بالامس ذهبت للحرم المكي لاداء صلاة الجمعة ولكن تم منع الدخول للزحام وكان الصوت ضعيفا جدا وبالكاد يسمع مما جعلني اسمع الخطوة من الجوال وعند اقامة الصلاة كان هناك من يردد خلف الامام ولكن في الركعة الثانية كبر للركوع قبل الامام
وحدثت لخبطة  ان كنتم ادركتم الركعة الاولى  يعني تكون ادركت الجمعة اما ماذا تصنع انت لم تذكر يعني شو الواقع حتى بناء عليك هل مثلا يعني انكم ادركتم معهم الركوع ولحقتم الصوت او فاتت الركعة الثانية
خصوصا كبر قبل الامام اذا كنت اذا كبر قبل الامام لا يجوز متابعته الا اذا كان كبر يعني قبل قول الله اكبر ثم الركوع ركعتم مع الامام المقصود انتم ان كنتم ادركتم ركعة
في هذه الحالة والركعة الثانية لم تتمكن من ادراكها ان ذهب الصوت في هذه الحالة انتم مخيرون ان شئتم مثلا تكمل الصلاة صلاة جمعة يعني حتى لو كان مثلا مجموعة
ما امكنهم مثلا  يعني يمكن يتقدم مثلا الى مكان ثاني يمكن ان يسمع الصوت مثلا فلا بأس لكن اذا كان زحام كما ذكر ولا يمكن ولم يمكن في هذه الحالة اذا ادرك الركعة الاولى
والركعة الثانية هل ادركها اذا كان فات عليه بعض الشيء مثلا الركوع ثم ادركه في السجود يلحقه في السجود لانه ان كان لا فاتت انقطع الصوت تماما في هذه الحالة لا بأس ان
يكمل جماعة يعني شنو كان الجماعة المستقلة؟ او يكملوا وحدهم ولو فرض انهم اكملوا وحدهم او يعني اراد ان يكمل وحده ثم ادرك الامام او سمع عاد الصوت يتابعه ثم تسلم معه
لانك ادركت الجمعة وان فاتت الصلاة كلها يعني بمعنى انه من اول الركعة الاولى من اول الركعة الاولى فات الصوت يعني ما ادرك الركعة الاولى ولا ادرك الركعة الثانية لم يدرك الامام لا في الركعة الاولى ولا في الركعة الثانية
عليه. ذهبت جمل في هذه الحالة هل تسير ظهرا ذهب بعض اهل العلم من الحناء وهو المثل عن الحناء بانه في هذه الحالة اذا فاتت الجمعة وكان قد احرمها فانه يجعلها نافلة
صلي هان بركعتين ثم يصلي الظهر اربعا وذلك انه لا يبني يعني لانه دخل بنية صلاة الجمعة. ثم يريد ان يصلي صلاة الظهر والقول الثاني وهو وجه من مذهب الحنابلة اختاره
ابو اسحاق ابن شاكلة وهذا القول ايضا رجحه بعض العلماء ايضا او ذكر ولعل لعله ابن القيم في الصلاة الاختيار هذا في كتاب الصلاة وفي غيره. المقصود ذكر هذا وان هذا اختيار ابو اسحاق ابن شاغلة
وعلى هذا هو وجه هذا امام كبير اسحاق مشاق رحمه حقق رحمه الله متقدم رحمه الله متقدم في الرابع والخامس قريب من هذا  وفاته يعني قال انه  يصلي كم يتمها ظهرا ولا حاجة
يعني ينوي هانا فلان  اذا دخل مثل الجمعة ثم بعد ذلك انفصل عنه او فاتت عليه فانه ينويها ظهرا ولا يضر ولا يضر بناء نية على نية في هذا لان هذه ظرورة وحاجة. ثم ايضا في الحقيقة هي صلاة واحدة
صلاة اه الظهر جمعة صلاة مستقلة لكنها في نفس وقت الظهر بينهما توافق من جهة الوقت  اه فلهذا كان هذا الوجه اجود والاصص دخل فيها صحيحة فلا نبطلها الا بيقين
