يقول صليت عكس القبلة في اكثر من شهر هل اعيد الصلاة كلها ويقولوا وكان وكان هذا بدون اجتهاد منه هذا هذي فيها خلاف بين الجمهور والحنابل. الحنابل يقول فرقوا بين حال حضر وحال السفر. ان كان في حال السفر
في هذه الحالة نجتهد الا ان كان عنده احد فيجب عليه السؤال لكن ما عنده احد يجتهد سعد وصلى ثم تبين فصلاته صحيحة. اما اذا كان في الحضر اذا كان في الحضر
فالجمهور وقع خلاف في هذا  ان كان عنده من يسأله فلا يجوز له الاجتهاد الاجتهاد مع النص ولا قياس في هذه الحال اذا كنت انت في في البلد والناس عندك وما عليك ما تصح الصلاة لكن لو كان انسان في مكان
مثلا لا لم يتيسر له مثلا معرفة القبلة وليس عنده من يسأله مثلا حتى لو كان في البلد مثلا وربما ذهاب من هنا يترتب عليه التأخر مثلا وليس بقربه مسجد وليس هناك محاريب يستدل بها
في هذه الحالة يجتهد وينظر يجتهد ينظر فاذا صلى وتبين له القبلة العلاقة والجمهور صلاة الصحيح وعلى المذهب يقولون لا تصح صلاته لكن فان كانت الصلاة يسيرة فيعيدها. وان كان وان كانت لا
مدة طويلة شق عليه ذلك اه في هذه لا لا اعانة عليه لكن اذا كان بدون اجتهاد هكذا صلى يصلي  مع ان سؤال انا اختصرته وسؤاله جاء فيه ما يدل على
آآ يعني انه يقول صلى آآ كان احيانا يصلي في المسجد واحيانا يصلي في هذا يبين على انه يمكن آآ انه نفس السؤال هذا ان احنا نصلي في المسجد واحيانا يصلي
آآ الفندق الذي يصلي فيه الذي يسكن فيه هذا نوع تفريط في الحقيقة الصلاة قليلة ويمكن قوله شهر هذا فيه نظر لانه ليس كل كامل انما صلوات معينة في بعض
صلاة معينة في هذا الشهر ليس جميع الصلوات
