وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله نعم في حج ليس المراد العقوبة المقدرة المراد الذنب الذنوب تسمى حدود تلك حدود الله فلا تقربوها
لا يجلد احد  على فعل موقع عشرة اشواط الا في ذنب وفي فعل امر محرم فبعض اهل العلم يعني اخذ باطلاقه وانه لا يجلد في التعزير فوق عشرة اصوات وحمل الحج على العقوبات المقدرة. يعني لا لا يعاقب احد باكثر من عشرة اشواط الا في الحدود المقدسة
زينة او قلب او ما اشبه ذلك وعلى هذا في التعزيب مقيد بعشرة اسواط. لا يزاد عليها القول الاخر ان المراد بالحد المعصية الا في حد من حدود الله فالممنوع هو ما يكون للتأديب
التأديب باكثر من عشرة اصوات وذلك في غير الذنوب والمعاصي كتأديب الرجل امرأته او تأديب الوالد وولده التربية ما يزيد عليها شي اما الذنوب لا العلماء انواعا من التعزير فوق عشرة اسواط
المقصود ان المراد بالحج من فسره بالحد الذي هو العقوبة المقدرة ومنهم من فسره بالمعصية نعم
