رجل مكي ذهب الى الرياض لعمل ثم رجع ويريد ان يحج هل يحرم من ميقات ثم من مكة هل يحرم من الميقات ام من مكة بداية حديث حتى اهل مكة من مكة
وما الحكم فيما لو اراد العمرة وهل يفرق بين الحج والعمرة في هذه الصورة ظاهر كلام العلماء رحمة الله عليهم انهم قالوا ان من مر بالميقات انه يحرم انه ما يفرق بين المكي وهذا ظاهر كلامهم
يحتمل والله اعلم ان يقال حتى نمكة مكة انه كما ان اهل الافاق يحرمون من مواقيتهم فاهل مكة يحرمون من ميقاتهم ويحتمل والله اعلم ان هذا  انا في مكة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام
آآ انه عليه الصلاة والسلام هنا موقع حديث ابن عباس وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن هذا ظاهر انه اذا اتى عليه من غيره وكذلك المكي مكي احراما من مكة
لكن اتى على الميقات وهو من غير اهلها. فظاهر الحديث انه يحرم من الميقات هذا هو الظاهر  كونه يخص بهذا مع ان الحديث اخرج هذه السورة في قوله من اتى عليهن من غير اهلهن
ومن كان دون ذلك هل هو من حيث انشأ؟ لو ان مكيا مثلا دخل مكة وهو لا يريد الحج مثلا او لا يريد العمرة ثم بعد مجاوزة المواقيت نوى نقول لا تحرم من مكانك. هذا ظاهر الخبر
ويحتمل والله اعلم ان يقال حتى ان مكة مكة يشمل المكي اذا خرج لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر يعني ويحتمل والله اعلم ان يقال في الحج اذا قدم
قبل اشهر الحج انه لا يحرم بالحج اذا كان يريد الحج لانه ليس وقت الحج ليس وقت الحج. وما دام ما يريد الحج لا يلزمه ان يأخذ عمرة المسألة محتملة والله اعلم
ليس عندي فيها  اه يعني واضح يعني الجزم بذلك وينظر في هذه المسألة وان كان الاقرب والله اعلم انه يحرم لقوله ولمن اتى عليهن ولم يستثني اهل مكة عليه الصلاة والسلام
ولهذا قال حتى اهل مكة مكة في اخر الحديث بالمعنى اهل مكة مكة يعني اهلها بالفعل  بالقوة والفعل بالقوة يعني كونه هم من اهل مكة وان كان خارجها. وبالفعل كونه يحرم من مكة
لكن كونه من اهل مكة بالقوة يقول وهو خارج مكة وقدم الى مكة ويريد النسك ان يتجاوز الميقات ويحرم من مكة هذا فيه نظر حرمة الميقات حرمة ميقات الجميع. بدليل ان
من اتى من جهته من من اهل المشرق من ميقات اهل المدينة يحرم ميقات اهل المدينة فلا يتجاوز ويقول مثلا يتجاوز الميقات ويحرم من غيره انما اختلفوا فيما اذا كان في طريقه ميقاتان
هل يجب الاحرام من الاول او ياكل الاحرام الاول مستحب والثاني واجب. وهذا قول المالكية واختيار التقي الدين وهذا فيه نظر اما العمرة الذي يظهر انه يحرم من الميقات. اذ العمرة لا تشرع للمكي
على القول المشهور لجمع من اهل العلم الا بالقول بالخروج الى الحل لكن حين يحرم من الميقات هذه عمرة مشروعة خصوصا حين يكون قادما فاحرامه من الميقات لانه لو قيل
يحرم آآ من مكة مكة  وعلى قول المجاهد لا يصح لكن على قول الجمهور في دم وعلى قول بالخروج من مكة الى الحل هذا نازعة في شيخ الاسلام رحمه الله والعلاء وتلميذه العلامة ابن القيم
ومسألة فيها بحث كثير لكن ليظهر الله انه يلزمه الاحرام بالعمرة من الميقات وكذلك ايضا في الحج الا اذا كان ليس دخوله الذي سوف سوف يدخل ثم يخرج مثلا هذا لا يلزم الاحرام حتى
يكون دخوله هذا هو الدخول الاخير ان يكون الحكم حكم المكي مثل انسان احرم بالعمرة متمتع وجاء الى مكة ثم صار يخرج الى الطائف يخرج الى جدة ويخرج الى حاجاته من هنا هل ويتجاوز الميقات؟ هل يقال كل ما تجاوز الميقات
يحرم؟ لا الذي يظهر والله اعلم انه في اخر دخول له يحرم في اخر دخول له يحرم. متى اذا كان يقول انا سوف  خرج هذه المرة الى الطائف يقول سوف
ادخل مكة سوف واحرم بالحج. الذي يظهر والله اعلم انه يحرم بالحج حال دخوله. ومن اهل العلم في هذا الزمان يقول لا صار حكمه حكم الذي يتردد الذي يتردد حكم حكم المكي. لكن بخلاف الذي يكون سفرة ليست على سبيل التردد
وهذا دو هو الكلام المتقدم عليه وانه يحرم من الميقات
