اريد توجيهكم في مسألة فرض عقوبة على النفس لتأديبها بترك مباح عند فعل محرم كأن يقول اذا تابعت مسلسلات في رمظان لن اركب السيارات شهرا وكيف يمكن ان الزم نفسي
العقوبة حتى لا تساهل في فعل المعاصي هل يكن لجان باليمين ام هناك طريقة اخرى يمكن ان الزم نفسي بها كالنذر وغيره اولا المحرمات في رمضان وفي غيره ليس في رمضان
اذا كان هذا الشيء الذي منع نفسه منه امرا محرما فانه يحرم في رمضان وغيره لكن في رمضان يشتد تحريمه الجمال والايمان لهذا الشهر من الفضائل والخصائص اما تأديب النفس او منع النفس
من الوقوع في الحرام هذا امر واجب على الانسان اصلا يجب على الانسان اصلا ان يمتنع من الوقوع في الحرام كما انه يجب عليه ان يأتي بالواجب هذا هو الاصل
اما كونه ينذر مثلا ان فعلت هذا الحرام فعلي كذا وكذا. فهذه المسألة في اخرها. فالجمهور يقولون ان ان هذا ان هذا النذر لا ينعقد لانه واجب عليه في اصل الشرع يجب عليه ان يجعل هذا الواجب
يجب ان يجتنب هذا المحرم  آآ على فلا نذر عليه في هذا اول معنى انه ايضا لا يلزم كفارة يمين عليه لو انه خالف ما نذره هذا قول الجمهور والمذهب عند الحنان رحمة الله عليهم انهم
قالوا انه يجب عليه اذا فعل خلاف ما ندر مثلا نذر مثلا ان لا يفعل هذا الشيء او نذر ان يلزم نفسه اه بترك مباح مثلا قالوا في لو فعل خلاف ما نذر فان عليه كفارة يمين. لانه هذا هو الاقرب والله اعلم
وكذلك ايضا حينما ينذر اجتناب شيء محرم او اه ان يلزم نفسه اذا فرط في واجب فيكون على هذا الشيء موجب شرعي وهو ما جاء في الادلة من ايجابه او تحريمه. وكذلك ما اوجبه على نفسه بالنذر
وهل يشرع للانسان مثلا ان كما يقول السائل يؤدب نفسه بترك مباح عند فعل محرم يقول مثلا اه مثلا ان شرب الدخان مثلا فعليه اه فيمنع نفسه من ركوب السيارة كما ذكر شهرا
او يمتنع من هذه المباحات شهرا فهذا اذا لم يكن شيئا فيه ظرر فيه ظرر اذا وقع لكثير من السلف ان مثل هذا لا بأس به وانهم الزموا انفسهم باشياء من هذا الجنس. تأديبا للنفس على ذلك والا تقترف المحرم
من باب تربية النفس وتأديب النفس وهذا الصحة عن عمر رضي الله عنه ايضا في آآ جاء عنه من طرق منها ما رواه ابن ابي شيبة وكذلك رواه مالك ناث مالك عند مالك من قطع
عن طريق يحيى بن سعيد عن عمر لكنه وصله ابن ابي شيمر يحيى بيحيى محمد بن يحيى بن حبان عن عمر رضي الله عنه انه كان ضعفه جاءه رجل اعرابي من البادية فقدم له
عاما في مع خبز وسمن ورأى هذا الاعرابي يتتبع وبر السمن في الصحفة. فقال له عمر رضي الله عنه كانك مقفل مقفل قال يا امير المؤمنين منذ كذا وكذا ما ذقت
يعني هذا فعند ذلك آآ عمر رضي الله عنه قال لا اكل سمنا او دسما حتى يحيى المسلمون وهذا لما اشتد على اهل الاسلام  اه في عام الرمادة في عام الرمادة فهذا وقع من عمر رضي الله عنه ايضا وجاء عنه ايضا من روايات
اخرى فهو ثابت عنه ثابت عنه رضي الله عنه  يظهر والله اعلم ايضا في قصة اه معروفة آآ في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قد يكون دليلا لهذه المسألة
في قصة اسماء بنت عميس رضي الله عنها اه في قصة وحديثها الطويل في هجرتها للحبشة رضي الله عنها مع زوجها جعفر ابن ابي طالب. وفي القصة انهم لما رجعوا من
الى المدينة  كان بعدما يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان بعض الصحابة هاجروا من مكة منهم من هاجر قبل ذلك منهم من هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم
وفي القصة كما في الصحيحين ان ان اسماء رضي الله عنها جاءت الى حفصة بنتي عمر رضي الله عنهما زائرة فجاء عمر رضي الله عنه فدخل على حفصة زائرا قرأ امرأة عندها فقال من هذه يا حفصة
هذه اسماء بنت عميش هلا قال رضي الله عنه البحرية هذه الحبشية هذه سبقناكم بالهجرة نحن اولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن اولى برسول الله منكم فغضبت اسماء رضي الله عنها
وقالت ويم الله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر رضي الله عنه قال نحن اولى برسول الله منكم. نحن هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه نحن اولى برسول الله منكم فقالت
الله لا يطعمه طعام لا يشرب حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم ان كنا في ارض البعداء والبغضاء في ذات الله سبحانه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعظ جاهلكم ويطعم جائعكم فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام القصة عليه الصلاة والسلام قال لكم اصحاب الحبشة لكم الهجرتان لكم هجرتان يعني اسماء عميس ومن معها وفيها في الحديث انه فرحوا بهذا فرحا عظيما
بالشاهد ان اسماء رضي الله عنها قالت ويم الله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حلفت الا تطعم طعام ولا تشرب شراب وهذا من منع نفسها. وربما ظهر الحديث انها حرمت على نفسه عن تشرب وتطعم
تفعل هذا الشيء حتى تفعل هذا الشيء وهذا قالته عند حفصة رضي الله عنها وعمر يسمعها ومثل هذه القصة تبلغ النبي عليه الصلاة ولو كان شيء مما يحرم لنا زنا فيه القرآن او كما جاء مثله في قصة اخرى عن جابر رضي الله عنه فقد يؤخذ والله اعلم من هذين
من هذا ايضا اصل لهذه المسألة وهو منع النفس من بعض المباحات حتى يفعل هذا الشيء. ولا شك ان ما امر قربة وامر طاعة امر يتعلق بهذه الهجرة التي يتسابقون فيها وما وقع لهم ويمكن بالتأمل ايضا في
السيرة وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القص المنقولة يتبين ايضا آآ شيء من هذا يتبين شيء من هذا مما يؤيد هذا المعنى فهذا ايضا واقع لكثير نقل عن بعض السلف عن عن السلف كما
تقدم عن عمر رضي الله عنه هناك قصص اخرى ومن ذلك ما صح عن عبد الله ابن وهب باسناد صحيح رواه ابن ابي حاتم انه رحمه الله قال آآ نذرت
ان اغتبت احدا ان اصوم عن كل يوما عن كل غيبة اغتابها نذر انه ان اغتاب ان يصوم يوما قال  آآ يعني ارهقني صومه قال اتعبني الصوم فقلت  ونذر ايضا ان يتصدق عن كل غيبة يغتاب بدرهم
قال فمن الشيء فمن فمن حب الدراهم لم اغتب احدا. لم اغتب احدا هذا ايضا من فعل ابن ابوه امام وهو ان كان هو بنفسه ليس بحجة لكن ما يدل على انه امر معروف عند السلف رحمه الله رحمة الله عليهم وكما
تقدم انه يتبين بالنظر قصص في هذا المعنى يدل على هذا الاصل لكن ينبغي التحرز في الا يترتب عليها محرم او ضرر على النفس ونحو ذلك. مع ان الاصل لان الانسان يلتزم باوامر الشرع وانه يرتدع باوامر الشرع. هذا هو هذا هو الواجب ولا ينبغي للانسان ان ينظر
في مثل هذا لكن اذا كان على وجه ليس على وجه النذر فالامر ايسر اما النذر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما في الاخبار الثابتة عن عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم
