ما بين سؤال وجواب نتفقه والعلم يقينا ادام مذهبه كي ينجو في يوم الدين الشيخ خالد استأذنك ان يكون الحديث في مطلع هذه الحلقة حول زكاة الفطر يعني آآ الحديث حولها قد يطول وهناك بعض الامور لا تخفى على كثير من السائلين لكن نريد ان نقف مع
يعني بالنسبة للحكم والحكمة الكل تقريبا يعرفها لكن الاشكالية احيانا لدى البعض يا شيخ في وقت اخراجها متى يخرج آآ زكاة فطره وكذلك ايضا المقدار يا شيخ ما هو ثم النوع جنس الواجب فيها يا شيخ
والمكان مكان دفعها حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد زكاة الفطر آآ هي صدقة يتقرب بها الناس يتقرب بها المؤمنون الى الله تعالى عند فطرهم ولذلك اضيفت الى الفطر لان سببها الفطر
او وقتها الفطر والاجماع منعقد على انها فرض واجب لعل المستطيع لفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد ومقدارها صاع. نعم. اه والصاع هو احد معايير القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قياس
حجم الصاع نعم احد المعايير التي يقاس فيها بالحجم هو وعاء يوضع فيه شيء يبلغ هذا مبلغا معينا ويسمى صاحا اه يشبه اللتر يعني الان اللتر ليس قياسا بالوزن انما قياس بالمساحة التي يملأها بالحجم اه حجم الشيء الذي يملأ هذا الاناء. اه فرضها
النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او شعير كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر وكان الصحابة يخرجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
كما في حديث ابي سعيد وكان طعامه يومئذ التمر والبر والشعير العقب وعلى هذا جرى المسلمون والاخراج اخراجها طعاما آآ من غالب قوت البلد لان هذا هو القوت الذي كان عن كل شخص
ويعادل يعادل في القياس المعاصر آآ ما يزيد على آآ كيلوين واربعين غرام يعني هو مبدأ من اربعة كيلوين واربعين الى اغرام الى تقريبا ثلاثة كيلو سيصلها بعضهم الى ثلاثة كيلو
والمسألة في هذا قريبة لان الصاع يعني هو ليس شيئا دقيقا يعني يوزن او يقاس آآ اه بالملي باجزاء بالغرامات باجزاء الكيلو انما هو شيء تقريبي ولذلك هذا التفاوت فلو اخرج الانسان كيلو
خرج كيلوين ونصف من طعام او نحو ذلك آآ قل او كثر فانه يكون قد اخرج ما آآ فرض النبي صلى الله عليه آآ هذا القياس هو باعتبار الرز يختلف كيلوين من الرز ليست ككيلوين من آآ
التمر وليست كيلوين من سائر الانواع وبالتالي هذا القياس ايضا قياس تقريبي وليس قياسا فصل بما انه اكثر الناس اليوم يخرجونها آآ رزا فان القياسات المذكورة غالبها يعتمد الرز والقمح
آآ في في آآ في حساب قدر الصاع اه ما يتعلق بوقت اخراجها وقت اخراجها بينه اه ابن عمر راوي حديث فرض زكاة الفطر في الصحيح حيث قال وامرنا ان نخرجها وامر الناس ان يخرجوها قبل خروج الناس الى الصلاة
او في رواية وامرنا ان نخرجها قبل خروج الناس الى الصلاة. معنى هذا ان والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد. معنى هذا ان الوقت الذي تخرج في على وجه آآ يتحقق به الواجب والمأمور به آآ هو ان تخرج بعد صلاة الفجر وقبل
لكن هذا الوقت يعني فيه نوع من الضيق الذي يجعل كثير من الناس يحتاجون الى ان يقدموا الفطر قبل ذلك. ولهذا اختلف العلماء في في وقت الوجوب متى يجب على الانسان ان يستقر وجوب زكاة الفطر على الانسان؟ غالب العلماء على انه يستقر الوجوب بغروب شمس اخر يوم من رمضان
لانه جاء الوقت الذي وظيفت الزكاة له ويجوز اخراجها قبل ذلك بيوم او يومين او نحو ذلك لان المسألة جاءت على وجه التقريب وكان الناس يخرجونها آآ قبل يوم او يومين
على وجه التوسع وعدم ضيق الوقت آآ هذا اذا اخرجها اعطاء للفقير اما اذا اخرجها الى جهة تستقبلها لتوزعها للفقراء فهذا لو اخرجها من اول الشهر لانه هذا يخرجها لهم وكالة وهم يخرجونها في وقتها في وقتها. اه واذا كانوا اه جهة اه مؤتمنة من اه اه جهات
بالصدقات بمعنى انه عندها تفويض بجمع الصدقات. نعم. فهذا حتى لو وزعوها بعد بعد العيد لا بأس لان انه وكلاء على الفقراء فقبضهم قبض اه فقبضهم قبض للزكاة من مستحقيها او من وكيلها. نعم. وبالتالي لو اخروها بعد ذلك
لا حرج اذا دعت الى هذا حاجة والافضل والاكمل والمحقق للمقصود هو ان يخرجوها في وقتها الذي شرعت فيه آآ سد حاجة الناس في ذلك اليوم نعم وما كانوا يا شيخ دفعها واخراجها زكاة الفطر تتبع البدن
نعم. بمعنى انه حيثما كان الانسان آآ فانه يخرجها سواء كان في مكان اقامته الاصلي او كان مسافرا او كان في الطريق سفر. نعم. في في اه في اي مكان يكون فيه يخرجها
لانها تابعة للبدن ولو انه وكل احدا. نعم. باخراجها فلا حرج اذا كان يشق عليه. ومن امثلة هذا يعني ما يدعو الى التوكيل الطلاب والطالبات في الابتعاث قد لا يجدون من يعطونه او يقبل هذه الصدقات فلو وكلوا اهله
او وكلوا اقاربهم باخراجها آآ فهذا طيب. احسن الله اليكم يا شيخ وبالنسبة للجنين في بطن امه يا شيخ الجنين ليس عليه زكاة واجبة لانها لانه فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد وهذا لا يدخل في كل هؤلاء. نعم. وانما
عثمان رضي الله عنه فاستحب اخراجها عن الجنين فلو اخرجها الانسان آآ عملا بقول عثمان وهو ذو سنة متبعة رضي الله عنه لانه من الخلفاء الراشدين فهذا حسن. واذا لم يخرج فلا شيء عليه. وبالنسبة يا شيخ للعمالة المنزلية هل يجب
على على صاحب على من يعملون عنده يجب عليه ان يخرج عنهم ام هم يا شيخ مسؤولون عن انفسهم ام؟ هو جاء في مسند حديث في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا الزكاة عما تموتون
اخرجوا الزكاة المراد زكاة الفطر. نعم. عن من تمونون اي عن من تتكفلون بنفقته ولكن هذا الحديث في اسناده مقال وهو ايضا من حيث التعارض يخالف ما دل عليه حديث
آآ ابن عمر وان كان يمكن التوفيق لكن فيما يظهر انه خلاف ما في حديث ابن عمر في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين
الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد وهذا في الاصل الفرض يتعلق بالمكلف نفسه عليه. فلا يقوم غيره فلا يلزم غيره به. لكن لو ان آآ صاحب البيت تبرع بالخدم او او عن اولاده القادرين فهذا لا بأس به لكن الافضل هو ان يخرج كل احد يملك يستطيع
نعم ان يخرج عن نفسه فاذا تبرأ احد عنه فلا حرج في ذلك الحمد لله احسن الله اليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. حتى نكون الاقرب اليكم تابعونا على موقعنا الالكتروني. كما نسعد
وصولكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. وايضا اعلام تويتر. وبامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب
