يقول السائل وسيط عقاري ولا يأخذ عمولة على العقار من طريق قرض ربوي   ويسأل عن حكم اخذ العمولة من على النصراني الذي يشتري بقرض ربوي يعني ذكر انه قد يكون في بلاده مثلا
يعني واخذ عثيمين  في اوروبا وفي امريكا واخذ قرظ ربوي وذكر انه قبل ذلك لا ياخذها نقول جزاه الله خيرا حين يتحرز من هذا لكن ان كان من يريد ان يشتري من يريد يشتري عقار ربوي
انه انه يشتري انه يريد ان يشتري بقرض ربوي. وان تسعى في تحصيل العمل. هذا لا يجوز ان تسعى في تحصيل العملية هذه لا يجوز انك تعين على المحرم اما اذا كان انسان جاء جاءك
يريد ان يشتري وعنده مال قد ثبت في ذمته وقد يكون هذا المال حرام من ربا ونحو ذلك. فانت في هذه الحالة لا اثم عليك انت اذا لم يكن لك
اثر في هذا الماء بمعنى انك لم تعن على على هذه البيعة التي يريد ان يحصلها عن طريق قرظ ربوي تسعى له في شراء هذه الارض التي هو لم  يأخذ قرض الربوي بل
نريد ان يأخذ من قبلك هذه الارض. فان تحققت له هذه الارض وبينت انها مناسبة والمعنى كأنك تقول عليك ان تقترظ القرظ الرابع. هذا لا يجوز لانك تعينه ولعن الحرام حرام. لكن لو كان المال قد ثبت في ذمته
انت في حين تتعامل معه في ذمته ولم تعينه لم تعينه. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود وهم يأكلون الربا ولم يكن يسألهم عن مالهم وربما اهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام وربما اجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام
اما ما يتعلق مثلا بالكافر والنصراني فلا بأس ان يعني بنيشان ان اه يأخذ منهم العمولة ويتبايع معهم ويجوز التعامل مع الكافر التعاون الكامل قد يكون على سبيل مثل ما في السؤال انه
يشتري له او يكون وسيط في الشراء. يكون وسيط في الشراء. لكن ان كان هو يعينه على الربا فلا يجوز له ذلك. كالمسلم كافر مخاطبة ايضا في مثل هذا بفروع الشر مخاطب
لكن اذا كان هو يريد ان يشتري بهذا المال وانت لا تسأل عن ماله فاذا دفع لك شيئا الا ان علمت ان هذا المال عين عينه حرام مسروق مغصوب مثلا ونحو ذلك في هذه الحالة لا يجوز
يجب رده الى اهله
