يقول السائل ذكر شيخ السؤال الثاني ذكر شيخ الاسلام في كتاب ابطال التحليل مسألة آآ تحايل بالعقود ولان القروض السكنية من البنوك لا تخلو في الغالب من التحايل على المقترض فليلحق فهل يلحقه اثم وشؤم
امتلاك الدار لان الحاجة ماسة اليها بسبب ارتفاع اسعار الدور هذه ينظر اذا كان العقد عقد تحايل على الربا تقدم الاشارة الى ان اخذ الربا الصريح اهون من التحايل  ليس
مجرد حاجته الى الدار يبيح له ذلك ليس ضرورة يعني يتيسر له ذلك بكراء يسر له ذلك بنحو ذلك لكن لو حلت له الميتة يعني لو وصل الى حال يضطر حتى يكون في رتبة من حلت له الميتة
في باب الطعام وصل الى هذا في باب السكنة هذي مسألة اخرى لكن الاصل ان في الغالب انه لا يصل خصوصا في ديار الاسلام وكذلك في غيرها. ولهذا لم يذكر شيء من هذا يعني
الا على وجه التساهل عدم  يعني اعطاء المسألة حقها وخصوصا فيما يتعلق جعل الحاجة في هذا مجوزة ومثل هذا لا يجوز والادلة والنصوص في تحريم الربا ان من كبائر الذنوب تقدم الاشارة اليها مما يجعل هذه مسألة وهذا
محل اتفاق من اهل العلم رحمة الله عليهم
