احسن الله اليكم القول بعدم التوقيت  قال بها احد من اهل العلم   بعدم التوقيت يوم وليلة وثلاثة ايام يعني مقتضى حديث ابي نعم  نعم اول ما عند والله ما ادري
هل سبق شيخ الاسلام شهر سابعا له اخذهم من اصول الشريعة  يعني لما ثبت الرخصة في الجملة يعني اثبتها في حال الحاجة او الضرورة قوله تعالى ما جعلها لكم في الدين من حرج

