ما حكم الجماع والغسل من الجنابة لمن يضع في رأسه صبخة حنا وسيد العلاج. ان كان هذا شي لا يمكن ازالته وانه يعني مربوط على الراس فهذا ينزل منزلة اللصوق
ومنزلة الجبيرة او يعني منزلة جبيرة في منزلة الرسول فهذه ينظر ان كانت ان كانت ان كان مستورة هذه يعني مثابة العلاج المستور. والذي لا بد من بطاءه  في هذه الحالة اذا اغتسل
فهذا الموضع يمسح عليه ان كان مستورا ان كان مكشوفا وامكن المسح عليه ان لم يمكن عليهم مسح عليهم مكشوفا ولا مستورا في هذه الحال هذا فيه خلاف يعني فيه خلاف والجمهور قالوا يجمع
بين التيمم يغتسل ويتيمم لهذا الموضع اغتسل بنية غسل جنابة. كذلك في الوضوء ثم يتيمم هل يتيمم مثلا في اول وضوء او بعد نهاية الوضوء او يتيمم في الوضوء خصوصا في الوضوء. في الوضوء عند مسح الرأس. الاظهر والله انه يجوز
في جميع حالاتها. ومن اهل العلم من المالكية والاحناف قالوا اذا كان الذي يغسل من البدن او يغسل من الاعضاء اكثر يكتفي بالغسل ويكتفي بالوضوء. وان كان الذي  يعني الذي موضع الذي لا يغسل من الوضوء والغسل اكثر فيكتفي بالتيمم. وسبقت هذه المسألة ايضا
