الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. فيسأل بعض اخواننا عن خلاف الناس في هذا العام في رؤيته هلال شوال
وهل يمكن توحيد المسلمين على رؤية واحدة ويقال ان هذا يجري في كل عام هذه المسألة مبنية على مسألة وهي اختلاف المطالع والمعنى انه هل يعتبر اختلاف المطالع ام لا؟ اما اختلاف المطالع في نفسي وهذا متفق عليه المطالع لا شك ان تختلف من بلد
الى بلد من جهة الشرق ومن جهات الغرب فهذا متفق عليه لكن هل يعتبر اختلاف المطالع فيكون لكل بلد رؤيتهم او لا يعتبر فاذا رؤي في بلد وتقدمت رؤيته لزم جميع اهل البلاد
يتبع هذا البلد في الصوم والفطر هذه المسألة كما تقدم في اخيها منهم من يحكي عن الجمهور اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من يحكي عن الجمهور عدم اعتبار اختلاف المطالب  فيها خلاف كما تقدم على قوله وظاهر كلام الترمذي رحمه الله انه قول اهل العلم هو اعتبار اختلاف المطالع لما ذكر حديث ابن عباس
رضي الله عنهما في قصة قريب لما عاشرته ام الفضل الحارث رضي الله عنها الى الشام في حاجة لها حديث معروف وفيه ان ان كريبا رأى الهلال في الشام ليلة الجمعة قال ورآه الناس وصاموا وصام معاوية وثم قال
تعتبر برؤية معاوية قال لا نحن لم نراه الا ليلة السبت ولا نزال نصومه حتى نرى الهلال ونكمل العدة هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي رحمه الله بعد ذلك ان هذا على ان اهل العلم على هذا
كلامه انه محل اتفاق من اهل العلم لكن ليس محل اتفاق الخلاف معروف قديما وحديثا في هذه المسألة وعلى هذا لا يترتب على هذه المسألة خلاف ولله الحمد فلم يزل المسلمون
منذ عصر الصحابة الى يومنا هذا منذ عصر الصحابة رضي الله عنه الى يومنا هذا وانه مختلفون في الرؤية ولم يحصل نزاع ولا خلاف بل لا يكاد يعرف في تاريخ المسلمين ان مجتمعه على رؤية واحدة
طوال هذه المدة في هذه القرون المتوالية والمسلمون لا يمكن ان يقال انه ان اجتماعهم على الرؤية هو الاجتماع الحقيقي. الاجتماع يكون على التوحيد وعلى الايمان بالله سبحانه وتعالى هذا هو توحيدهم على التوحيد اما التوحيد على الرؤية فلم يحصل فيه خلاف باجماع اهل العلم
وبل في عهد الصحابة رضي الله عنهم حصل اختلاف بين اهل الشام واهل المدينة هؤلاء صاموا على رؤية وهؤلاء صاموا على رؤية وبوب اهل العلم على هذه المسألة فقالوا اه كما قال الترمذي رحمه الله وكذلك
صاحب المونتاج او غيره وان لكل بلد ورؤيتهم في هذه المسألة فلا يترتب على ذلك خلاف ولا نزاع لكن يعتبر اختي لا يعتبر اختلاف من مطالع اذا كان البلد بلد واحد مثلا في الدولة الواحدة فهذه لا يعتبر اختلاف المقالع من جهة مشرق البلاد ومغربها
فانه حين يرى فيما كان في هذه الدولة فان المسلمين في هذه الدولة يصومون تبعا يصومون جميعا ويفطرون جميعا هذا هو الواجب عليهم فاختلاف المطار لم يكن سببا للفرقة ولا سببا للاجتماع. وكما تقدم اهل العلم يحكون هذا الخلاف ويدونونه في
كتب في كتبهن لا اشكال في هذه انما الذي لا يعتبر هو الحساب الحساب الفلكي وذكروا على ذلك الاجماع الا شذوذ نقل عن بعض مع ان بعضهم لم يصحح هذا الخلاف وهذا يعني هذا الخلاف المحكي عن بعض اهل العلم
فلهذا اه حكوا الاجماع في هذا وان هذا هو ظاهر ما نطيل في النصوص. وكما اتقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤية لرؤيته في حديث ابن عمر وابي هريرة وحديث ابن عباس وحذيفة اختلاف الفاظ في هذا الحديث
العلماء الذين يقولون باختلاف المطالع استدلوا بهذا الحديث. والذين قالوا باتحاد المطالع استدلوا بهذا الحديث فقد يكون الحديث الواحد يستدل به كلا الفريقين. لان دلالته ليست قطعية وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى
في ان يكون مثل هذا الاختلاف لا يسبب خلاف ولا نزاع بني اسلام. فلهذا لا ينبغي التشديد في هذه المسألة فاذا اعتمد اهل بلد الرؤية مثلا بحكم ترائهم للهلال مثلا كان الواجب على جميع البلد
ان يصوموا تبع آآ لما تراه واذا رأى هالبلد مثلا ان يصوموا تبعا لغيرهم لانهم سبقوهم مراعاة لقول من قال انه اذا رؤية بلد فانه يجب على فانه يلزم جميع المسلمين الصوم واخذوا بهذا فلا بأس. فالحمد لله فهذه مسألة يسع فيها الاختلاف
ينبغي للنزاع ولا ينبغي ان يكون للنزاع محلا في هذا فالعلماء تنازعوا واختلفوا في هذه المسألة مع ان ابن عبد البر رحمه الله حكى الاجماع في بعض المسائل على انه يعتبر اختلاف المطالع
قال فيما بين الاندلس غربا الى خرسان شرقا وقال ان هذا يعني يعتبر في اختلاف المطالع قال بلا خلاف او خالفه من خالفه. فالمقصود ان هذه مسألة ولله الحمد لا ينبغي ان يكون
للخلاف فيها بينها الاسلام محل فالعلماء يحكون هذه المسألة ويذكر خلاف فلا ولا كورونا شيئا مما يقع من الخلاف والنزاع بين الناس. وكذلك ايضا مما يدخل في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته
ان الرؤية تكون بين عين مجردة العين المجردة ولم يزل المسلمون يتراعونه بالعين المجردة واهل العلم في هذا الزمان بعد ظهور المراصد فقالوا لا بأس انا داخل هذا في الرؤية المجردة بالعين وبالدربيل مع ان المعتمد في هذه البلاد هو الرؤية
العين انما قد يحدد احيانا ما كان قبل ذلك ثم بعد ذلك يرى بالعين المجردة والدربيل ايضا كان ربما استخدم منذ اه فترة اكثر من تلسكوب. فهذا هو الواجب في هذه المسألة ولا ينبغي التشديد بان يقال ان من
لم يصم فيكون اثما او نحو ذلك فاذا صام اهل البلد اذا اعتبر اهل البلد مثلا الرؤية عندهم فوجب عليه فوجب على المسلمين في ذلك البلد ان يصوموا. واذا اعتبروا رؤية غيرهم
بناء على القول الثاني ويجب ايضا اتباع الرؤيا اتباع ما عمل به في هذا البلد ونعلم ان حكم الحاكم عند اهل العلم يرفع الخلاف في هذه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

