السؤال الاخير العاشر في بعض الاحيان يكون ذهني غائب وانا مأموم ولا انتبه لذلك الا عندما يهم الايمان بالركوع او قبلها بقليل وكذلك في التشهد لا انتبه الا عندما يهم الايمان بالنهوض
هل في مثل هذا اتي بما تيسر من الفاتح والتشهد وان لم اكملهما ام ماذا افعل هذه مسألة فيها خلاف كثير من اهل العلم من قال من آآ غفل وشهى عن الفاتحة
سواء كان خلف الامام او كان وحده مذهب الشافعية انه تجب عليه الفاتحة ان امكن يأتي بها يا جماعة امكن ان يأتي بها ان كان خلف الامام يتابعه انسان سهى خلف الامام حتى ركع
في هذه الحالة ركعتا هذه تلغو لكن يتابع الامام. ثم بعد التشهد بعد السلام يقوم فيقظي ركعة ما كان الفاتحة كان خلف الامام ومن باب اولى اذا كان يصلي وحده. الجمهور
قالوا اذا كان خلف الامام فان الامام يتحملها عنه وتسقط عنه ولا تلزمه ولا تلزم بل قال بعضهم انه حتى لا تلزم مطلقا لا سرا ولا جهرا والاظهر والله انها واجبة لكن ان كان
وحده هذا واضح ان كان الامام والمنفرد اه يجب عليه لو كان مأموم اماما مثلا يصلي بالناس ثم سهى تشارع في السورة قبل الفاتحة ثم لما فان تذكر مثلا لو تذكر مثلا وهو راكع
فانه يرجع الى القيام مرة اخرى او وصل السجود فانه يرجع الى القيام يرجع الى القيام ولو كان اماما ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يكمل الصلاة السهو هذا كان امام
ولكن لو انه لم يتذكر الا بعد ان فرغت الركعة في هذه الحالة اذا قام الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي قبلها. فان كانت الاولى التي قبلها كانت لاغية وهذه هي الاولى
ثم يصلي اربع ركعات اذا كانت رباعية مثلا او اه اذا كانت ثلاثية ايضا يأتي بركعة المقصود ان يكمل رباعية او ثلاثية او ثنائية هذا اذا كان وكذلك المنفرد المنفرد ايضا كذلك
اذا كان منفرد ثم نسي الفاتحة. فان تذكر مثلا وهو في الركوع يرجع الى القيام ويأتي بالفاتحة فان مضت الركعة حتى قام تذكر انه لم يقرأ الفاتحة فتلغو تلك الركعة
الذي صلاها ان كانت ثنائية نافلة او كانت فرضا تلغو وتصير هذه هي الاولى ويشهد لي السهو ان كان خلف الامام ان كان خلف الامام هل فالجمهور كما تقدم انه لا شيء عليه
هل يسقط عنه خلف الامام الامر اخف الذي يظهر والله اعلم ان يقال انه اذا كان خلف الامام حاله اخف من كونه منفردا او اماما بدليل ان الفاتحة قد تسقط
عن المأموم بل والقيام في حق وكما في حديث ابي بكرة كما في حديث ابي بكرة وان كان الاصل وجوب الفاتحة كما في الاحاديث الصحيحة لا صلاة لمن الكتاب. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام
القرآن   كل صلاة لا يقرأ فيها بام فيها خداج خداج في حديث عبادة لعلكم تقرؤون خلف امام قالوا نعم اذا قال لا الا بام القرآن. هي صريحة في وجوب كلها وردت عموما او خصوصا
خلف الايمان كما في حديث عبادة انهم كانوا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في صلاة جهرية فقال لهم وامرهم بالقراءة في هذي الحال الذي يظهر والله اعلم انه اذا شها خلف الامام
انه ليس حاله باشد من حال من تأخر حتى ادركه في الركوع الذي يظهر والله اعلم انه اذا سهى خلف الامام انه يعفى عنه يسقط وقد يقال انه لو احتاط
واتى بركعة  يكون احتياطا له واخذا بقول من اوجب وخروجا من الخلاف خصوصا ان القول هذا قوي والاحاديث عامة بوجوب الفاتحة فهو قول قوي. لكن لو اخذ بهذا القول الذي يقول انها تسقط في حال النسيان خلف الامام ربما يكون وسطا
في هذه المسألة
