شخص استأجر سيارة سيارة اجرة ليموزين للذهاب الى صلاة الجمعة. وذلك بعد اذان الجمعة الثاني هل هذا يكون من عقد البيع المنهي عنه نعم هو من عقد البيع المنهي عنه على الصحيح
خلافا  من قال من اهل العلم ان عقد البيع المنهي عنه بعد الجموع بعد الاذان الثاني هو البيع دون سائر العقود. كما هو المذهب هم يمنعون عقد البيع دون عقد
عقد النكاح دون النكاح وسائل العقود كما نص عليه في كما قول في الزاد وغيرهم من كتب الحنابلة لكن الصحيح انه عام في جميع العقود  لان المعنى الذي نهي عنه
في عقد البيع موجود في غيره. هي داخلة في عموم المعنى يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع يدخل في البيع بيع المنافذ
وهم عللوا قالوا ان البيع  اللي هو البيع الخاص انتقال الاعيان اقوى في هذا الباب من بيع المنابع لكن بعد تخصيص لعموم النصوص وكل تخصيص عاد على النص اه او حينما يعود عليه بالتخصيص يحتاج الى دليل يبين
لان العلة اللي تعود بالتعميم هذه هي الاصل الاصل ان العلة تعود على النص بالتعميم. فان على التخصيص لابد ان يكون بينا لانه يكون دليل تخصيصه او دليل تقييد فاذا كان محتملا
فلا يقبل لان عموم الدليل اقوى من تخصيص بهذا المعنى لاحتماله معا ظهور المعنى في الاجارة كما هو في البيع سواء بسواء لكن في هذه الصورة استثناها العلماء حتى على المذهب
لا لان اللي جاره مستثناة وكذلك البيع ايضا حتى البيع قالوا الا اذا كان عقد البيع ظرورة لصلاة الجمعة او الايجاره ظرورة لصلاة الجمعة مثل انسان لا يتحقق له حضور الجمعة الا بالاجارة
سوف يذهب الى الجمعة يحتاج ان يستأجر سيارة ولو لم يستأجر سيارة مثلا فاتته الجمعة ليتعين عليه وهو في البلد مخاطب بالجمعة كذلك مثلا اراد حضور الجمعة وليس لديه سترة احتاج ان يشتري سترة
كذلك هذا اه لا بأس بذلك لفهم المقصد لان المقصود من النهي عن البيع هو انه يشغل عن الجمعة. وهذا البيع يعين على حضور الجمعة فاذا لم تحصل هذه المعاني
عقد الايجار كعقد البيع سواء بل قد يكون اشد احيانا وابلغ فليس المراد خصوص عقد ايجارة او عقد المراد هو انشغال هو انشغال العاقد عن ما قصد اليه انشغال قلبه
ليس المقصود خصوصا هذا البيع دون ايجار لا انه يلتفت بشراشر قلبه يقبل بنفسه الله سبحانه وتعالى حينما يقصد الى الصلاة واذا كان العبد اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة
الصلوات وفي يوم الجمعة اعظم واعظم ولهذا كان الصحيح ان الاجرة داخلة الا على هذه الصورة التي اه انت كنت تعين الطريق اللي حضور الجمعة هذا لا بأس به وعلى هذا لا يحرم على البائع
لا يحرم عن البيع ما دام يبيع ما كان من كان مضطرا الى هذا. وكذلك المستأجر
