اذا الموت لا يشترط ان يكون ذلك الوصف بعد مفارقة الحياة المتحققة بهذا الموصوف فارقته الحياة فيقال ميت لا قد يكون لم يسبق له حياته. قال ميت ما لا روح فيه يقال له
قال له ميت حتى لو لم تسبق اليه حياة كما قلنا في النطفة يقال انها ميتة والبيضة يقال ميتة كنتم امواتا وكذلك حينما كانوا في اصلاب الاباء فهم اموات. اذا الموت لا يشترط ان يكون
ذلك الوصف بعد مفارقة الحياة المتحققة في هذا الموصوف فارقته الحياة فيقال ميت لا قد يكون لم يسبق له حياته. قال ميت وهنا يؤخذ منه ان الجنين لو خرج قبل ان تنفخ فيه الروح قبل نفخ الروح فانه لا يثبت له حكم الحي ولهذا لا يغسل
لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث وينفخ فيه الروح اذا كان له تمام اربعة اشهر كما يدل عليه حديث الصادق المصدوق فقبل ذلك يعني لو كان عمر الجنين ثلاثة اشهر ونصف
فانه لا يكون له حكم الانسان الذي يرث ويصلى عليه ونحو ذلك. لكن اذا خرج بعد نفخ الروح فانه يأخذ شيئا من هذه الاحكام. هذا غير موضوع النفاس. لان النساء يسألون عن
النفاس واحكام النفاس حينما يكون الاسقاط متى تكون نفساء؟ هذا غير موضوع الصلاة على الجنين او كون هذا الجنين تعتد له الاحكام المترتبة على الحياة. لا النفاس يختلف تماما. الجنين يكون اربعين يوما نطفة. فهذا لا حكم له
ثم يكون اربعين يوما علقة فهذا لا حكم له. هذه ثمانون. بعد الثمانين يعني من الواحد والثمانين يبدأ يتحول الى مضغة  فهذه المضغة تبدأ بالتخليق يعني بمعنى انه يبدأ التصوير عليها والتخطيط صورة انسان. فاذا خرج
هذا الجنين سقط من امه فان كان قبل هذه المدة قبل الثمانين يعني في الاربعين الاولى او الاربعين الثانية فلا حكم له. تتوضأ لكل صلاة اذا كان يخرج معها دم تغسل اثر الدم وتصلي وليس بنفاس ويجامعها
زوجها وتصوم وما الى ذلك. فاذا خرج منها ما شكل بصورة انسان قبل نفخ الروح فمثل هذا اذا خطط بدأ التخطيط تشكيل رسم ولو كان ذلك انما يعرف عن طريق القوابل على الارجح. يعني ذوات الخبرة قوابل التي يلينا توليد
النساء قد لا تعرف المرأة جيدا التحديد فهنا يقال انه له حكم النفاس فلا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع عنها الدم برؤية الطهر او بالجفاف التام الذي لا قدرة معه ولا صفرة ولا دم
بحكم النفساء هذا بالنسبة لما يسقط من الاجنة ومثل هذا وان كان لا يغسل ولا يصلى عليه ولا لكن الكلام في الطهارة والنفاس يختلف عن احكام الجنين بالنسبة للحكم بحياته من عدمها
