احسن الله اليكم يقول السائل ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن اي مواضع الزينة المعروفة للنساء مثل الرقبة للقلادة والمعصمين الاساور ومواضع الخلاخل ونحو ذلك فهل يكون هذا هو الظابط لما تكشف المرأة امام امثالها من النساء وامام محارم
يؤخذ منه قال الله الابائهن او ابائهن ولا يبدين زينتهن الا الا او ابائهن او اباء بؤرتهن وابنائهن وابنائي بؤرة الى اخر الاية كما نهى الله عن ابداءه اباحه اباح ابداءه لولاية المذكورين
نعم
