امرأة حلقت شعرها لوجود مشكلة فيه فهل يجوز ان تلبس الباروكة هذه المسألة الله اعلم حصل فيها اختلاف بين من تكلم فيها من اهل العلم في هذا الزمان من اهل العلم من حرم وقال ظاهر الاخبار انها
ان الباروكة من الوصل واذا كان وصل الشعر بخصل يسيرة  انه وصله بالباروكة اعظم واعظم منهم من قال ان هذا ليس واصلا انما وظع وقد قد يكون الشعر مثلا ذهب بالكلية
فليس هناك واصل موصول انما شعر موضوع كثير من اهل العلم لا يرون مثلا الشعر الذي يوضع نوع من الوسط. الوصل حين يوصل به ويربط به  لكن هذه مسألة اما هذه المسألة عند الحاجة
الحاجة مثلا يجب ان تتساقط الشعر ربما احيانا يتساقط الشعر لمرض احيانا فهذه موضع من اهل العلم الاجازة مثل هذا قالوا لان هذا من باب التداوي ومن باب العلاج وتتعلم وخصوصا في حق المرأة لان اخف
الرجل اخف من هذا لكن المرأة مرفحة في حقها شديد اه في مسألة تساقط شعرها وخصوصا اذا جال بالكلية لا شك انه يؤثر عليها هذا الشيء يكون وضع من باب التداوي
ومن منع استدلوا ايضا بحديث عائشة في الصحيحين عن غير عائشة رضي الله عنها ايضا ان امرأة آآ ارادت ان تدخل ابنتها على زوجها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي تمعط شعرها
اصابتها يعني صعبة شوي مرض وان زوجها يستحثها او يستحثنا. يريد الدخول افاصل شعرها؟ فقال النبي لعن الله الواصلة والموصولة المستوصلة والموصولة فظاهر الحديث المنع والحديث لم يأتي فيه تفصيل تساقط شعرها
ويحتم والنبي لو يعني قد يقال انه لو كان هناك تفصيل بين لان هذي محتمل والله اعلم ان يقال مثلا ان النبي منع عليه الصلاة والسلام لان ليس فيه انه ذهب شعرها كله. انما تساقط
يعني من اجاز وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام منع لانه تساقط شعر وهذا قد يتساقط الشعر والشعر باقي عندما تريد مزيد من الجمال بزيادة الشعر وقد يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع لم يستفسر عن شعرها قد تساقط شعره
لم يقل مثلا هل سقط اكثره مثلا هل بدا مثلا من رأسها شيء يتساقط عنه الشعر كله. فلو كان المقام مقام تفصيل فصل النبي بين وترك استفصال في هذا المقام مقام الاجمال
ينزل منزلة العبور فيما قال في باب الى حادثة فيها النهي في المسألة محتملة الله اعلم انه ليس عندي فيها جواب ظاهر لكن من اخذ بقول من افتى به من العلم فله به قدوة
افتى بجو من العلم خصوصا عند هذه الحالة في هذه الحالة التي ذكرت انها توجد يعني مشكلة   يعني احتاجت الى ذلك افتى بجمع من العلم في هذا الزمن بانه لا بأس ودللوا عليه
بشيء ما تقدم
