ما حكم الفطر في السفر من العلماء من قال يجب الفطر في السفر وهذا مذهب الظاهرية واستدلوا لذلك بحديثين حديث جابر في ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه
في رمضان عام الفتح حتى وصف صام حتى بلغ كرع الغميم ثم انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغه مشقة الناس فدعا بقدح من ماء فشربه بعد العصر والناس ينظرون
في رمضان في سفره فبلغه ان قوما اتموا صيامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة فقالوا ان هذا يدل على ان الفطر واجب في السفر والا لما وصفه بالمعصية. واستدلوا ايضا هذا حديث ابن عباس
استدلوا ايضا بحديث جابر في الصحيحين ان النبي مر برجل قد اجتمع عليه الناس وظلل قال ما له قالوا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر
ليس من البر الصوم في السفر تبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من الطاعة والقربى الى الله عز وجل ان يصوم الانسان في سفره استدلوا بهذين على وجوب الفطر والصواب ان هذين لا يدلان على الوجوب
بل يدلان على تأكد الفطر عند وجود المشقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة لانه انما افطر لاجل دفع المشقة فلما عدلوا عن اخذ ما كان قد اظهرهم الرخصة كانوا مخالفين له صلى الله عليه وسلم فوصفهم بالمعروف
وليس ان الصوم في السفر محرم والفطرة واجب بل هذا تأكيد للفطر في حال الحاجة اليه وهو معنى قوله ليس من البر الصوم في السفر لانه ورد في حال رجل كان
على هذه الحال وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر كما جاء في الصحيح من حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
في حر شديد حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر هذا ابو الدرداء يقول وابو الدرداء يصف ما شاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول ليس فينا صائم
كل هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم صائم الا رسول الله وعبد الله ابن رواحة فدل هذا على جواز الصوم في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم صام ثم ايضا حديث ابن عباس في خروج النبي من المدينة آآ حتى بلغ
الكرة على الغميم صام لكنه افطر لما بلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون ما يفعل فدل ذلك على ان الصوم ليس واجبا بل هو مستحب مؤكد في حال
وجود المشقة ولكن يجوز ان يصوم الانسان
