السؤال يقول السائل اذا قلنا ان بيع التمر الفاخر بالتمر الرديء لا بد من التساوي مثلا بمثل وان يكون يدا بيد لماذا جوزنا بيع الريال بالدولار بدون التساوي وهما نوع وهما نوع نوع او جنس واحد
لا فرق يعني عندنا التمر التمر بالتمر هذا نوع جنس نوعى جنس يجوز ان تبيع التمر التمر مثلا بمثل تعال تمر فاخر ولا تمر دونه ان يكون رديء لكن يجب ان تبيعه مكايلة بالكيد
سواء كان نفس النوع نفس النوع لكن هذا طيب وهذا ردي او نوع اخر نوع اخر يجب التساوي جنسهما واحد اما الريال بالدولار فما جنسان قد تقول قائل قد يقول قائل طيب
هذا جنس وهذا جنس لان اصلهما من فروع الاجناس اجناس قاعدة فروع الاجناس اجناس وذلك ان اصل هذه العمولات هو الذهب والفضة والذهب والفضة  لكن التغطية هذه هي موضع الخلاف
تغطية هذه العملات انما اهل العلم في هذا الزمان اجروا العملات منزلة هذين الجنسين كما ان الذهب يباع بالفظة متفاظلا يدا بيد كذلك ايضا فروع هذه هذين النوعين اذا اختلف مصدرهما
نزل منزلة الجنسين فيجوز ان تبيع الريال بالجنيه والجنيه بالدولار والدولار بالين وهكذا سائر العمولات    الشروط التي ذكرها العلم في هذا الباب انه يجوز التفاضل فيها فيها بشرط التقابض ارض التقاوم
هذا من جهة هذه العمولات ولهذا اختلفوا فيما اذا كانت العملتان لبلد واحد واختلف جنسهما  هل يقال هذي جينز وهذي جنس مثلا لو كان عندنا عملة ريال وعندنا عملة فلوس ريال من الورق
وفلوس من النحاس. النحاس مثلا هل يقال انهما جنسان او جنس واحد سبق الاشارة الى هذه المسألة في مسألة الفلوس والخلاف فيها يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا
يجري فيها الربا ولا يجري فيها الربا والاحوط انه حين تكون الفلوس هذي يتعامل بها ولو كانت الفلوس من جنس هذي الفلوس من جنس النحاس او اي جزء اخر  وهذه الفلوس من
الورق هذي عملة وهذي ومعتمدة من الدولة وهذا ريال من النحاس وهذا ريال من الورق هما يختلفان لا شك  ولهذا والله انه اننا انهما يجريهما مجرى العمرة الواحدة فلا يبأ احدهما بالاخر متفاضلا
بعض اهل العلم ذهب الى ذلك سبق الاشارة الى  هذا الخلاف
