السؤال الرابع حنث في يمينه ولا يملك مالا يطعم ليطعم عشرة مساكين وهو مريظ مرظا مزمنا لا يقدر على الصيام فكيف يكفر عن يمينه الكفارات فيها هو الاصل وجوب الكفارة
فاذا لم يجد الاصل ولا البدن  ظاهر كلام الجمهور انه يثبت في ذمته وانه يبقى دينا في ذمته. وذهب بعض اهل العلم الى انه تسقط بعدم القدرة على عموم الادلة فاتقوا الله واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
لكنني ذهبوا قالوا خصوصا فيما يتعلق بالكفارة المتعلقة بالفقراء انها حق من الفقراء فيجب عليهم قال لا انه يعني حينما لا تجعل حقوق الله سبحانه وتعالى من الزكاة قادر كذلك ايضا الكفارة. والنبي عليه الصلاة والسلام في اللجان في رمضان
اه لم يأتي انه امره بعد ذلك اذا انصرفها اليه قال خذه عليك ولم يأمروا بعد ذلك اذا وجد ان يخرجها مرة اخرى وجمهور يقولون له ذلك ومنهم من فرق بين كفارة في رمضان فقالوا تسقط
بالعجز عنها وبين غيره من الكفارات فانها تجب حصل فيه خلاف كثير والجمهور عن الوجوب وان كان ظاهر ادلة الاظهر والله اعلم من نظر الى عون ادلة وايضا النبي عليه الصلاة والسلام
اه في حديث ابي هريرة وهو في الوقت في رمضان وهي كفارة عظيمة. ولم يأمره بعد ذلك ان يقضيها وهي كفارة يعني غيرها من الكفارات  فيها العتق والصيام والاطعام مرتبة على
صحيح  ويطعن ستين مسكينا اذا لم يستطع على الاسلام يأمره عليه الصلاة والسلام  الكفارة دونها من باب اولى. فالاظهر والله اعلم فيما يظهر والله اعلم انه اذا لم يستطع الصوم
ايوا اذا لم يستطع الاطعام فانه يسكب عنه. اما الصوم واضح انه اذا كان لا يستطيع هذا لكن لو وجد بعد ذلك الذي يظهر انه لا يلزم وان اخرج احتياطا كان افضل. لو وجد بعد ذلك
لان القاعدة في المسائل التي يكون فيها الخلاف في قوة والادلة ربما اه تكون من باب الخلاف القوي او المشاعر الاجتهادية التي يكون فيها دلالتها ليست دلالة نصوص انما استنباطات
الاحتياط بالخروج عن خلاف على قول او على وجه ليكون موافقا لقول جميع العلماء فاذا اخرجها فعند الجمهور يجب عليه عند اخرين لا يجب عليه فاذا اخرجها خرج من حرج على على قول الجمهور
