الحاصل ان الانسان عليه الا يحلف على على ترك بر او يحلف على فعل معصية الحلف على فعل المعصية معصية والحلف على ترك واجب معصية ومن وقع منه ذلك فلا يفعل المعصية
ولا يترك الواجب بل ولا المستحب والحنث الحنت الذي هو ترك موجب اليمين يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. وتارة يكون حراما فمن حلف على ترك واجب فالحنت يجب عليك يجب ان ويفعل الواجب
حنف على فعل معصية على ان يفعل معصية. فالحنت واجب   الحين انت واجب لان ترك المعصية واجب. ترك المعصية واجب واذا حلف على ترك مستحب كان الحنت مستحبا او واجبا
فلا يمنعه اليمين من من فعل ما يحبه الله ولا يحمله اليمين على فعل ما حرم الله كما قال الشيخ في اول الكلام في تفسير القول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس
فيحتج الشخص يقول انا لا لا افعل هذا هذه الطاعة لاني حلفت او لا اصل فلان ولهذا قال الله تعالى ولا يأت لاولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى
مساكين والمهاجرين في سبيل الله الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ نزلت في ابي بكر حلف الا الا يصل مسطحا وكان ينفق عليه ويحسن اليه. فلما نزلت عليه الاية قال بلى اني احب ان يغفر الله لي. فرد الى ما
الى مصدع نفقته
