توفي والدي رحمه الله وترك وقفا والمسئولان عن وقفهما اخي واختي. لاني وهما سعوديان والمسؤول عن الوقف هما اخي واختي لابي وهما سعوديا وانا غير سعودية وطالبت بالمساعدة في رسوم المرافقين لي
ولبناتي ومساعدتي في زواج ابني من الوقف رفضوا وحجتهم ان هذه امانة ولا نستطيع اعطائك فما حكم شرع في تصرفهم؟ هذا افتوني مأجورين هذي مسألة تحتاجها وهي تثبت اول ما يتعلق بالوقف
الوقف الاصل انه يصرف الوقف فيما اوقفه في واقف ان الوقف على جهات شرعية وان ليس فيه محظور شرعي وليس فيه مثلا مخالفا وادلت عليه النصوص وانه موافق ادلة الشرع ونصوص الشرع
الحالي ينفذ وقفه على هذا ولا بأس للواقف يعني ان يوقف على المحتاج من ذريته مثلا تاج من ذريته مثلا لو انه وقف على بالوصف او علم مثلا فلان يعطى مثلا هو مثل عطية في حال حياة اذا اعطاه
اعطى احد اولاده مثلا عطية خصه به لفقره لا يلزمه ان يعطي غيره مثلا مثلا احد اولاده غني والاخر فقير او الاخر مثلا سالم من الدين واحدهما عليه دين يطالب بالدين فيعطيه ولا يلزم ان يعطي الثاني
كذلك لا بأس يعني ان يعطى المحتاج من ذريته والاولى في مثل هذه ان يعلق بالوصف. قال يعطى المحتاج من ذريته فينظر في الوقف وغالبا الاوقاف تكون في ابواب الخير
ومن اجل ابواب الخير هو اعانة الذرية لكن ينظر في حاجتك انت ذكرتي انك في رسوم المرافقين ما ادري وش رسوم المرافقين ما هي؟ المرأة يعني في مثل هذا يعني حتى
ما المراد به يعني المراد بالخدم هل مراد مثلا في الغالب انه مثل هذا يكون من تفعل مثل هذا الشيء تكون غير محتاجة. اذا اذا توسعت هذا التوسع فالوقف لا يكون الا على وجه البر
ان كنت مستغنية بهذا فلا يصرف وكذلك اه الابن مثلا زواج الابن كذلك ومن هذا الباب فلو احتاج مثلا لان هذا ايضا حتى ابن حتى مثلا ابن البنت مثلا ابن البنت ايضا يدخل في هذا في الوصف
على الصحيح يدخل في هذا بالوصف لو كان مثلا محتاج وليس عنده لكن لكن لو كان عنده قدرة لكن يريد ان يتوسع في الزواج توسع في الزواج ووضعه مثلا في مكان
وصالات كبيرة هذا ليس له ذلك الاوقاف تصرف في وجهات البر. قد يكون الذي يصرف مثلا له يعطى لمجموعة من الفقراء قد يكون اه مهرا لمجموعة من الفقراء الذين لا يستطيعون تأمين امور الزواج
عليك ان تنظري في الامر بينك وبين اخوانك  قولهم امانة هو وقف امانة بمعنى انهم مؤتمنون عليه مادام انهم هم المسؤولون عنه هم المؤتمرون عليه ان يصرفوه في وجوه الشرعية. فان كنت
وابنائك واولادك  محتاجون على الوصف الذي ذكره الموقف لا بأس بذلك وهكذا في كل الاوقاف هي من هذا الباب على سبيل الترفه والتوسع
