يقول ما الحكم لو اتاني مزارع يريد الف كيلو شمات بالدين ونتفق على سعر وهو الف ومئتان ساذهب واشتري له السماد بالف اذهب واشتري له السماد بالف واخذ وصلا بالشراء
واعطه الوصل فيذهب ويعطيهم الوصل ويرجع ويرجع السماء ويرجع السماد ويبطل البيع ويأخذ الف ثم يسدد لما اتفقنا عليه وهو الف ومئتين مع العلم اني اعلم انه سيلغي البيع ويأخذ المال فما الحكم؟ اقول يا اخي ما له حاجة هالعملية
ما له حاجة هالعملية لو قلت انا اعطيك الف وتعطيني الف وميتين ربا صريح. اسلم هذا اخف الاثم لو قلت له انا اعطيك مئة الف تعطيني مئة وعشرة الاف بعد سنة
هذا ربا صريح واسلم واخف لا تتحايل على الربا التحايل عالريبا هذا ما يزيد فيه لان هذا مراوغة. كما قال ايوب رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عليه
لو تعاملت بالربا الصريح كان اهون حيل تشبه حيل آآ ما وقع من اليهود ولا يجوز مثل هذا  يقول مع اني اعلم انه سيلغي البيع سيلغي البيع ويأخذ المال هذا كلام هذا لا يجوز ولبا صريح ولف ودوران
في الربا على من فعل هذا التوبة الى الله وابطال وانه لا يأخذ الا  لا يجوز مثل هذا العقد يعني يعني يكون قرضا يكون قرضا وان هذا هو المشروع الموسم الاخير. لكن لو ان انسان اراد
يعني ان  احتاج الى مال احتاج الى مال الف ريال عشرة الاف اسلفه واخوه ثم هو رد رد بعد ذلك وزاد اذا كان الف زاده مئة زاده مئتين على عشرة الاف زاده الف مثلا بلا شرط ولا مواطه فلا بأس بذلك
لان هذا احسان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي ويزيد ولو كان المسرف يعلم ان المستسلف كريم النفس ويعطي زيادة لا بأس بذلك الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام انا اكرم الناس واجود الناس
ويعلم انه كان يزيد عليه الصلاة والسلام والا لزم عليه انه يعني يتوقف عن اسلاف اهل الكرم والجود لانهم يزيدون في العطاء. وهذا لا قائل به المحذور هو عدم اشتراط هذا الشيء
اما عن الصفة المتقدمة في مثل هذه الطريقة هذه طحينة باطلة محرمة يجب توبة منها
