الثانية ان مدة المسح على الخفين في السفر ثلاثة ايام الثالثة ان مدة الحظر يوم وليلة الرابعة ان ابتداء مدة المسح من المسح بالفعل بالفعل احتازنا جواز المشي يقول في يوم من اهل العلم ان مدة تبدأ من الحدث
لان من الحدث يبدأ المسح يبدأ جواز المسح لمن عليها من كان لابسا لخفيه والله حديث ان المدة مقدرة بالمسح بالفعل الجمهور لا راعوا اباحة المشهد انه يباح له المسح
وتبدأ وتبدأ من الحدث بعد اللبس والقول الاخر وهو المرجح ان المدة تبدأ من من المسح بالفعل وتطبيق ظاهر فمن الخفين قبل صلاة الفجر ثم   ثم انتقل الوضوء بعد ذلك بالنوم مثلا
ثم لم يمسح الا لصلاة الظهر معنى قول الجمهور تبدأ مدة المسح من من نومته القول الاخر تبدأ المدة من مسحه
