لا شك اننا آآ كلنا صغيرا وكبيرا وهذه من المحامد التي نحمد الله عز وجل عليها ان الواحد منا يحرص على اتباع السنة يسمع المرء والمرأة المسلمة ومسلمين قوله عليه الصلاة والسلام اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
هل من بيان لهذا الحديث من حيث ثبوته ثم ما المراد به؟ لمن ربما فاته الصيام اول الشهر ويريد ان يصوم باقي الشهر او شيئا منه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
السنة ثابتة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى جاء في بعض الروايات انه كان يصومه كله وفي بعض الروايات الا قليلا فالاكثار من الصيام في
شعبان في اولها واوسطه واخره ومما دلت عليه السنة وآآ جرى عليه عمل عامة الامة آآ وهو قول جماهير العلماء آآ في ان صيام شعبان سنة وما جاء في حديث ابي هريرة الذي اشرت اليه
وهو عند الخمسة احمد واصحاب السنن آآ من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
هذا الحديث آآ استنكره الامام احمد رحمه الله وضاعفه ابن مهدي وابن معين وجماعة من اهل اه الحديث آآ ضعفوا هذا الحديث وانكروه على العلاء ابن عبد الرحمن   لهذا سقط مدلول هذا الحديث
بظعف اسناده عفوا سقط ثبوته بظعف اسناده. وبالتالي ما يدل عليه من كراهية الحكم ليس ثابتا آآ اي من كراهية الصيام بعد منتصف شعبان ليس ثابتا. لم يثبت في ذلك حديث. وغاية ما ورد
ما في الصحيحين من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين
هذا الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. اما ما يتعلق بما قبل ذلك فهو على الاصل من انه يشرع صومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه
والعلة في النهي عن صيام يوم او يومين هو آآ لئلا يزيد في الفريضة تتميز آآ ايام الفرض عن غيره. فلهذا نهى عن تقدم اه صيام رمضان بيوم اه او يومين. هذا لمن تقدم احتياطا. اما من كان يصوم ذلك وفق اه صيام يصومه. كان يصوم مثلا
من عادته يصوم الاثنين والخميس ووافق الاثنين آآ قبل رمضان بيوم او قبل رمضان بيومين فانه لا حرج في صومه في هذه الحال لان النبي صلى الله الا قال الا ان الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا خارج عن النهي وعن الكراهة
بالتالي ليس هناك نهي ثابت آآ يستند اليه فيما يتعلق آآ الصيام بعد منتصف شهر شعبان آآ ذهب طائفة من اهل العلم وبعضهم من المتأخرين وكذلك بعض المتقدمين الى ثبوت الحديث وانه محفوظ
راويه العلم الرجال الصحيح وليس فيه مطعن. آآ من حيث الاسناد وبالتالي آآ عدوه حديثا ثابتا وحملوا النهي اه في قوله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حملوه على من صامه احتياطا لرمضان
هذا وجه انهم حملوه على من كان يتقصد صوم ما بعد النصف احتياطا لرمضان. آآ آآ وجه اخر قالوا هذا محمول آآ على من كان قد ترك الصيام اول الشهر وتقصد الصوم في اخر الشهر فانه ينهى عنه
ان التنفل يكون في من اول الشهر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد صامه كله وبالتالي اذا تركه حتى لم حتى انتصف فانه لا يتنفل. اما اما شرع في الصوم من اول الشهر فلا بأس ان يصوم بعد المنتصف. هذا وجه ثاني ذكره اهل العلم في توجيه الحديث على القول بثبوته
ان الحديث لا يثبت وبالتالي ليس هناك نهي محفوظ عن صيام آآ ما بعد النصف من شعبان فيجوز صومه ويجوز صومه نفلا. والبحث في صيامه نفل في صيامه على وجه التنفل. اما صومه اه قضاء فانه يقضي ولو كان قبل رمضان بيوم. فقوله لا
قدموا رمظان بيوم او يومين اذا انتصف شعبان فلا تصوم وهذا محمول آآ على على على ما اذا ثبت هذا الحديث اه وصح محمول على ما اذا كان ذلك تنفلا تطوعا. اما الواجب بالقضاء فانه داخل في عموم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على
فعدة من ايام اخر فلا يتناوله النهي في قوله لا تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين ولا يتناوله حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا والله اعلم السلام عليكم حتى نكون الاقرب اليكم تابعونا على موقعنا الالكتروني. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر
على الفيسبوك. وايضا على تويتر. وبامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب
