رجل عينت زوجته من مدينة تبعد عن محل قامتها اكثر من ست مئة كيلو. وانتقاتي وابناؤها للعمل في تلك المدينة. بعدما استأجروا هناك ولا تعلم متى يتم نقلها الى مقر اقامته
وربما تمكث سنوات والسؤال هل لها ان تترخص باحكام السفر ايضا زوجه يسافر له اسبوعين ويمكث احيانا ثلاث ايام هل يعتبر مسافر مدة بقايا عندهم ويتلخص في احكام السفر او تنطبق احكام الاقامة
اذا كانت هذه المرأة التي سافرت لاولاد اخر فهي مسافرة هذا من حيث الاصل لكن هل تنطبق عليه احكام السفر او يكون بعد ذلك حينما طالت تجس كما ذكر السائل
ربما تمكث سنوات هذا عند عامة اهل العلم انها لا تقصر الصلاة وبعض اهل العلم التزم ان المسافر يقصر الصلاة وان طاعة المودة هذا خلاف معروف وجعل الصحابة يدل عليه ومسروق راضي رحمه الله كان في كعب المدة مدة سنتين يقصر الصلاة
الصحابة جعلوا ستة ثمانية اشهر وجاء وابن عباس صح عنه انه حتى لو مكث عشر سنين عند عبد الرزاق بسند صحيح مسأل فيها خلاف كثير وكلام كثير لكن الاظهر الذي عليه فتوى كثير من العلم والاحوط في مثل هذا انه اذا طالت المدة
فينبغي الاتمام الا اذا كانت هي ترجع احيانا الى بلدها ترجع مثلا في هذه الحالة لها ان تقصو اما اذا كانت لا انها تمكث وزوجها الذي يأتي اليهم. فالزوج اذا كان يأتي يكون يقصر
لكن على قول الجمهور اذا طالت مدته فانه يتم. وان يتجاوز اربعة ايام او خمسة عشر يوم عن القول الثاني او اكثر من تسعة عشر يوم على قول ابن عباس
مثلا وان كان اثرا يجوز القصر ولو طالت المدة ما دام لم ليس المكث سنوات انما يجلس حوالي اسبوعين ثلاثة اسابيع ونحو ذلك ثم يرجع هذا يقصر على الصحيح يقصر على الصحيح
هذا ما يتعلق القصر دون الجامع في الجامع كما تقدم ليس من احكام السفر
