السؤال السابع يقول انا رجل مسلم اعمل في بلاد الغرب وكنت قد تزوجت زواجا شرعيا بامرأة اجنبية كانت قد اسلمت ثم بعد ان انجبت منها ولدا نزعت الحجاب وبدت تذهب الى الكنيسة وتأخذ ولدي معها فطلقتها وبقي الولد معها وهو الان في الابتدائية
لم انفق عليه الا قليلا ولا اراه ولا اراه الا نادرا هو مصاب بالتوحد وما ابرئ نفسي بشيء. وانا اريد ان اتوب الى الله والعودة الى بلاد الاسلام نهائيا. لان لديه زوجة واولاد هناك فهل اعود بدونه
ام لابد ان ابقى بقربه بقربه  تربية وتربيه علما ان امه لن تسمح لي باخذه خارج البلد. ولن ولن يسمحوا لي باخراجه حتى تأذن امه. وللعلم ايضا فان هذا الولد لا يعلم به احد من عائلته حتى والدي خون عليهما من الصدمة فماذا يتوجب عليه
يعني هذا من شؤم ما ذكرته انت فالحمد لله ان انه انك اذا تبصرت وبالجملة ما دام الامر وقع على مثل هذا فالصحيح انه لا يجد انه لا حضانة للمرأة الكافرة. هذا هو الصواب خلافا لمن قال ان لا وخصوصا على هذا الوصف
لانه حتى على القول الذين قالوا ان لها الحضانة عندهم شروط عند المالكية وغيرها مثل هذه وان كانوا يقولون الحضانة تثبت كما عند المالك المرأة الكافرة والصواب انها لا تهبط الحضانة للكافرة
لابيه لكن حتى من قال ان له الحضانة اذا خشع عليه ان تنشئه على مثل هذا على دينها فلا يجوز مثل هذا وظاهر هذا انه والعياذ بالله ارتدت وان كان لم يذكر لكنها
ذهبت الى الكنيسة ومع ذلك فالله اعلم بحاله الله اعلم بحالها  الواجب عليك ان تسعى في اخذه في اخذه فان لم يمكن كذلك  الامر حاول الاتصال بامها او تغريها بشيء من المال
لعلك تبذل شيء من المال لها وربما تعدها بانك تأتي به مثلا او انك مثلا تكلم مثلا بنقلها وانها تكون معه وتنقلها ويكون تحت اشرافك ونظرك في بلاد الاسلام. اما قولك انك لم تخبر به احد هذا خطأ
من الخطأ انك تسكت عنه لانه ربما يعني يدركك الموت ولا يعلمون عن ولدك هذا يضيع هذا الولد الواجب عليك ان تبلغ مباشرة عنه وان لك ولد وتبين يعني تعطيه المعلومات التامة حتى يعرفوه. هذا هو الواجب
عليك وتراعي الامر بينك وبين والديك على الوجه الذي لا يحصر فيه اه ظرر عليك فاجتهد في نزعه باي اسلوب يكون فيه انقاذه آآ من هذه البلاد خشية على دينه
