يقول عندي طفلة تكفل بها وسنها الان وصل تسعة عشرة سنة فما حكم العناق والتودد بيني وبينها  اب وابنته. لا يجوز مثل هذا كانت انت لست محرما له معنى انها
آآ لم تفوت محرابينك وبينها بالرباع  مثلا زوجتك مثلا يا صغيرة  يعني قبل بلوغ الحولين  في هذه الحالة لست محرما لها وهي اجنبية منك  ولا يجوز العناق حرام  ثم هذا وسيلة
وتدرج من خصوصا اذا كنت انت احسنت اليها لا يعني آآ في الغالب انها من تربت قد لا تمتنن منك في اي شيء تريده منها ما دمت وقد تجهل ايضا
لهذا لا يجوز بل يجب عليك ان تأمرها بالتستر حجاب عنك هذا هو الواجب عليه وان تبين لهذا الامر وان تحذر لان قد يؤدي الى امر لا تحمد عقباه سيكون الظرر عليها هي
مرظ عظيم عليها وظرر عليك لانها هذه الامور متعلقة بمثل هذه الافعال امور يؤول الى امور شنيعة لا تحمد عقباه فعليك الحذر من مثل هذا. ولا تقول مثلا هذا مجرد عناق ونحو ذلك هذا حرام
اذا كان  النظر احداد البصر. فكيف عاد المس ولا يحل لان يطعن احدكم بمخيط خير له من ان يمس امرأة لا تحل له هذا اشارة الى شيء في الدنيا فكيف بعقاب الاخرة؟ فليحذر
مسلم من هذا وليربها على امور الخير وليعلمها ويبشر بالخير يعني بالطرق التي يكون فيها امن من حصول فتنة بينهما
