بالنسبة للمرأة وقت الحي اذا كان المرأة يأتيها دم صريح سبعة ايام وسبعة ايام افرازات شفافة مائلة لون اصفر او لون كدرة وتنزل بشكل قليل جدا على فترات متباعدة جدا
كل ثلاثة واربع وخمس ساعات متى ينتهي عند الحيض وتلزمها الصلاة وللسبعة ايام الاخيرة تعتبر حيضا اذا كانت السبعة ايام اخيرة طهرا وتجب عليه الصلاة ثم ماذا تفعل بالنسبة للوضوء
هل عليه استنجاء الوضوء لكل صلاة عليها جدا اعادة الوضوء لكل صلاة هذه المسألة فيها خلاف مسألة الدم الصريح الدم الواضح ثم بعد ذلك افرازات تميل الى الصفرة كثير من العلم من الشافعي وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله جمع من اهل العلم
وهو ظاهر السنة في قول ام عطية رضي الله عنه كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اذا كانت هذه الافرازات متصلة بالحيض فهي حيض على الصحيح مع ان الكودرة والصوفة فيها خلاف كثير. شيخ الاسلام
في بعض الكلام دل على انها لا تعتبر الا في ايام العادة. لكن قبل العادة وبعد العادة لا تعتبر والاظهر والله اعلم هو اعتبارها اذا كانت متصلة لحديث ام عطية
هنا عدة الصفرة والكدرة شيئا جاء عند ابي داوود والحديث من رواية ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية وجاء من رواية قتادة عن ام الهدي الحفصة عن آآ
عن ام عطية عند ابي داود بعد الطول وهذي قتادة عنه. ويشهد له رواية عائشة رضي الله عنها في قولها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء حديث عائشة واضح في هذا انه قبل القصة البيضاء يعتبر من الحيض
الظاهر عدم الفرق ما دام انها لا زالت في عدد ايام عدة ايام الحيض هو تعتبره والذي يظهر والله اعلم ان يقال قد يقال هناك قول وسط انه اذا كانت هذه افرازات
تأتي وتارة قد تنقطع. يعني ليش اطمع العادة تماما وتمتد ايام فان كانت هذه الفرزات تأتيها غالبا او كثيرا فهذه من الحيض وان كانت نادرة يعني تأتي العادة وتنقطع ثم يأتيها افرازات
تطول معها يطول معها لكنها نادرة الاظهر هو عدم اعتباره وان كانت لا انها في الغالب ملازمة لها او على القليل انها لا تأتي لكنه الغالب الازهر. فالاظهر انها من الحيض. وعلى هذا تجلس حتى ينقطع. او يكون انفصل دم الحيض بالطهر اما بالقص
البيضاء او بالجفاف التام يعني بالجهد التام ولكن الجفاف اليسير او انقطاع اليسير ثلاث ساعات هذا ما يعتبر لان هذا انقطاع هذا معتاد ثم بعد ذلك اه يقال ان حكم حكم الطاهرات ولا تكون مستظاح مستحبة كما
هنا اما المستحالة فان يتوضأ لوقت كل صلاة
