وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يدهم متفق عليه  لعن الله السارق الدليل على ان السرقة من كبائر الذنوب
ونفس حكم القطع يدل على كبائره يدل على ان السرقة من كبائر الجنوب ومن ضوابط الكبيرة انه  ورد فيه يعني ما ثبت فيه واعيد لعن  او غضب ما ثبت فيه وعيد من هذه النوع فهو كبيرة
وكذلك ما وجب فيه حد الزنا والسرقة بس اذا السرقة من كبائر الذنوب لما ورد فيها من اللعن ولما ثبت فيها من وجوب الحج بقطع يد السارق يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم
لعن الله السائق يسرق البيضة وتبطأ يده يشرق الحبل فتقطع يده هذا يشكل مع الحديث المتقدم لا قطع الا في ربع دينار لا تقطعوا فيما دون ذلك يسرق البيضة ولهذا تأول العلماء هذا الحديث
للجمع بين الحديثين  البيضة ليس المواد البيضة الحيوان الدجاج ونحو ذلك اخر في السروة بالبيضة التي تكون على الرأس من الدرع والحبل الحبل العادي ليس بشيء  لا تكن قيمته ربع دينار وفعل الدراهم
قالوا انه كحبل السفينة من شأن انه يكون غليظا وله قيمة وقال بعضهم لا انما تقطع يده لان من يسرق هذه الاشياء البسيطة والتابعة يستجيب يتدرج منها الى غيرها. فيكون تكون تكون سرقته لهذه الاشياء التابعة يعني
سبب لتردده. لتدرجه في السرقة حتى يسرق ما يوجب القطع ولابد من هذا التأويل هذا او هذا وعلم ان الاصل هو الاحاديث الاولى  في حبل يعني من الحبال لا قيمة لها
ولا البيضة التي كذلك تساوي قيمتها ربع دينار نعم
