يقول السائل  عندنا بعض الاسواق او مرافق العمل يكون فيها مكان مخصص للصلاة علما انها تكون قريبة من بعض المساجد هل لو صليت فيها يكتب لي اجر الجماعة التي وردت
الاحاديث ام ان هذا الفصل ام ان هذا الفظل خاص بالمسجد الذي تقام فيه جماعة المسلمين وما الفرق بين المسجد والمصلى هذه المسألة مسألة الجماعة وقع فيها خلاف. ظاهر كلام كثير من الفقهاء بل هو قول جماهير الفقهاء ان الجماعة تحصل
لمن صلى اه في بيته مع اهله يحصل له فضل الجماعة نصوا عليه هذا في المطولات والمختصرات اين تحصل يحصل فظل الجماعة له  ومنها العلم من منع وعلى هذا اذا كان تحصل يحصل هذا فحصولها ايضا
في الاجتماع في مثل هذه المصليات من باب اولى وقال اخرون يأبى عليهم ذلك كثير من الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الامر باجابة النداء والسعي الى الصلاة وما جاء
في من توضأ ثم خرج احاديث كثيرة في هذا الباب. ما يدل على ان الصلاة المقصود بها صلاة المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب
لهذا نصوا على انه تجب الصلاة في المسجد والمهزلة لم تبنى الا لهذا وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. لكن هل يكون حكم هذه المصليات حكم المساجد وان الاجر فيه يكون كاجر مساجد
هذه ايضا مسألة اخرى والذي يظهر ان كان هذا المصلى قريب من المسجد والوصول الى المساجد متيسر فلا ينبغي ان يصلى في هذا المصلى لان هذا فيه تفريق لجماعة المسلمين
بل الواجب هو السعي الى المسجد حي على الصلاة حي على الفلاح ما دام انه يسمع النداء لو اذن لو اذن المؤذن صوت مرتفع والاصوات هايدية والرياح ساكنة والموانع منتفية
فيشمعه فانه يجب عليه ان يسعى اليه. انما نص العلماء على انه لا بأس من بفصل جماعتين اذا كان هنالك عذر مثل ان يكون بينهم ثارات وقتال نحو ذلك فلا بأس من
فصل هؤلاء عن هؤلاء في مكان مستقل يصلون فيه والا فالاصل ان يصلى ولهذا النبي عليه ان يصلى في نفس المشي وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ابي هريرة لقد امرتنا امر بالصلاة
ثم لقد عن امر الصلاة ستقام ثم انطلق معي برجال مع حجم الحطب الى يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم عند ابي داود يصلون في بيوتهم ليس بهم علة جافرية ايضا
بعض الرواية من عند ابي داود واحمد قال ليس بهم يصلون جماعة يصلون جماعة وذكر هذه رواية الحافظ ابن حجر فهذه الاخبار تدل على ذلك ومعلوم ان المصليات موجودة يعني في البيوت
ولم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البيت وان كان معه اهله  خلاف ما ذكروه رحمة الله يعني ما ذكره بعضهم فهذا هو الاظهر هو وجوب قصدي المصلى الا اذا كان هنالك عذر
مثل إنسان مثلا في مكان يصلى فيه وتركا لهذا المصلى قد يتسبب في ظرر مثلا مثل بعض الاماكن التي يعني يصلى فيها ويجتمع الناس فيها. ولا يتيسر له الخروج مثلا
اه اما اه لمشقة عليه لمشقة عليه او لانه يمنع بكونه في عمل وان خروجه يخل بالعمل لان هذا الدائرة وهذا المكان يراجعه موظفون فخروجه يترتب عليه اخلال بعمله سواء كان في قطاع خاص او قطاع عام
يأتي مثلا اصحاب الحاجات فلا يجدونه فلا يجدونه هذا عذر والله اعلم هذا عضو العلماء ذكروا اعذارا في من ان لم يصلي في المسجد تتعلق به الاعذار لا يتعلق بغيره اعذار تعلق
بكونه يتضرر. فالذي يظهر ان ان الاعذار التي تتعلق بالظرر على غيره ابلغ هناك ظرر على غيره من الناس بان يؤخرهم يتسبب في ذلك تأخر الاعمال فالذي يظهر انه معذور في هذا
وانه اه يعني اذا صلى يكون كمن صلى في المسجد وخاصة اذا كان هو عادي يصلي في الجماعة عم المصلى والمسجد  المشروع الذي تقام فيه الجماعة له مؤذن وامام وتقام فيه الصلوات
الخمس وظاهر كلام كثير من الفقهاء انه ما وقف هذا المكان وصار مسجدا. وفي بعض كلام العلماء انهم لم يشترطوا ان يكون موقوفا فقالوا ما هيأ للصلاة قالوا هذا وقع في بعض كلام الحنابلة. رحمة الله عليهم
قالوا ما هيأ لصلاة ولم يذكروا ولم ينصوا على انه وقف. وان كان الذي نصوا عليه باب الوقف ان يقفه بالقول او وان يشرعه للناس او يفتحه فتحا. يفتح هذا المكان للناس عموما فيكون وقفا بمجرد
ابنه يكون وقفا بمجرد اذنه هذا هو المسجد مع ان جاء في الاخبار الاخرى عنه عليه الصلاة والسلام حديث عائشة وحديث سمرة بن جندب وحديث عائشة حديث صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب
الظاهر هذا الحديث انه امر بنائها ولم يشترط ان تكون وقفا ما دام ان هذا المكان الى بنائه مسجد لكن على كان فقهاء ربما يقولون انه اذا بني واشرع للناس
كان وقفا بهذا وانه لا يعود  والله اعلم والمسألة تحتاج الى تحرير نحتاج الى تحرير اه زيادة عن ما ذكر
