامه تقول نعم. ويبنى عليه من المسائل الشرعية هل كان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يجوز له
النكاح بلا ودين وبلا شهود هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام ان ينكح حال الاحرام ان ينكح ليش هو الذي قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هو الذي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. هل المتكلم داخل في عموم كلامه
قلت نعم تقول حتى هو لا ينكح الا بولي ولا ينكح الا بشاهدين ولا ينكح صلى الله عليه وسلم حال الاحرام. فيكون جوابا عن بعض القضايا من اهل العلم من قال هذه خصوصيات له استثني فيها من
الاحكام التي تشمل هو الامة على حد سواء. نعم الله اليكم قال رحمه الله وتضمن عام مدحا او ذما كالابرار والفجار لا يمنع عمومه. كل لفظ فيه صيغة عموم سيقت في مساق المدح او الذم والمقصود المدح او الذم لا يعطل دلالة العموم التي وردت فيه
وهذا عند الائمة الاربعة ان الابرار لفي نعيم هو مدح لهم. ان الفجار لفي جحيم. ذم لهم. ويبقى لفظ الابرار على عمومه ولفظ الفجار على عمومه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. جاءت في سياق الوعيد والذم لكن فيها صيغة عموم الذهب
والفضة السؤال هل يصح الاستدلال بالاية الكريمة على وجوب زكاة الحلي من ينظر الى العموم نقول الذهب والفضة والحلي ذهب وفضة الذي لا يخرج زكاته يعتبر مكتنزا له ويتناوله الوعيد. منع الامام الشافعي رحمه الله الاستدلال بالاية بهذه الطريقة لان
مساق الذنب لامر معين فلا يحمل العموم الذي فيها على عمومه والمسألة محل خلاف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثل خذ من اموالهم صدقة يقتضي اخذها من كل من كل نوع من المال
الاموال التي وجبت فيها الزكاة في الاسلام متعددة. الابل والبقر والغنم بهيمة الانعام. الخارج من الارض الزروع والثمار التجارة وعروضها ايضا مما وجبت فيه الزكاة. وكذلك الحبوب والثمار انواع شتى والنقدان الذهب والفضة انواع
خذ من اموالهم صدقة. اين العموم اموالهم ولذلك جاءت من للتبعيض فهل كل اموالهم يجب على النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ منها الصدقة الظاهر نعم. قال خذ من اموالهم يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال. وهذا عليه اكثر الفقهاء من اصحاب الائمة
اربعة خلافا لقليلين مثل الامام الكرخي من الحنفية وابن الحاجب من المالكية يقولون بل يكتفي ويصدق الامتثال لو اخذ صدقة من نوع واحد من الاموال فيصدق انه امتثل الامر خذ
من اموالهم والتحرير ان خذ فعل امر والامر لا عموم له بل هو من قبيل المطلق ويصدق الامتثال بالمرة. لكن قوله من اموالهم عموم فيصدق ما رجحه المصنف وهو الظاهر انها صيغة عموم فيقتضي الاخذ من جميع انواع الاموال التي وجبت فيها
الصدقة والزكاة احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور الا بدليل. هذا فصل نختم به مجلس اليوم وفيه مسألتان لطيفتان مهمتان
هل دلالة الاقتران تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه؟ معنى الاقتران ان تعطف جملة على جملة او مسألة على مسألة في حرف العطف قال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. السؤال
او بال في الماء اكرمكم الله. ما حكم الماء تنجس. طيب ولا يغتسل فيه من الجنابة؟ لو انغمس في الماء وهو جنب واغتسل فيه. هل يتنجس الماء دلالة الاقتران معناها انك اذا حكمت على الماء الذي بال فيه بالنجاسة فاذا كذلك الماء الذي يغتسل فيه من الجنابة
نحكم عليه بالنجاسة. ماذا قال المصنف؟ قال الاقتران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير مذكور. ما المذكور لا يغتسل ولا يبول لكن التعليل غير مذكور فلا يقتضي التسوية قال الا بدليل. فلا يلزم من تنجيس الماء بالبول فيه تنجيسه باغتسال الجنون
قالوا وذلك انه وجدنا نصوصا يعطف فيها الشيء على الشيء ويقترنان وهما مختلفان حكما. مثل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده اين المعطوف واتوا حقه والمعطوف عليه قولوا كلوا. ما حكم الاكل من الثمر اذا نضج؟ مباح. مباح وما حكم اخراج زكاة الثمار؟ واجب. واجب
فواجبا على مباح مباح ولا يلزم من ذلك التسوية بينهما في غير المذكور فدل على انه يمكن الانفصال وخالف في ذلك بعض الحنابلة كالقاضي ابي يعلى وكالقاضي ابي يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية رحم الله الجميع. قالوا العطف يقتضي المشاركة
واستدلوا بمثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ولهذا قالوا لا تجب الزكاة في مال الصغير لماذا لان الصلاة لا تجب عليه والاية قرنت بين الصلاة والزكاة فكما لا تجب الصلاة على الصغير لا تجب الزكاة في مال الصغير. فاذا استدل مستدل بهذا النوع من
الدليل يقال اصوليا في الجواب عنه هذا استدلال بالاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء. لانه لا يقتضي التسوية بين المعطوف معطوف عليه حكما في غير المذكور الا اذا جاء الدليل والقرينة الواضحة. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يلزم من اظمار شيء في معطوف ان يظمر في معطوف عليه. هذي من اعوص المسائل وادق في صيغ العموم ونختم بها مجلس الليلة. ولندخل مباشرة في مثالها الذي من اجله نصبت المسألة في علم الاصول. قول النبي عليه الصلاة والسلام في
ما اخرج احمد وابو داوود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقطن مؤمن بكافر. الكافر ثلاثة انواع في الشريعة. الكافر المحارب والكافر الذمي والكافر المعاهد. الذمي يهودي ونصراني له عقد الذمة. يدفع الجزية ويعيش في بلاد المسلمين
المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وله وثيقة امان يعيش فيها في ديار المسلمين. اما المحارب فالذي قامت بينه وبين المسلمين حرب وفيها قتال وجيهات ان لا يقتل مؤمن بكافر. فاذا قتل المؤمن كافرا فلا يقام القصاص عليه. لانه ليس كفؤا له
فلا يقتص للكافر من المسلم لا يقتل مؤمن بكافر. فكلمة كافر شملت الانواع الثلاثة طيب ولا ذو عهد في عهده يعني ايضا لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر فهي معطوف على الجملة الاولى. السؤال من هو ذو العهد؟ هو الذمي الذي بينه وبين المسلمين عهد بان يعيش بينهم. فلا يقتل
المعاهد بمعاهد مثله ويقتل قال بلى يقتل. ولا يقتل ويقتل المعاهد ايضا بالذمي. من من الكافر الذي لا يقتل به الذمي اذا قتله المحارب هو الذي يقتل به فقط قالوا فخصصنا ولا ذو عهد في عهده بالكافر المحارب فقط
فاذا قتل الذمي كافرا محاربا فلا قصاص واذا قتل ذميا مثله يقتص واذا قتل معاهدا يقتص منه. فتبين ان المعطوف فيه خصوص السؤال هل يعود هذا الخصوص على المعطوف عليه
للتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه هكذا يقرر الحنفية المسألة تقرر عندنا ان المعطوف ليس على عمومه. وخصصنا الكافر الذي يقتل به المعاهد الكافر المحارب. اذا لا يقتل مؤمن بكافر المقصود به المحارب. فاذا قتل المسلم ذميا قتلناه. واذا قتل المسلم
قتلناه وهذه مسألة اشتد فيها الخلاف بين ائمة المذهب الحنفي وغيرهم من الفقهاء رحم الله الجميع. فقرر الحنفية ان التسوية بين معطوف المعطوف عليه يقتضي اننا اذا خصصنا طرفا نخصصه
الطرف الاخر قال المصنف        هذا تقدير آآ الحنفية في المسألة وجوابهم عن الحديث واجاب الجمهور بانه لا يلزم من عطف الخاص على العام تخصيص العموم في المعطوف عليه فيبقى كل على دلالته. وانه اذا احتجنا الى التقدير في المعطوف فانه
يبقى التقدير بقدر ما تندفع به الحاجة بلا زيادة. ولا يضر مخالفة المعطوف للمعطوف عليه لانه لا يلزم الا اشتراكهما في في اصل الحكم. اما في تفاصيله وصفاته واحواله فلا يلزم. ومثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن
ثلاثة قرون. المطلقات هنا الرجعيات او البائنات الجميع على العموم سواء كانت مطلقة رجعية او مطلقة بائنة عليها العدة. ثم قال وبعولتهن احق بردهن ما المقصود هنا الرجعيات فقط لها رجعة
فعطس الرجعيات على المطلقات عامة واستطعنا ان تقول ان بعولتهن في الاية هنا الرجعيات فهل يلزم ان نرجع لاول الاية المطلقات فنخصصه بما خصصنا المعطوف؟ الجواب لا ثم جواب اخر يقال لو حملنا الحديث لا يقتل مؤمن بكافر
على الكافر المحارب فقط لكانه لا يعني لكان مما يعلم بالضرورة ان المسلم اذا قتل الكافر المحارب فانها حرب فمنطقي الا يقتل به والا يقام القصاص. فيبقى الحديث هكذا بلا فائدة
نصوص الشريعة تحمل على افادتها المعنى الذي من اجله جاء التشريع. تم الفصل بحمد الله ويكون قد استوفينا ما قرره المصنف في صيغ العموم ليكون مجلسنا القادم بالتخصيص وما بعده ان شاء الله تعالى
اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وارزقنا الفقه في الدين يا حي يا قيوم اكتبنا من خيرة عبادك الصالحين. وحزبك المفلحين واوليائك المتقين
يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين
