يقول عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه قال النووي واما لعن الانسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي او نصراني او ظالم او زان او مصور او فاسق او سارق او اكل ربا
لانه ليس بحرام من كتاب الاذكار يقول اشكل علي الحديث اعلى هل فيه لعن معين ام لا؟ وبالنسبة لكلام النووي رحمه الله توجيهه مع الاحاديث واردة في الزج عن اللعن المعين وجد
الله خيرا ماذا؟ نعم الاصل انه ما يجوز العن المعين لا يجوز كما يريد السب لكن من جاء لعنه على العموم مثلا هل يجوز مثلا لعن معين منه؟ او اللعن على العموم؟ الجمهور على النعل على العموم ومنها العلم من قال يجوز العن المعين حتى ولو كان
عاصي وليختلف العن المعين من المسلم والكافر وذهب قال والاظهر انها يعني معناه كلام انه لا ينبغي لعنه والاظهر وهو ظاهر النصوص ان لعن المعين لا ينبغي انه لا اه يلعن المعين
وهنا النبي عليه لعن الله هذا الحديث وان كان الذي وشموا عين لكنه اه لا يعلم ولا يدرى مثلا من هو؟ وليس شخص مثلا يعني مذكورا لكن احتج به من قال انه يجوز
يجوز لهذا النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن الدابة. قال لا تصحبنا ملعونة مبالغة في تشديد في النهي عن اللعن ويحتمل والله اعلم ان هذا في المبالغة في الاذية يعني ولا شك ان
الوشم في الوجه اذاء عظيم ايذاء عظيم قد يقال والله اعلم ان مثل هذا خاص بمثل هذه الحال الذي يبلغ فيه الى ان وسمه وجهه الوشم في الوجه شي الحيوان ومضر ومؤلم
فيه تعذيب شديد  يعني لو قيل هذا يجري مجرى العين المعين المعين لكن مثل ما تقدم فيه خلاف منهم من قال لا يجوز ومنهم من قال لا ينبغي  كما تقدم كما قرره النووي رحمه الله
