يقول السائل كيف الجمع بين الحديث من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبيلها. فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. وحديث من صنع اليكم معروفا كافروه فان لم تجدوا ما تكافئونه
ادعوا له لا معارضة اولا حديث منه داعي جيد من ليلة القاسم عبد الرحمن عن ابي امامة وحديث جيد وهذا  وهذا في الشفاعة فيما في من شفع لاخيه شفاعة في الامر الذي يريد به وجه الله شفع لاخيه وهذه الشفاعة نوع من
من الجاه والاحسان لاخيك فلا ينبغي ان تأخذ عليه اجرة اما يسوع المعروف هذا فيما يكون بين الناس في امور الدنيا يحسن ان يكافئه مثل قرض لو انسان اقرض يقول فلان اقرض اه اقترض منه مثلا قرضا
فجاء قبل قضاء دين القرن فقال انت احسنت الي واغرضتني انا سوف اهدي لك هدية. نقول ما يجوز لا يجوز المكافأة فيها لان القرض  فلا يجوز ان تأخذ وانت تريد وجه الله. ولهذا الصدقة انما نطعم لوجه الله. لا نريدكم منكم جزاء ولا شكورا. كذلك في باب الشفاعة. تريد بذلك وجه الله
فلا تأخذ شيئا انما يكون ما يكون من باب الارفاق فيها من هذا الباب اللي تريدي وجه صاحبك. الهدايا الذي تريد به وجه صاحبك قيل هو يهديك تعطيه ويعطيك. اما هناك امور جاء الشرع بالمنع منها. هناك بعض العلماء جعل الشفاعة تجري مجرى الجعالة
لكن ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا القول خلاف ما عليه اكابر الصحابة والاثار في هذا الباب. وان الصواب انه لا يجوز اخذ الشفاعة عليها اخذ الاجرة عليها
