امرأة هناك امرأة ينزل من الدم باستمرار وله الان اكثر من سبعة اشهر وقد تركت الصلاة لاجل نزول الدم فماذا عليها كيف تترك الصلاة سبعة اشهر دم ولا تسأل. هذا من خطأ من التفريط
كانت هلا تركها للصلاة تعلم ان وان المسألة فيها حكم وانها لا تدري هل تجب على الصلاة فهذا لا يجوز وان كان تركت الصلاة تظن ان من نزل مع الدم تترك الصلاة ظنت ذلك واعتقدت ذلك
ثم تبين لها ان الدم حيث ما يستمر لسبعة اشهر وان هذا الدم فساد ندم ليس دم حيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا امي حبيبة لما قالت
انها يعني سبع سنين اليس بالحيضة يقول له عليه الصلاة والسلام قال منعتني الصوم والصلاة الصوم والصلاة واذا كانت بنا على ذلك تظن انه لا يجب عليها في هذه الحالة
لا يجب عليها ان تعيد الصلاة لا يجب عليها ان تعيد الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر لم يأمر ان تعيد الصلاة مع انها قالت ان قد منعتني الصلاة والصوم. واخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه
آآ ليس بالحيضة ليس ان هذا ليس بالحيض انما الاستحاضة وبين الحكم عليه الصلاة والسلام. واحاديث كثيرة في هذه المسألة ادلة كثيرة سبق الاشارة اليها حتى في باب الصوم الصحابة الذين كانوا يأكلون حتى يظهر الصبح
هو قصة عمار وعمر رضي الله عنه لما كان عمار يقول تمرغت كما تتمرغ الدابة لما كان جنبا. فلم يأمره عليه الصلاة والسلام. وادلة كثيرة في هذا. فاذا كانت تعتقد ذلك
لم يكن عن تفريط فلا يلزمه اعادة الصلاة لكن عليها ان تنظر في حالها اما مسألة هذا الدم يختلف ان كان لها عادة تعرفها مستقرة عندها قبل ان يستمر بها الدم تكون لها عادة
من اول الشهر سبعة ايام او وسط الشهر ترجع الى عادتها في اول الشهر وما سواها يكون دمه  وان لم وان اضطربت عليه العادة تقول لا مالي عادة هي مبتدأة. اولها عادة ونسيت عادتها مثلا
ما تجي نقول في هذه الحالة انظر الى الدم هل الدم متميز بعضه احمر وبعضها اصفر وبعضها اسود وبعضها احمر؟ قالت نعم نقول انظري الدم الاسود في الغالب ان الدم اللي يكون اسود يكون قليلا والباقي هو الذي يستمره دم الاستحاضة فاجلسي هذا هذا الدم
ما دام على فترة العادة وهذا له احكام الذي الدم اذا كان استمر معك مثلا يستمر معك مثلا سبعة ايام ثم آآ يستمر مثلا ثلاثة وعشرين يوم او اقل او اكثر دم احمر
او اصفر نقول دم الاستحياء حيض الاسود ثم بعد ذلك يعود عليك سبعة ايام او ستة ايام. يكون دمي للحي حائض هو الاسود قالت ليس لي عادة والدم غير متميز ولا اعرفه
مثلا  نقول في هذه الحالة تحيظي في علمنا ستة ايام او سبعة ايام تحيض اول الشهر اواخر الشهر هذي مسألة في اخي ذا والاظهر انها تنظر في في قريباتها من نسائها
انقذ اخواتها خالاتها امهاتها وعماتها تنظر الاغلب منهن هل يحضن اول الشهر او وسط الشهر مثلا تنظر في الاغلب الاكثر فاذا كلغني حضن اول الشهر تتحيل ستة ايام ان كان غالب الحي ستة ايام لقراباتها او سبعة ايام ان كان غالب الحيض سبعة ايام ليس على سبيل التشهي لا على سبيل الاجتهاد
على سبيل اجتهاد هذا هو الذي تعمله من اصيبت بمثل هذه الحالة
