وهذه الاية تتعلق بحكم نكاح الامام فان الاصل انه لا يجوز للرجل الحر ان يتزوج عمه يعني يعقد عليها عقد النكاح وهذا غير مسألة ملك اليمين. هنا الرجل الحر يشتري امة هذا لا كلام فيه
في جوازه لكن كون يتزوج امة وهو حر هذا لا يجوز الا بالشروط المذكورة في هذه الاية وهي اولا الا يستطيع مهر الحرة ولا ثمن والثاني ان تكون الفتاة الامة التي يتزوجها مؤمنة
فلا يجوز له ان يتزوج الامة الكافرة والشرط الثالث ان يخشى على نفسه العنت وهو المشقة ويخاف من الزنا ذلك لمن خشي العنت منكم هذي ثلاثة شروط ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما من الاتهام
ثم قال من فتياتكم المؤمنات   الى قوله ذلك لمن خشي العانة منكم وان تصبروا خير لكم. ان تصبروا عن نكاح الاماء ولو ما توفر هذا الثوب فهو خير ومن حكمة المنع من نكاح الامة
ان ان الرجل اذا تزوج امة فان اولاده يكونون عبيدا لسيدها لان المولود يتبع امه في الرق يتبع امه في الرق فلا يجوز للرجل ان يرق اولاده وان تصبروا خير لكم
والله غفور رحيم وهذا وعد كريم لمن اضطر الى نكاح الامة الله يغفر له
