ولهذا لما عارض بلال بن عبدالله قوله الحمد لله بن عمر بلال بن عبدالله بن عمر ولهذا لما عارض بلال ابن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله برأيه وعقله. وقال والله لنمنعهن اقبل
عليه ابوه في زمن لما حدث ابوه بالحديث يحدث عبد الله بن عمر بالحديث مساجد الله قال والله لا يمنعهن يعني لما احدثوا في زمان من الزينة  ايوة اقبل عليه ابوه اقبل عليه ابوه عبد الله فسبه سبا ما سبه مثله وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن لن امنعك
لنمنعهن هجرا هجره بعد ذلك فلما حدث عن عمر بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ان الحياء خير كله. فعارضه معارض بقوله ان منه وقارنوا منه ضعفا
فاشتد غضب عمران بن حصين وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ان منه كذا ومنه كذا وظن ان المعارض وظن ان المعارضة زنديق فقيل له يا ابا نجيب انه لا بأس به
قالوا انه رجل مصاب  نجد في الكتاب في الكتب انه  انه منه منه انه منه ما هو وقار ومنه ما هو ضعف  ولما حدث عبادة ابن الصامتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء. الحديث. قال معاوية ما ارى بهذا بأس
يعني بيع انية الفضة بالفضة متفاضلا. غضب عبادة وقال تراني اقول لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول ما ارى بهذا لا بأس لا اسانك لا اساكنك بارض انت بها ابدا. ومعاوية لم يعارض النص بالرأي. وكان اتقى لله من ذلك. وانما خصص عموم
وهو قيد مطلقه بهذه الصورة وما شابهها   ان التفاضل في مقابلة اثر الصنعة فلم يدخل فلم يدخل في الحديث. وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. واضح كانت اواني فضة يباع بدراهم
عبادة لابد من الوزن. الوزن لان هذا مصنوع صناعة فيه دخلته ليكون زيادة مقابل الصناعة اورد له الحديث وقال لا اساكنك والله هاجر هجر  شام وذهب الى المدينة فلما جاء الى عمر اخبره بذلك قال لا خير في بلد لست
ارجع انه لا امرة له    المهم آآ يقول ابن القيم هذا اختياره ايضا  ان الصنعة لها اثر في  يعني  هذي مسألة معروفة  ان التفاضل في مقابلة اثر الصنعة فلم يدخل في الحديث. وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. وانما انكر عليه عبادة مقابلة هول ما رواه بهذا الرأي
ولو قال عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي انه قال ما ارى في هكذا  ولو قال له نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين ولا يجوز مخالفته بوجه. ولكن هذه الصور لا تدخل في لفظه فانه انما قال الفضة
بالفضة مثلا بمثلا مثلا بمثل وزنا بوزن وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضة. وانما هي في مقابلة الصنعة. ولا تذهب الصنعة هدرا لما انكر. لما لما انكر عليه لو قال كذا ان لم تقدم لو قال له نعم
رسول الله لما انكر عليه   لما انكر عليه عبادة فان هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما اريد بها. كما انه هو هذا اختيار قلة من العلماء يعني كأنه سابقهم
الجمهور على انه لا مطلقا على ظاهر الحديث  ودليلهم مثل الحديث     كما انه ومعاذ ابن جبل وغيرهما من الصحابة لما لما ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم لم يعارضوا قوله صلى الله عليه
وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بعقولهم وارائهم بل قيل يد مطلق هذا اللفظ. وخصصوا عمومه وظنوا ان وظنوا ان الحربي كما فعل ذلك بعض الفقهاء الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر حيث حملوه على
دون الذمي والمعاهد. والصحابة في ماشي والصحابة في هذا التقييد والتخصيص اعذر منها معاوية اخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى  لم يعلو ولا يعلى اذا
نورث المسلم من الكافر  والحديث المراد به الحربي من الحرب اما الذمي من مسلم من من  كان قولا لكنه تأويل معاذ ايضا      كما انه معاذ بن جبل وغيرهما لما ورث المسلم
اثنين عمر بن الخطاب. نعم رضي الله عنه وقد ذكر هؤلاء الثلاثة ابن قدامة في المغني قائلا وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم انهم ورثوا المسلم من الكافر ولم
يورث الكافر من مسلم لان ابن عبدالبر نفاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في الاستذكار ذلك ان معاذ بن جبل ومعاوية بن ابي سفيان كان يورثان المسلم
من الكافر روي ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح ابن القيم صرح باسم معاذ ومعاوية وغيرهما من الصحابة سكت عن عمر  اسناده مما يصح الصحابة في هذا التقييد والتخصيص اعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها
وقد كان السلف يشتد عليهم وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص باراء الرجال. ولا يقرون على ذلك. وكان ابن عباس في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامره لاصحابه فيقولون له ان ابا بكر وعمر افردا الحج ولم
فلما اكثروا عليه قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر رحم الله ابن عباس كيف لو رأى قوما يعارضون قول الله ورسوله بقول ارسطو وافلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشرير
وابي الهذيل العلاف واضرابهم. الله المستعان  ولقد سئل عبد الله بن عمر عن عن متعة الحج فامر بها. فقيل له ان اباك نهى عنها. فقال ان ابي لم يرد لم يرد. احسنت يا شيخ
وقال ان ابي لم يرد ما تقولون. فلما اكثروا عليه قال امر رسول الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبعوا ام امر عمر؟ الله اكبر قال النبي لم يرد ما تقولون انهم يقولون انها لا لا تصح هذا
تمتع اه خلاص انتهى فقط كان خاص بالصحابة يقول ان عمر منع من عمر قال لم يرد ما تقول. عمر اراد ان الناس لا يكتفون بعمرة في السنة مع مع حجتهم
يقول نحن نسافر في سطر واحدة فيها عمرة وحج انما اراد الناس ان يسافروا مرتين. مرة في الحج ومرة في بقية السنة للعمرة حتى لا يترك  فكان له اجتهاد فعله قبله عمر ابو بكر وعثمان
فبين لهم فلما له اكثروا عليه قال امر رسول الله حقا يتبع  وين كان عمري؟ ولما حدث حماد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال وضع اصبعه على طرفه
عنصره فساخ الجبل انكر عليه بعض الحاضرين وقال تحدث بهذا؟ فضرب حميدا في صدره وقال احدثك عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اتحدث بهذا فكانت نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل في صدورهم واعظم في قلوبهم من ان يعارضوها بقول احد من الناس ولا يثبت قدم الايمان الا
على ذلك  الثامن والثلاثون ان المعقولات ليس لها ضابط ولا هي محصورة في نوع معين. فانه ما من امة من الامم الا ولهم عقليات يختصمون اليها ويختصون بها للفرس عقليات وللهندي عقليات وللمجوس عقليات وللصابئة عقليات وكل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات بل
بل بينهم فيها من الاختلاف ما هو معروف عند المعتنين به. ونحن نعفيكم من هذه المعقولات واضطرابها ونحاكمكم الى المعقولات التي في الامة فانهما من مدة من المدد الا وقد ابتدعت فيها بدع. والا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم اربابها ان العقل دل عليها
ونحن نسوق لك الامر من اوله الى ان يصل اليك بعون الله فنقول لما اظلمت الارض هذا يحتاج  العقليات هذه   نقف عند  هذا  وتوفيقه نسأله الهدى والسداد
