ثالثا ان الاصل تحريم جميع اعضاء الميتة الا ما خصه الدليل الشعر احسن الله اليكم والعظم نعم اقول الشعر والعظم والظفر انما خصه الدليل ما خصه الدليل النصي كتطهير تطهير
الجلود بالدماغ او خصه من جهة من جهة المعنى الشعر كما انه والبهيمة حية انه اذا مات البهيمة  اذا يجز منها ويقطع منها وهي حية ويباح استعماله فهو طاهر ليس كما
كسائر اجزائها ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وفي ومن نوعه العظم بان العظم ايضا لا تحله الحياة ولا تكون فيها الرطوبة خطوبة الميت لانها سبحان الله  الشعر
الصواب والله اعلم هو طهارة هذه الاجزاء
